حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570186810

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186810/1445
رقم الحكم:4570186810
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186810 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570186810 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570186810 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي وكال تقدم بدعوى مفادها: أولاً الموضوع حيث سبق صدور حكم تجاري قطعي بموجب الصك الصادر في الدعوى رقم 3282 بتاريخ 18 11 1442هـ من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية العاشرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة بدفع مبلغ (594.316.32) فقط خمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وثلاثون هللة. حيث أن المدعى عليهم شركاء متضامنين في الشركة المنفذ ضدها شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل رقم السجل التجاري (...) نوعها وكيانها شركة (تضامن) والشركاء هم (((...)، (...))) تقتضي المسؤولية التضامنية للشريك أو المدير أن يكون بمركز الكفيل ووفقا لنظام الشركات المادة الخامسة والثلاثون (هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر) وعليه فإن التنفيذ على الشركات بصفة شخصية وعلى أموالهم الخاصة واجب نص عليه نظام الشركات طبقا للمادة (48) من نظام الشركات (لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناءً على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي) وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق وكان يلزم الشركاء المتضامنين الوفاء بقيمة المطالبات المالية الصادرة ضد الشركة المدعى عليها من أموالهم الخاصة وفقاً لنظام الشركات السعودي. ولقد تم قيد طلب التنفيذ وقيد تحت رقم 401024300034383 بتاريخ 09 02 1443هـ إلا أن الشركة المدعى عليها ممتنعة على التنفيذ وصدر ضد الشركة قرار 46 بتاريخ 20 02 1443 ه وتزاول عملها والتنفيذ منذ أكثر من عامين. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين ((...)، سجل مدني (...) و((...)، سجل مدني (...) بأن يدفعا للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (594.316.32) خمسمائة وأربعة وتسعون الفا وثلاثمائة وسته عشر ريالا واثنان وثلاثون هللة، وقدم في سبيل إثبات مطالبته: ١- طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٣٤٣٨٣) ٢- صك حكم مشمول بالصيغة التنفيذية، للقضية رقم (٣٢٨٢) وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٢هـ والصادر من الدائرة العاشرة من المحكمة التجارية بالدمام) ٣- مستخرج للسجل التجاري لشركة المدعى عليهم، وفي سبيل الفصل في القضية عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة عن نفسه (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، وحضر المدعى عليه الثاني أصالة عن نفسه (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال على الدعوى الواردة في ديباجة الوقائع، وبعرضها على المدعى عليهما أجابا بمذكرة مفادها: أولاً: الدفع الشكلي: 1 الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وبيان ذلك لما كانت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية نصت في الفقرة (1) الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ولما كانت هذه الدعوى قد تم الفصل فيها بالحكم المذكور بالدعوى ضد الشركة في بذات المبلغ. 2 ولأن الدعوى بهذا الاعتبار ناشئة عن إجراءات الحجز والتنفيذ وقد نصت المادة رقم 2على 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على اختصاص قاضي التنفيذ بجميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري أو الناشئة عنه.، كما نصت المادة رقم 61 من نظام التنفيذ على اختصاص قاضي التنفيذ بالحجز على حصص الملكية في الشركات، كما تضمنت مواد الفصل الأول من الباب الثالث من نظام التنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بإجراءات التنفيذ على الأموال المحجوز عليها حجزاً تنفيذياً الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر هـذه الـدعـوى، وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظر الدعوى من عدمه، فإذا تبين لها خروج مـوضـوع الـدعـوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها بذلك ودون توقف على طلب أحد من الخصوم؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليهـا الـدعـوى، ولـو لـم يكـن ثـم دفع بذلك من أطراف الـدعـوى لتعلقها بالنظام العام، ولأن الدعوى بهذا الاعتبار ناشئة عن إجراءات الحجز والتنفيذ، والذي يتبين معة عدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى، وأن انعقاد الاختصاص في ذلك لمحاكم التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ولائحتة. أصحاب الفضيلة: إن الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل في القضية نفسها بحكم قضائي دفع نظامي، فالقضية متى فصل فيها فلا تعاد الخصومة فيها مرة ثانية، والحق في الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ثانياً الطلبات: وعليه فإننا نلتمس من الدائرة برد دعوى المدعي لما ذكر من أسباب أعلاه. هكذا تضمنت. ثم سألت الدائرة أطراف النزاع عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها بعد المداولة محمولا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين، بأن يدفعا للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (594.316.32) خمسمائة وأربعة وتسعون الفا وثلاثمائة وسته عشر ريالا واثنان وثلاثون هللة متمثلة بقيمة المديوينة القائمة على شركتهم شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل ذات السجل التجاري رقم (...) بصفتهم شركاء متضامنين، ولما كان النزاع خاضعا لأحكام نظام الشركات؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة في نظر النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب ماورد في في صدر الأسباب، ولما كانا المدعى عليهما يدفعون بعدة دفوع تمثلت في أن الدعوى سبق وأن فصل بها في مواجهة الشركة المملوكة لهم وبالتالي فإن الدائرة ممنوعة من نظر هذه الدعوى كون الحق قد فصل به سابقا بموجب الحكم الصادر من الدائرة العاشرة من المحكمة التجارية في الدمام، وأما الدفع الثاني فقد تمثل بعدم اختصاص هذه المحكمة وأنها من اختصاص محكمة التنفيذ كون الدعوى ناشئة عن إجراءات حجز وتنفيذ، تأسيسا على ما أوردوه في مذكرتهم المبينة في واقعات الصك، ولما كانت الدائرة باستعراض ماتقدم به أطراف النزاع؛ تبين لها أن حقيقة دعوى المدعي تضمين المدعى عليهما بصفتهم شركاء متضمانين في شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كانت الدائرة بصدد فحص ذلك تبين لها أن شركة المدعى عليهما شركة تضامنية؛ وذلك بموجب المستخرج المقدم من وكيل المدعي لشركة المدعى عليهما، ولما كانت الدائرة إذ تنطلق بعد بحثها عن حقيقة النزاع القائم بين طرفيه وحقيقته للأحكام النظامية المنظمة له، وحيث إن نظام الشركات قد عرف شركة التضامن على أنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك في صفة التاجر ، وحيث أبانت الفقرة (1) من المادة (48) من نظام الشركات على أن لاتجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها ، ولما كان المستبين حسبما تقدم به وكيل المدعي من بينات؛ صدور حكم قضائي نهائي للقضية رقم (٣٢٨٢) وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٢هـ من الدائرة العاشرة من المحكمة التجارية بالدمام، والمذيل بالصيغة التنفيذية والقاضي بإلزام شركة المدعى عليهما بأن تدفع للمدعي مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، ولما كان المدعي وكالة قد قدم مايثبت إعذار المدعى عليها وتعذر استيفاء الحق منها، وذلك بموجب طلب التنفيذ ذي الرقم (401024300034383)، إذ الدائرة باطلاعها عليه تبين لها أن المدعي قد تعذر عليه استيفاء المبالغ المترتبة على شركة المدعى عليهما بموجب الحكم القضائي سالف الذكر وهو مايقوم مقام إعذار الشركة المدعى عليها ويتعدى ذلك أيضا؛ وبالتالي فإن المادة (٤٨) من نظام الشركات تنطبق على الواقعة المعروضة أمام الدائرة ولم تر الدائرة مايحول دون تطبيقها في حق المدعى عليهما والحكم عليهما بموجبها. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليهما من أن الحق سبق وأن فصل به في مواجهة الشركة المملوكة لهما بموجب الحكم الصادر من الدائرة العاشرة من المحكمة التجارية بالدمام، إذ الشركة حسبما بينت الدائرة سابقا شركة تضامنية وبالتالي فإن الشركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة في أموالهم الشخصية كون شركة التضامن شركة أشخاص وقائمة على الاعتبار الشخصي وهو الأمر الذي تتميز به عن غيرها من شركات الأموال؛ كون الدائنين يتمتعون بضمانة الأموال الشخصية للشركاء لضمان ديونهم؛ وعليه فلا مساغ لتنصل الشركاء من مسؤوليتهم الشخصية تجاه الديون المترتبة على شركتهم وعدم استقلالها عن أموالهم الخاصة، علاوة على ذلك فإن الفقرة (١) من المادة (٤٨) من نظام الشركات قد أبانت في حال تعذر استيفاء الحق من الشركة؛ مطالبة الشريك بأدائه شريطة حصول حكم قضائي نهائي وإعذار الشركة وتعذر استيفاء الحق منها، وهو الأمر الحاصل في هذه الواقعة المعروضة على الدائرة. وأما دفع المدعى عليهما المتعلق بعدم ولاية هذه المحكمة في النزاع الماثل أمامها، فإن الدائرة تبين أن الأحكام المنظمة للنزاع الماثل هو نظام الشركات، وقد وضحت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ولاية المحاكم التجارية النوعية في نظر النزاعات المطروحة أمامها، وقد تضمنت الفقرة (٤) من المادة السابقة على خضوع المنازعات المتعلقة بأحكام نظام الشركات لولاية المحاكم التجارية؛ وبالتالي فإن النزاع خاضع لأحكام نظام الشركات، وليس هناك نص نظامي يقضي بخلاف ذلك وخروج هذه المنازعة عن ولاية المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، والمدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعوا للمدعي (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) متضامنين مبلغا وقدره (٥٩٤,٣١٦) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة عشر ريالا؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث