حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530131724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570087462/1445
رقم الحكم:4530131724
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570087462 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530131724 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570087462 لعام 1445ه المدعي: الشركة السعودية لتجهيز المقاولين المحدودة المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالسلام عبدالرحمن مطلق المطلق، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (44744499)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرهاحددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 28/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية عبدالسلام عبدالرحمن مطلق المطلق هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44745955) كما حضر وكيل المدعى عليها ثامر فهد محمد الثميري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434396852)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨,٥٨٥.٧٨) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال و ثمانية وسبعون هللة، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، وأوامر التوريد، والمستخلص الختامي، والفواتير الصادرة من المدعية، وخطاب السداد، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتفصيلها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال يومين أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: بتاريخ 1/1/2016 أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد توريد وتركيب واختبار واشراف على نظام الداتا والتليفون لمشروع البنية التحتية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وذلك مقابل مبلغ وقدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي على أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة شهرين من تاريخ استلام الموقع، ثانياً: بتاريخ 10/1/2017 م تم إبرام ملحق للعقد المشار اليه أعلاه والذي تضمن الغاء عدد (6) بنود من جدول الكميات المرفقة بالعقد الأساسي على أن تكون قيمة الاعمال الاجمالية لكامل المشروع مبلغ وقدره (681,539) ستمائة وواحد وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال، ثالثاً: بتاريخ 12/12/2018م طلبت المدعى عليها من موكلتي تنفيذ أعمال إضافية بشأن توريد وتركيب وتسحيب كيبل ألياف بصرية بقيمة مبلغ وقدره (4,218,03) أربعة الاف ومائتان وثمان عشر ريال وثلاث هللات، رابعاً: بلغت إجمالي قيمة المشروع مبلغ وقدره (685,757.3) ستمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة هللات، ريال وذلك شامل قيمة العقد بعد التعديل (681,539) بالإضافة لقيمة الاعمال الإضافية بقيمة (4,218.3). خامساً: قامت موكلتي بتنفيذ كامل اعمال المشروع للمدعى عليها وتم استلامه تسليم نهائي من قبل المدعى عليها ولا يوجد بالمشروع أي ملاحظات نهائياً مما يستوجب معه استحقاق موكلتي لكامل قيمة الاعمال المنفذة بالمشروع، سادساً: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (617,171.25) ستمائة وسبعة عشر ألف ومائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة وتبقى في ذمتها لموكلتي حتى تاريخه مبلغ وقدره (68,585.78) ثمانية وستون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال وثمان وسبعون هللة. سابعاً: قامت موكلتي بمحاولات عديدة لحث المدعى عليها لسداد المبالغ المتبقية بذمتها وذلك عند قيام موكلتي بمخاطبة المدعى عليها بموجب الاشعار المسلم لها وذلك بناء على المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابياً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) وعلى ما أوجبته الفقرة (د) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إلا أن المدعى عليها لم تأخذ الأمر محمل الجدية ولم تستجب لطلبات موكلتي المتكررة بالوفاء والالتزام على ما تم الاتفاق عليه الأمر الذي يظهر بشكل واضح موقف المدعى عليها بعدم رغبتها في سداد قيمة المبالغ المستحقة بذمتها مما أحوجت موكلتي لتقديم هذه الدعوى أمام المحكمة التجارية للحصول على مستحقاتها المتأخرة بذمة المدعى عليها وهو ما يستوجب معه الزام المدعى عليها بتحمل قيمة التعويض عن أتعاب التقاضي وذلك لتوافر أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سبيبة. وبناءً عليه ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 68,585.78) ثمانية وستون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال وثمان وسبعون هللة مقابل المتبقي من قيمة الاعمال المنفذة بالمشروع 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال مقابل قيمة أتعاب المحاماة.) وفي جلسة اليوم 11/02/1445هـ حضر وكيل المدعية عبدالسلام عبدالرحمن مطلق المطلق هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44745955) كما حضر وكيل المدعى عليها ثامر فهد محمد الثميري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434396852)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على التحرير لم تجد فيه أي مرفقات كما لم يحرر فيها دعواه مفصلة ولم يحرر مستندات موكله ووجه قبولها، كما ثبت تقديمه للتحرير بتاريخ 07/ 02/ 1445هـ بالمخالفة لما أفهمته الدائرة، وبسؤاله عن سبب التأخر في تقديم الدعوى وعدم تحرير وجه قبول كل مستند وإرفاقه لم يقدم عذرًا لذلك، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث ان وكيل المدعية لم يحرر دعواه حيث أن صحيفة الدعوى المقدمة غير محررة وغير واضحة ولم تبين الحق المدعى به، وقد أمهلته الدائرة لذلك فلم يحرر دعواه ولم يفصلها تفصيلاً واضحاً، بالإضافة إلى عدم تحرير وجه قبول كل مستند وإرفاقها المكمل لتحرير دعواه، وقد أمهلت الدائرة وكيل المدعية لذلك ولم يحررها، مما تعده عاجزًا عن تحرير دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث