حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530160916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570095090/1445
رقم الحكم:4530160916
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570095090 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530160916 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٥٠٩٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للتجهيزات المخبريه والطبيه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد معدات طبية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٨,٩١٣.٠٠) ريال إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على المبلغ) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٨٩٣١ ريال تمثل قيمة توريد معدات طبية لصالح المدعى عليها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بسداد موكلته للمبلغ محل المطالبة وأرفق ما يثبت صحة دفعه وذلك من خلال الحوالة البنكية الصادرة عن طريق البنك (...) بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠٢٣م برقم مرجعي (٣١٩٤٧٥٤٥٥)؛ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن ما قدمه وكيل المدعى عليها صحيح حيث أنه قد تم سداد المبلغ محل المطالبة بتاريخ ٣/ ٩ / ٢٠٢٣م الموافق ليوم الأحد والسابق لهذه الجلسة بيوم، وعليه رأت الدائرة سقوط ركن الخصومة في هذه الدعوى وانقضائها بموجب السداد المشار إليه آنفا وبموجب إقرار المدعية بصحة السداد، وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة والذي لها حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، طلبت التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.