حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530103099

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530103099/1444
رقم الحكم:4530103099
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530103099 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530103099 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٣٠١٠٣٠٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات تنظيف) بثمن إجمالي قدره (٩٣,٤٧٨.٤٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال وخمسة وأربعون هلله سدد منه (٧٢,٧١٢.٩٠) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٦٥.٥٥) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال وخمسة وخمسون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٥٣) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي طلب فتح حساب الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. ٢- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (٥) الصادرة على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م وحتى ٢٠٢٠/٠٩/١٠م بمبلغ إجمالي قدره (٩١,٢٦١) واحد وتسعون ألف ومائتان وواحد وستون ريال، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي العقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلباته وبيناته؟ أحال على صحيفته وعلى البينات والطلبات فيها، وذكرت المدعى عليها بأن لديها جواباً فطلبت الدائرة منها تقديم ذلك عبر تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ وفيها: أولاً: أن دعوى المدعي مقامة على غير ذي صفة كون التعامل التجاري كان بين الشركة المدعية وشركة (...) المحدودة. ثانياً: أنه قد تم التنازل لموكلته عن فرع شركة (...)، وبذلك تحول الفرع إلى شركة (...) مع الاحتفاظ بالسجل التجاري وتغيير الاسم التجاري وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨، والتعامل الذي تدعيه المدعية كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م أي سابق لتأسيس موكلته. ثالثاً: إن بضاعة المدعي الموردة محل الدعوى عبارة عن منتجات تنظيف ونشاط موكلته هو الكماليات، وشركة (...) الفرع قبل تحويلها لربيع الأجمل كان نشاطها الكماليات فقط، ونتيجةً لذلك يستحيل أن يكون هناك تعامل بين الفرع القديم والمدعية وذلك قبل التنازل، لذا طلب رد دعوى المدعية. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥هـ وفيها: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها وكالة من أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة فغير صحيح حيث أن الرقم التجاري واحد وأنها أقرت بمذكرتها بأنها نفس الشركة وتم تغيير الاسم وشركة (...) الفرع قبل تحويلها لربيع الأجمل ثانياً: أن التنازل المذكور من وكيلة المدعى عليها يكون بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، حسب ما نص عليه عقد التأسيس الخاص بالمدعى عليها بالتمهيد بالصفحة الأولى. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها وكالة لا ينفي وجود التعامل بين موكلته والمدعى عليها حيث أن الرقم التجاري واحد والنشاط التجاري واحد كما أقرت وكيلة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وملخصها: وبسؤال المدعى عليها عن جوابها على الدعوى؟ ذكرت بأن المطالبة بالدعوى هي قبل انتقال المؤسسة لموكله وكان هناك تلاعب في الاختام من قبل الفروع الأخرى التي تمارس نشاط الأغذية، وموكلته بصدد رفع دعوى جنائية، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة؟ قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة مطالبته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٦٥.٥٥) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال وخمسة وخمسون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٥٣) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وقد أجمل المدعى عليها وكالة إجابتها في: أن دعوى المدعية مقامة على غير ذي صفة كون التعامل التجاري كان بين الشركة المدعية وشركة (...) المحدود وطلب رد الدعوى. وبما أن محل الدعوى عقد توريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، وحيث طلب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٦٥.٥٥) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة، وما دفعت به المدعى عليها بعدم صفتها فيخالف ماقدمته المدعية باعتبار أن التعامل وفتح الحساب مع موكلتها حاملة السجل التجاري نفسه ولا يؤثر تغيير المسمى التجاري فالصفة منعقدة في مواجهتها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٥٣) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال، وإذ قد أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفة دعواه، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٠,٧٦٥.٥٥) عشرون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة لشركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال لشركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...)، تمثل أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث