حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530121195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470835164/1444
رقم الحكم:4530121195
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835164 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530121195 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470835164 لعام 1444ه المدعي: محمد طارق محمد بابطين المدعى عليه: طارق محمد عمر بابطين الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي حسان بن محمد بن عبدالله باهبري بالوكالة رقم: (443457296)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: (1/ حيث ان المدعي شريك في شركة المجرة الدولية الخضراء للخدمات البيئية محل الدعوى والتي يقوم المدعى عليه بإدارتها بصفته مدير أول للشركة بموجب عقد تأسيس الشركة رقم 68094 وتاريخ 13/9/1441هـ (مرفق صورة من عقد التأسيس). 2/ وحيث ان المدعى عليه قد قام بارتكاب مخالفات لنظام الشركات فيما يتعلق بإدارته بغية الإضرار بالمدعي بسوء نية ومن ذلك ما يلي: قيام المدعى عليه بسوء نية بالبدء في تصفية الشركة المذكورة، وذلك بقيامه بتأسيس شركة / كفاءة التشغيل التجارية – ذات المسئولية المحدودة – سجل تجاري (...) باسم ولديه (معاذ ومنى) بالعقد رقم 454964 وتاريخ 19/5/1444هـ (مرفق صورة من عقد التأسيس) عازما نقل جميع الخدمات والموظفين بشركة المجرة إليها علما بأن المؤسسين للشركة (معاذ ومنى) لا زالا طالبين بالدراسة وليس لديهما الإمكانات المالية أو الفنية لتأسيس الشركة وهو ما يظهر تحايل المدعى عليه، ويخشى من تصرفاته بغية إلحاق الضرر بالشركاء في شركة المجرة ومنهم المدعي. تعامل المدعى عليه مع شركاته الخاصة ولحسابه الخاص وكذلك تعامله مع شركات لديها شبهات جنائية واختلاسات مثبتة بتحقيقات من النيابة العامة، ولم يقم المدعى عليه بإفادة الشركاء بما تم حيالها، وانشاء شركة تقنية الهواء الأخضر نيابة عن شركة الطاقات المتجددة وأيضا تخارجه من شركات دون موافقة باقي الشركاء دون مراعاة الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس وذلك بالمخالفة لنظام الشركات. عدم التزام المدعى عليه بما ورد في عقد تأسيس الشركة رقم 68094 وتاريخ 13/9/1441هـ فقرة أ، ب من المادة الخامسة عشر: مما هو منصوص عليه: من إعداد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية..... الخ) وهو ذات الالتزام المنصوص عليه في نظام الشركات حيث لم يقم بعرض الميزانيات والقوائم المالية عن الشركة ونشاطها ومركزها المالي وحركة الأموال والحسابات من وإلى شركة المجرة وتعاملاتها مع الشركات التابعة لها وغير التابعة، وحقوق الشركة والتزاماتها ونتائج مراقبة أعمال الشركة المقدم من مجلس الرقابة إلى الجمعية العمومية كما أغفل حق المدعي كشريك في معرفة الأسباب التي أدت إلى خروج بعض الشركات من نطاق شركة المجرة، كذا عدم قيامه بتقديم المقترحات بنهاية السنة المالية بشأن توزيع الأرباح، رغم التقدم اليه بطلب الإفادة عن كل ما سبق بموجب المخاطبات والمراسلات عبر البريد الالكتروني (مرفق صورة من الإيميلات المرسلة للمدعى عليه من شهر سبتمبر 2022 ولم يتم الرد عليها). عدم فصل المدعى عليه بين أعمال الشركة التي يتولى إدارتها (شركة المجرة محل الدعوى) وبين أعماله الخاصة بالمخالفة للمادة 27 من نظام الشركات المتعلقة تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول ومن ذلك قيامه باستخدام بعض موظفي شركة المجرة في أعمال شركاته الخاصة وإجراءه للتحويلات مالية من الشركة لحساباته الخاصة ولحساب شركاته الخاصة، وقد تقدم المدعى بطلب الإفادة عن التقرير المالي للشركة وحركة الأموال دون جدوى أو رد منه. فإن المدعي يتقدم بدعواه للأسانيد النظامية التالية: 1/ حيث أن ما سبق من قبل المدعى عليه يمثل مخالفة لنظام الشركات فيما يتعلق بمسؤولياته كمدير لشركة المجرة وارتكابه مخالفات للمادة 26 وما بعدها وتمثلت هذه المخالفات في التالي: عدم وجود ميزانيات لشركة المجرة والشركات المملوكة منها (خدمات الوقاية، ايريس، الهندسية، المستدامة، الامنة، الطاقات، المتكاملة.) استخدام وتسخير الموارد المالية والبشرية والأصول التابعة للمجرة والشركات المملوكة منها (خدمات الوقاية، ايريس، الهندسية، المستدامة، الامنة، الطاقات، المتكاملة) في الأعمال الخاصة. تغير ملكية بعض الشركات المملوكة من قبل المجرة (ايريس، الهندسية) ولم يتم اخطار الشركاء بذلك. وإذا كان عقد التأسيس يعطي الصلاحيات لمدير المجرة بدخول وتأسيس شركات مع الغير ممثلا للمجرة. فأين قيمة البيع حال بيعها؟ 2/ مخالفة المدعى عليه لنظام الشركات بعدم اعداد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، الخ) ولعقد تأسيس الشركة المقرر لذات الالتزام. 3/ أن المادة 262 من نظام الشركات التجارية قد حددت من المخالفات المستوجبة للعقوبة كل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام النظام وكل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفق أحكام النظام وكل من أعاق عمداً عمل من لهم الحق - بحكم النظام - في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك وكل مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة وبناء عليه أطالب 1/ اثبات مخالفة المدعى عليه لأحكام نظام الشركات وفق المخالفات المبينة سابقا وتقرير العقوبات المقررة نظاما بحقه 2/ إلزام المدعى عليه بتقديم القوائم المالية لشركة المجرة وإلزامه في ضوء ذلك بما تراه المحكمة محققا للعدالة والإنصاف في حقوق المدعي في أرباح الشركة محل الدعوى ولو بالاستعانة بأعمال الخبرة الواردة باللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 2/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي و أتعاب المحاماة بمبلغ 200000 ريال استنادا للمادة 164 من نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي....) مع حفظ حق المدعي في الرجوع على المدعى عليه بالتعويض في دعوى مستقلة طبقا للفقرة 9 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والله ولي التوفيق والسداد وكيل المدعي: المحامي حسان محمد عبد الله باهبري)، وفي تاريخ: 19/10/1444هـ عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى وملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم الدعوى المشار إليها في الوقائع أعلاه، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت الأطراف أن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة التجارية استنادًا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى أنه بتاريخ هذه الجلسة وردت مذكرة جوابية من المدعى عليه، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع والإجابة، فأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وجاء في مذكرة المدعى عليه ما يلي: (الدفاع: بداية نشير لفضيلتكم بأن المدعي لم يكن يوماً شريكاً في الشركة محل الدعوى فهو ابني الأكبر، حيث وافق المدعي على استخدام اسمه صورياً في تأسيس هذه الشركة حينها، وذلك لاستيفاء المتطلبات النظامية في تأسيس أكثر من شركة ذات شخص واحد آنذاك، وهو ما تم نهجه مع باقي ابنائي الآخرين في شركاتي الأخرى وهذا ما أقر به المدعي في صحيفة دعواه بأن الأبناء ما هم الا شراكتهم صورية، وهذا ما تشهد به زوجتي (والدة المدعي). وما يؤكد ما سبق ان المدعي لم يقم بدفع رأس المال مطلقاً منذ تأسيس الشركة حيث كان المدعي وقت تأسيس الشركة طالباً قمت بإرساله على نفقتي الخاصة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف له أن يقوم بتأسيس شركة؟. كما أن إقامة المدعي لهذه الدعوى ما هي إلا استمرار لمسلسل التصرفات المشينة والمخزية المتبعة من قبله مؤخراً اتجاه والديه وأفراد العائلة، فقد قام المدعي بمساومتي بأن أقوم بدفع الأموال له عند مطالبته باسترداد الحصص حتى لا يقوم برفع هذه الدعوى. وكل ذلك تم من خلال أقارب لنا كانت تقوم بالتنسيق لإرجاع حصص الشركة المسجلة باسم المدعي صورياً هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نشير لكم أصحاب الفضيلة أن رفع هذه الدعوى من قبل ممثل المدعي المحامي حسان باهبري (خال أولاد المدعى عليه) مخالف لنص المادة 14 لنظام المحاماة، حيث انه كان وكيل للمدعى عليه، وبالتالي تمثيل المحامي للمدعي في هذه الدعوى مخالف لنظام المحاماة، كما نود ان نشير ان ممثل المدعي في هذه الدعوى (خال ابنائي) قام بتهديدي من خلال مراسلة زوجتي بأنه سيضع الاصفاد بين يدي. • أما من الناحية الموضوعية للدعوى نورد الرد وفق الآتي: أولاً: كل ما ادعاه المدعي بشأن تصفية الشركة محل الدعوى كلام مرسل يفتقد للبينات النظامية، حيث لم يقدم المدعي أي دليل يمكن الرد عليه، وبالتالي ننفي كافة الاتهامات المقدمة من المدعي ضد المدعى عليه، فكيف للمدعي أن يقوم بتصفيتها وهو دائن لها !!! فعن أي تحايل يدعيه المدعي. ثانياً: فيما يخص تعامل المدعي عليه مع شركات لديها شبهات جنائية واختلاسات مثبتة بتحقيقات من النيابة العامة ولم يقم بإفادة الشركاء بما تم حيالها، نتمسك هنا بان هذه الجزئية من مذكرة المدعي غير محررة. ثالثاً: وفيما يخص إنشاء شركة تقنية الهواء الأخضر للتبريد والتكييف نيابة عن شركة الطاقات المتجددة، نشير لكم أصحاب الفضيلة أن المدعي هو شريك بها فكيف له ان يدعي انها نيابة عن الطاقات المتجددة وهو يعلم كل العلم انها اسست ليتم نقل تقنية منتجات التكييف العائدة ملكيتها من شركة اخ المدعي في مملكة البحرين الى الشركة الجديدة في المملكة العربية السعودية، علماً أنه لم يتم نقل التقنية وتم تصفية الشركة بقراره وبمعرفته. رابعاً: وفيما أشار له المدعي بخصوص التخارج من بعض الشركات نتمسك بان هذه الجزئية غير محررة. خامساً: فيما يخص القوائم المالية يعلم المدعي كل العلم الصعوبات التي تعيق إصدار القوائم المالية حتى هذه اللحظة، وتتمثل هذه الصعوبات وجود خلافات بين الشركاء في بعض الشركات المستثمر بها حالت دون إصدار القوائم المالية، إذ يلزم لإصدار القوائم المالية للشركة محل الدعوى بشكل دقيق صدور القوائم المالية للشركات المستثمر بها، الأمر الذي تعذر اجرائه في الفترة الماضية بسبب الخلافات بين الشركاء، مما يثبت لفضيلتكم أن تأخرنا في إصدار القوائم المالية سببه محاسبياً وذلك تحقيقاً لمصالح الشركة والشركاء. ومؤخراً تم العمل على إصدار مسودة القوائم المالية بالحالة الراهنة بعد موافقة الشريك المالك للحصة الأكبر (المدير الحالي) بدعم الشركة لحين انهاء الخلافات بين الشركاء وإصدار القوائم المالية في الشركات المستثمر فيها ومعرفة مدى ربحها من عدمها. وقد تم مراسلة المدعي على أنه سيتم تزويده بالقوائم المالية بعد انتهاء اصدار مسودة القوائم من قبل مراجع الحسابات الذي قام المدعي بالمشاركة بتعيينه بتاريخ 02/03/2022م وقد تم فعلاً ارسال مسودة القوائم المالية حتى عام 2022 ليتم الاطلاع عليها (مرفق 5). سادساً: وفيما يخص ادعاء المدعي بأن المدعي عليه لم يفصل بين الشركة محل الدعوى والشركات الخاصة به فهذا غير صحيح حيث الشركات الخاصة تقوم بدفع مقابل الخدمات المقدمة لها رسم مقطوع شهرياً. ومن مجمل مما سبق يتبين لكم خلو دعوى المدعي من أي تأصيل قانوني كما يتأكد لكم أصحاب الفضيلة إن هذه الدعوى تأكيد على النهج الذي ينتهجه المدعي اتجاه والديه وافراد عائلته في الآونة الأخيرة، المتمثل في القاء التهم الكيدية ضد والده المدعى عليه وابتزازه. • عليه نطلب منكم أصحاب الفضيلة الحكم بما يلي: رد دعوى المدعي. سائلين المولى لكم التوفيق والاعانة)، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 11 / 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه ذكرت في المذكرة الجوابية بأن وكيل المدعي سبق له أن كان وكيلًا عنك وأن هذا مخالف للمادة 14 من نظام المحاماة، فهل لديك عقد بينك وبين حسان باهبري (وكيل المدعي) ؟ أجاب نعم لدي عقد مع حساب باهبري (وكيل المدعي)، وعليه جرى إفهامه المدعى عليه بإرفاق العقد في النظام، ثم ذكر وكيل المدعي أن هذا غير صحيح وليس بيني وبينه عقد عمل والوكالة المرفقة كانت وكالة في شأن خاص هكذا أجاب. وبسؤال الأطراف بما أن الدعوى مقامة من الابن على أبيه هل توجد مساعي للصلح؟ أجاب المدعى عليه: هذي القضية كيدية والمراد منها تحصيل المال، حاولنا للصلح والمدعي لا يريد ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: أجاب: المدعى عليه هو من أدخلني في القضية وتعذر الصلح وكان من المدعى عليه أمور استوجبت تدخلي هكذا أجاب، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ هذا اليوم وبعرضها على المدعى عليه قرر الاكتفاء بما تقدم، كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تقدم، وفي هذه الجلسة الدائرة أفهمت الأطراف بالسعي للتوصل إلى الصلح بين الطرفين امتثالًا قوله: (والصلح خير) وحفاظًا على الرابطة الأسرية بين الطرفين، وعليه رفعت الجلسة. وجاء في مذكرة وكيل المدعي ما يلي: (استجابة لتوجيه فضيلتكم للمدعي بالرد خلال عشرة أيام على المذكرة الجوابية للائحة الدعوى المقدمة من المدعى عليه في الجلسة السابقة بتاريخ 19/10/1444هـ، وبعد الاطلاع عليها تبين أنها تضمنت إقراراً صريحاً من المدعى عليه بصحة ما ورد في لائحة الدعوى من تلاعبه وإساءة استخدامه للنظام ومخالفاته الجسيمة المتكررة أثناء فترة إدارته للشركات والتي منها عدم إصدار الميزانية من عام 2018م وحتى تاريخه، كما تبين من المذكرة الجوابية للمدعى عليه تناقضه الواضح في ذات الفقرة فضلاً عن اتباعه أسلوب المماطلة وتشتيت الانتباه عن موضوع الدعوى والخلط بينها وبين أمور أخرى لا تتعلق بها ومحاولة منه للتنصل من المسئولية وإلقاء تبعات سوء إدارته وتصرفاته على غيره من الشركاء، ويتضح ذلك بالرد على ماورد بالمذكرة الجوابية للمدعى عليه بالتفصيل التالي: سادسا: ما ورد بالفقرة خامساً من جواب المدعى عليه بشأن القوائم المالية والصعوبات التي تعيق إصدارها حتى هذه اللحظة...وقد تم فعلاً ارسال مسودة القوائم المالية حتى عام 2022 ليتم الاطلاع عليها يقر المدعى عليه بصحة كل ما ورد بلائحة الدعوى ويثبت تلاعبه في إدارته ويؤكد مخالفته لنظام الشركات بشأن القوائم المالية والوقوف على ميزانية الشركة وتحديد وضعها المالي منذ عام 2018م وحتى تاريخه ويقر بتلك المخالفة الجسيمة طبقا للمادة (17 فقرة 2) من نظام الشركات والمتضمنة ما نصه: يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك طبقا المادة (20 فقرة 5) من ذات نظام الشركات. ومخالفة للمادة (167) من نظام الشركات بشأن واجبات المدير في القوائم المالية عن نشاط الشركة المتضمنة ما نصه: (1- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. 2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح). ومخالفة للمادة (168) من نظام الشركات المتضمنة ما نصه: يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطلاع على تقرير مدير الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية. ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. د- البت في اقتراح مدير الشركة بشأن توزيع الأرباح إن وجدت. 2/ أ وإقراره بهذه المخالفات أن القوائم المرسلة منه التي يزعم إرسالها للمدعي يوم الجلسة وأثناء نظر القضية ما هي إلا مسودة للقوائم المالية من عام 2018 م والمفترض أن هذه المسودات قد دققت وانتهت عن كل سنة في حينه ورغم ذلك أقر المدعى عليه أنها مسودات لخمس سنوات مضت من عام 2018 م ولم تدقق حتى تاريخه، أليس ذلك إقرار صريح منه بمخالفاته لنظام أحكام الشركات (سواء النظام القديم أو الجديد). كما أن هذه المسودات ليس فيها ما يثبت صحتها ولا صحة حركة الأموال المدونة فيها أو فيما تم استخدامها أو ما هو سبب الخسائر. كما أن إرسال المدعى عليه لمسودات القوائم المالية يثبت تناقضه فيما كان يزعمه بأن العائق لإصدار القوائم المالية وجود خلافات مع الشركاء بخصوص أصول خارج الشركة عليها منازعات (المستدامة) وما تم تحصيلها على حد زعمه، والسؤال: هل الآن تم حل هذه النزاعات والخلافات مع الشركاء أثناء نظر القضية؟ ولذلك لم يجد المدعى عليه عائق لإرساله تلك المسودات بالحالة القائمة للمدعي؟ وأين ما يثبت حالة هذه الأصول خلال الخمس سنوات السابقة التي تصدر فيها القوائم المالية؟ وهذا ما يثبت تناقضه ويؤكد عدم صحة دفوعه وأن هناك تلاعب وأنه حصل أصول خارج الشركة. كما أن المدعى عليه قد خالف القواعد النظامية والاجرائية لعرض هذه المسودات، والسؤال هل تم عرض هذه المسودات على الشركاء خلال الفترة المحددة نظامياً المبينة في المادة (167) من نظام الشركات؟ وهل تم تزويد الشركاء بنسخة منها قبل انعقاد الجمعية العمومية؟ بل هل تم عقد جمعية عمومية بهذا الخصوص من الأساس؟ وأين محاضر الاجتماعات المثبتة لذلك؟ وأين سبل المحافظة على حقوق الشركاء والتي قرر لها النظام حماية والتزاماً على عاتق المدير المسؤول لاسيما أن المدعى عليه قد أقر بان الموافقة على مسودة القوائم المالية تمت بإرادته المنفردة لكونه المدير الحالي والذي يملك الحصة الأكبر. وبتلك الطريقة يسئ استخدام صلاحياته وقراراته ويخفيها عن الشركاء حتى لا يتضح الوضع المالي الصحيح للشركة، وعند مطالبة الشركاء بحقوقهم في الأرباح أو الاطلاع عليها يزعم خسارة الشركة. سابعاً: ما ورد بالفقرة خامساً من جواب المدعى عليه بعدم صحة أنه لم يفصل بين الشركة محل الدعوى والشركات الخاصة به 1) إن جواب المدعى عليه مرسلا خاليا من البينة أو الاثبات، فما هو الرسم المقطوع شهرياً؟ وكم قيمته؟ وما هو المبلغ المستقطع من شركاته الخاصة بسبب دعم شركة المجرة لها؟ وهل هذا من صميم عمل الشركة ونشاطها؟ ومن متى؟ وفي حال قامت شركة المجرة بتحويل أي مبالغ للشركات الأخرى فبأي مسوغ؟ وأين حسابات تلك المبالغ؟ 2) إن جواب المدعى عليه يثبت مخالفته لنظام الشركات لاسيما المادة (26) بعنوان (واجبات العناية والولاء) من الفصل الثالث إدارة الشركة في الباب الأول الأحكام ونحيل للمذكرة المرفقة تفصيلاً) وفي تاريخ: 10/ 11 / 1444 هـ وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: (الدفاع نورد لكم أصحاب الفضيلة ردنا حسب الآتي: أولاً: فيما يخص دفع المدعي بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف دليل كتابي إلا بدليل كتابي مثله وفق المادة 123 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بخصوص صورية شراكة المدعي في الشركة محل الدعوى. نشير لكم أصحاب الفضيلة للمانع الأدبي الذي منع المدعى عليه من إثبات الصورية بدليل كتابي، حيث ان المدعى عليه هو والد المدعي، وبهذا تتوافر الفقرة الثانية من المادة 68 من نظام الإثبات التي يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة ونص الحاجة منها إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة . وما يؤكد الصورية ان المدعي اقر في اكثر من مناسبة في هذه الدعوى ان المدعى عليه يقوم بتسجيل حصص بأسماء أولاده صورياً وهو ذات النهج الذي تم اتباعه مع المدعي. عليه نطلب منكم أصحاب الفضيلة السماح بسماع شهادة الشهود لإثبات صورية شراكة المدعي وإنه لا يملك أي حصص بالشركة وان الحصص مملوكة لوالده، ومن ضمن هؤلاء الشهود والدة المدعي. ثانياً: كما يظهر لكم جلياً أصحاب الفضيلة ان هذه الدعوى تفتقد للدلائل والاثباتات فادعاءات المدعي كلام مرسل حيث لم يقدم الأدلة المعتبرة نظاماً لادعاءاته الكاذبة. عليه نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: 1- السماح بسماع شهادة الشهود بصورية شراكة المدعي، والحكم باسترداد حصص المدعى عليه البالغة 10%. 2- الحكم برد دعوى المدعي.) وفي تاريخ: 11 / 11 / 1444 هـ وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: (موضوع: مذكرة رد المدعي على جواب المدعى عليه نتقدم لفضيلتكم بالرد على المذكرة الثانية لرد المدعى عليه المؤرخة في 10/ 11/ 1444هـ والمقدمة في القضية رقم (4470835164) وتاريخ 24 / 8/ 1444هـ، وبعد الاطلاع تبين أن رد المدعى عليه غير ملاق لما تضمنته مذكرتنا المقدمة بتاريخ 27/10/1444هـ بل ويؤكد ذلك الرد صحة ما ورد بالدعوى، ويتضح منه الطريقة المتبعة في تلبيس الأمور ومحاولة صرف النظر عن موضوع الدعوى لتشتيت الدائرة الموقرة بمحاولة تصوير القضية على أنها خلاف عائلي أو أسري وليس مخالفات نظامية في إدارة شركة قد يتحمل عواقبها المدعي بصفته شريك مؤسس لشركة نظامية، حيث تجاهل ذلك الرد الإجابة على ما ورد بمذكرتنا ولم يرد على ما هو متعلق بموضوع الدعوى ولم يتم الرد على المخالفات الثابتة في الإدارة والتي سبق أن أقر بها المدعى عليه وينتج عنها أضرار بالغة بالمدعي وتعرضه للمساءلة من الجهات الرسمية التي يحاول المدعى عليه بأن يقنع الدائرة الموقرة أن الشركة صورية !!! والعلاقة مع المدعي صورية!!! والشراكة في الشركة الرسمية المؤسسة طبقاً للنظام صورية! ولم يسأل المدعى عليه نفسه، هل يحق لمن يدعي الصورية أن يدفع بها في مواجهة مطالبات الجهات الحكومية؟ هل يحق لمن يزعم الصورية أن يدفع بها مطالبات الدائنين للشركاء المؤسسين لشركة رسمية تأسست طبقاً للنظام؟ هل من يدعي الصورية يحق له الدفاع عن المدعي بصفته شريك في عدم المساءلة عن المخالفات المترتبة على الشركة لسوء الإدارة أو لمخالفة نظام الشركات؟ هل من يدعي الصورية يحق له استغلال سلطاته وصلاحياته الواسعة في الإدارة ليضر بمصلحة الشركاء المؤسسين للشركة الرسمية طبقاً للنظام؟ هل من يدعي الصورية يحق له مخالفة الأنظمة والقوانين التي يتحمل عواقبها الشركاء المؤسسين للشركة بصفة رسمية؟ هل من يدعي الصورية بينه وبين أبناءه يحق له أن يضر بمصالحهم ويعرضهم لتحمل عواقب سوء إدارته أمام الجهات الرسمية والحكومية والغير؟ أم أن من يدعي الصورية باستغلال أبناءه في تأسيس شركات وهمية بأسمائهم أن يعاقبهم على برهم به وطاعتهم له رغم عدم استجابته لنصحهم بحسن الإدارة واتباع الأنظمة والقوانين حتى لا يضار أي منهم؟. وإنما رد المدعى عليه يؤكد الإصرار على المغالطة والتلبيس في الحقائق التي تؤكد أن سوء إدارته ومخالفته للأنظمة لا تضر أحداً سوى الشركاء المؤسسين للشركة طبقاً للنظام، كما أن نظام الشركات لا يعرف الصورية في الشركات ولا يعترف بها في التأسيس في حين يحاول المدعى عليه أن يقنع الدائرة الموقرة بذلك. ونوضح لفضيلتكم الحقيقة والواقع التي يحاول المدعى عليه إخفاؤها والمناورة بخلافها، وهي إن صح زعمه الصورية بشأن (معاذ) الشريك الثاني شقيق المدعي أو بشأن شقيقته (منى) لكونهما ما زالا تحت ولايته، إلا أن هذه الصورية لا يصح زعمها مع المدعي ولا تنطبق عليه، لأن المدعي بالغ رشيد أصبح مستقلاً تخرج من أمريكا (مهندس) عام 2016م وبعد عودته تأسست شركة المجرة وعمل بها المدعي ثم عمل لدى الشركة العالمية المتخصصة في صناعة التبريد والتكييف (يورك) واشتغل بها مهندساً متخصصاً بمميزات كبير، إلا أن المدعى عليه طلب من المدعي أن يترك عمله لدى تلك الشركة ليعمل لديه في شركة الطاقات المتجددة المملوكة بنسبة 90% من شركة المجرة وذلك للعمل فيها بوظيفة المدير الفني والعمليات ولكن بمميزات أقل مما كانت في عمله السابق بحيث يتم تعويضه بما له من نسبة أرباحه في شركة المجرة قدرها 10% من حصص الشركة التي هو شريك رسمياً فيها، والمدعى عليه يهدف من ذلك أن يستغل كفاءة المدعي ووجاهته وحسن إدارته لذلك النشاط وكان المدعي بصفته شريك ومديراً يعمل لدى المدعى عليه وهو الممثل للمدعى عليه نفسه وممثل لشركة المجرة أمام باقي الشركاء وفي الاجتماعات الرسمية ولدى المحافل والعملاء ولا يتقاضى مقابل تلك المهام أي مقابل بحجة أنه شريك وله نسبة من الأرباح، وعندما اكتشف المدعي أثناء فترة عمله المخالفات التي يرتكبها المدعى عليه في إدارته تم النصح له والتوصية عدة مرات لتجنب تلك المخالفات، حتى قام المدعى عليه بفصله من الشركة بدون سبب مشروع ولا نظامي وتم حرمانه من مستحقاته العمالية ومستحقاته المالية ومن أرباحه في الشركة واضطر المدعي لرفع قضية عمالية ضد الشركة للمطالبة بمستحقاته وصدر لصالحه الحكم بها (مرفق 1) وللمطالبة بمستحقاته في أرباح الشركة التي تم تأسيسها رسمياً مع باقي الشركاء، حتى أضطره لرفع هذه القضية وليتجنب المساءلة القانونية عن أخطاء المدعى عليه في الإدارة للشركة، وبذلك يتضح لفضيلتكم أن شراكة المدعي ليست شراكة صورية وإنما كانت مقابل شراكة حقيقية وأعمال قائمة بالفعل ومهام يؤديها والاستفادة من خبراته وعلمه وعلاقاته وأمانته التي عز أن يجدها في الغير ومن ثم فإن استحقاق المدعي للأرباح نظير حصته في الشركة هي من مستحقاته النظامية. الطلبات: بناءً عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بطلبات المدعي)، وفي تاريخ: 14/ 1/ 1445هـ وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: (امتثالاً لطلب فضيلتكم بإرفاق العقد الموقع بين المدعى عليه ووكيل المدعي المحامي حسان باهبري نرفق لكم ما يلي: 1-عقد اتعاب محاماة. 2-الأحكام القضائية التي تثبت تمثيل المحامي المشكو في حقه المشتكي في احدى الدعاوى. 3-وكالة شخصية الى المحامي. 4-صك الوكالة من المدعى عليه الى المحامي حسان بصفته محامي متدرب لدى مكتب المحامي حسن الدغريري. كما يوجد مراسلات واتساب بين وكيل المدعي والمدعى عليه تثبت تمثيله للمدعى عليه وكذلك تقديم استشارات قانونية للشركة محل الدعوى. ومما تقدم يثبت لفضيلتكم أن وكيل المدعي قد خالف نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في رفعه للدعوى ضدي بالرغم من أنه كان وكيلاً للمدعى عليه)أ. هـ. وفي تاريخ: 15/ 1 / 1445 هـ وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: (إشارة إلى ما ورد بضبط الجلسة الثانية في هذه القضية والمنعقدة بتاريخ 11/11/1444هـ والمتضمنة ما نصه: وبسؤال المدعى عليه: ذكرت في المذكرة الجوابية بأن وكيل المدعي سبق له أن كان وكيلاً عنك وأن هذا مخالف للمادة 14 من نظام المحاماة، فهل لديك عقد بينك وبين حسان باهبري (وكيل المدعي)؟ أجاب نعم لدي عقد مع حسان باهبري (وكيل المدعي). وعليه جرى إفهامه المدعي عليه بإرفاق العقد في النظام، ثم ذكر وكيل المدعي أن هذا غير صحيح وليس بيني وبينه عقد عمل والوكالة المرفقة كانت في شأن خاص هكذا أجاب.... . وبناءً عليه بتاريخ 14/1/1445هـ رفع المدعي عليه بالنظام المرفقات الخمسة التالية: 1) المدعى عليه يحاول تشويه صورتي بصفتي محامي ممثل للمدعي ويزعم أنني مخالف للمادة 14 من نظام المحاماة رغم أنه سبق له رفع شكوى ضدي بصفتي وكيل للمدعي بهذه القضية رقم (4470835164) وقدمها للهيئة السعودية للمحامين قيدت برقم (3202) وتداولت فيها جلسات التحقيق معي وسبق إرفاق ما يثبت ذلك في هذه القضية، وانتهت الشكوى بقرار الهيئة بحفظها وتم تصديق معالي وزير العدل على قرار الحفظ، وأطلب من فضيلتكم التكرم بمخاطبة الهيئة السعودية للمحامين لتزويد فضيلتكم بالمعلومات عن هذه الشكوى وما انتهت إليه طبقا للمادة (37 فقرة 2) من نظام الأثبات المتضمنة ما نصه: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى أن تقرر الآتي: 2-... وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم – كتابة أو شفاهاً - ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى دون إخلال بالأنظمة . 2) حقيقة الوكالة المشار إليها أعلاه أنها كانت وكالة شخصية صدرت لي من المدعى عليه بصفة شخصية فزعة له وحمية وتعاوناً معه بصفتي شقيق زوجته التي استنجدت بي للوقوف بجواره ضد خصومه، ولكوني وقت صدور الوكالة متدرب وليس لي الحق في التمثيل القانوني بهذه الصفة كمحامي، لذلك صدرت هذه الوكالة شخصية ولم يرغب المدعى عليه في تلك الفترة توكيل محامين عنه، وقد تم استخدام هذه الوكالة في قضية خاصة بالمدعى عليه لمطالبة المدعو/ عادل موصلي بمبلغ (300000 ريال) سددها عنه المدعى عليه في طلب تنفيذ مرفوع من الغير ضد عادل المذكور، وبعدما نشب بينهما خلافات على المستحقات أراد المدعى عليه مطالبته بذلك المبلغ وتمت مطالبته بالقضية رقم (421440072) وتاريخ 18/8/1442هـ والصادر فيها صك الحكم رقم (431478157) وتاريخ 6/9/1442هـ المشار إليه أعلاه المرفوع من المدعى عليه، وبموجب هذه الوكالة الشخصية من المدعى عليه تم تدوين اسمي في ضبط جلسات الصك سالف الذكر. 3) حقيقة عقد الأتعاب المشار إليه أعلاه أنه كان عقد صوري تم إبرامه مع المدعى عليه بعد صدور الحكم ضد المدعو/ عادل موصلي في القضية سالفة الذكر لمطالبته بالمبلغ المضمون وبناءً على رغبة المدعى عليه في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي واقتراحه أن يتم إبرام عقد الأتعاب بتاريخ سابق على تاريخ تلك القضية وبمبلغ أتعاب صوري لم يتم استلامه منه وقدره (50000 ريال) بحيث يتم تحصيلها وطلبها من المدعو/ عادل موصلي بموجب القضية رقم (421611157) وتاريخ 16/12/1442هـ الصادر فيها صك الحكم رقم (432038033) وتاريخ 7/6/1443هـ المشار إليه أعلاه والقاضي بمبلغ أتعاب قدره (2000 ريال) فقط لكون المدعى عليه كان يباشر القضية بنفسه ويطلب مني الحضور معه ليثبت بذلك مطالبته بأضرار التقاضي بموجب عقد الاتعاب ويثبت ذلك ما ورد بصك الحكم (صفحة 6 السطر من 23 إلى 27). 