حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530117770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471147334/1444
رقم الحكم:4530117770
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147334 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530117770 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٧٣٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (طراز المركبة شاحنة، ماركة المركبة (...)، لون المركبة (...)، سنة صنع المركبة ٢٠٠٩ رقم اللوحة(...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الحاجة لصيانة أو إصلاح (أطلب إثبات عقد بيع المركبة وإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المركبة) الأعطال التالية: ١-(أطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية المركبة) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م حيث أن تاريخ العطل كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، ومستند الإلزام بالصيانة أو الإصلاح هو (العقد).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات عقد بيع المركبة وإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المركبة، ومستنده العقد، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٧/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة العقد المرفق ولم يتضح تاريخه و وأرفق كذلك سند قبض تضمن استلام المدعى عليه المبلغ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢ كما أرفق رخصة المركبة، وبجلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد أحكام صادرة سابقا في هذه الدعوى فأجاب بالنفي فقررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يذكر أن موكله قام بشراء سيارة من المدعى عليها على النحو المذكور أعلاه وذلك من أجل استعمالها الشخصي وليس بغرض البيع ويطلب إلزامها بإثبات عقد البيع ونقل الملكية له، وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ حيث تبين أن هذه الدعوى دعوى إثبات بيع مركبة وطلب إلزام بنقل ملكية إذ قرر وكيل المدعي بأن موكله قام بشراء السيارة للاستعمال الشخصي وليس لأجل البيع أو استهداف، مما تكون معه الدعوى ليست دعوى تجارية، وليست ناشئة عن عمل تجاري أصلي أو تبعي، وتنتفي معه أركان الدعوى التجارية التي تنعقد ولاية المحكمة التجارية بنظرها باعتباره جهة قضاء تجاري؛ وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية نوعياً بنظرها والفصل فيها؛ وفقا للمنطوق الوارد أداناه تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.