4) يتضح مما سبق أن المرفقات (1، 2، 3، 4) ما هي إلا بسبب موضوع واحد شخصي للمدعى عليه تمت مباشرته بصفتي الشخصية وليس بصفتي محامي، وبالتالي لا ينطبق عليها نظام المحاماة ولا تنطبق عليه المادة 14من نظام المحاماة حسب زعم المدعى عليه، لكون الوكالة المستخدمة وكالة شخصية وليست بصفة مهنية وذلك لعدة أسباب، أولها أنني لم أكن في ذلك التاريخ محامياً ولا بهذه الصفة في تواريخ هذه المرفقات وحتى انتهاء الوكالة بتاريخ 27/7/1443هـ ولم يتم إثبات هذه الصفة في جميع المرفقات سالفة الذكر، حيث تم حصولي على ترخيص المحاماة بتاريخ 28/11/1443هـ، وثانيها ما ورد بصك الحكم رقم (432038033) وتاريخ 7/6/1443هـ المشار إليه أعلاه، وما ورد بالصفحة رقم (6 السطر من 23 إلى 27) بما نصه: وبعرض قرار الخبراء على المدعي قرر قائلاً: لم تأخذ الدائرة بتقدير أتعاب الدعوى التي حكم بها بعدم الاختصاص في محكمة جدة، ثم إنني محامي متدرب والتقدير سيكون مرتفعاً، وما ذكره المدعى عليه من أن الأصيل حضر 3 جلسات فهذا صحيح لكنني أيضاً حضرتها وبالاطلاع على القضية الأصلية وجدتها كما ذكر المدعي، وبرد ما ذكره المدعي من أنه محامي متدرب فأجيبكم بأن وكالته لم تكن عن المحامي الأساسي هكذا قرر ، كما ورد بذات الصك في الأسباب بالصفحة رقم (7 السطر من 6 إلى 10) ما نصه: ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أنه محامي متدرب، فوكالته التي باشر القضية الأصلية كانت وكالة شخصية ولم تكن عن المحامي الأساسي وهو ما دفع به خصمه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن الأصيل هو من كان يباشر القضايا، فالوكيل أثبت حضوره في الجلسات، ولا ينال من ذلك طلب المدعي تقدير حكم محكمة جدة، فتقدير الأتعاب يكون لدى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي . ويتضح من ذلك أن الوكالة واستخدامها في عمل شخصي وبصفة شخصية وليس بصفة محامي بخلاف زعم المدعى عليه. 5) حقيقة الوكالة، المشار إليها أعلاه أنها وكالة صادرة لي من / حسن بن يحي بن علي دغريري بصفته الوكيل الشرعي والمحامي للمدعى عليه وقد تم فسخي لهذه الوكالة حسب صك فسخ الوكالة فضلاً عن أنه لم يتم استخدام هذه الوكالة في أي أعمال تخص المدعى عليه حسب سجل الاستخدام الالكتروني المرفق. الخلاصة: يتضح مما سبق ذكره تفصيلاً إصرار المدعى عليه على التضليل والافتراء والكذب بقصد الإضرار بخصومه لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الواردة بالدعوى ونحيل للمذكرة المرفقة نظراً لضيق المساحة) وفي جلسة بتاريخ: 15 / 1 / 1445 هـ وملخصها حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال الأطراف هل تم التوصل إلى صلح في الدعوى ؟ أجاب المدعى عليه: لم يتم التوصل إلى صلح في القضية، هكذا أجاب، ونظرا لتقديم الأطراف مذكرات جديدة في تاريخ هذا اليوم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع والدراسة، وأفاد المدعى عليه بأن لديه مذكرة يريد تقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي تاريخ: 25 / 1 / 1445 هـ وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: (نورد لكم أصحاب الفضيلة ردنا وفق الاتي: أولاً: نتمسك أصحاب الفضيلة بإقرار وكيل المدعي بالمذكرة المؤرخة بتاريخ 15/01/1445هـ بانه وقت ابرام عقد المحاماة بينه وبين المدعى عليه كان محامي متدرب. وبتأمل الفقرة 7 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونص الحاجة منها تسري احكام المواد (14-15-17) على المتدرب لدى المحامي اذا انتهت فترة التدريب وزاول المهنة في مكتب مستقل له . وبالتالي ينطبق على المحامي المتدرب ما ينطبق على المحامي المرخص ونزيد على ذلك أصحاب الفضيلة أن وقت وقوع واقعة مخالفة المادة 14 من نظام المحاماة من قبل وكيل المدعي كان وما زال يحمل صفة المحامي المرخص الممارس. بالإضافة لما سبق مخالفة المحامي للمادة 15 بقبوله للوكالة من خصمي، ونص الحاجة منها لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطة محام آخر أن يقبل وكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ونصت المادة 15 من اللائحة التنفيذية ونص الحاجة منها 15/1 يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه سواء كان بينهما عقد او لا ولو لم ترفع الدعوى ولم تتم مباشرتها، كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة اثبات التوكيل في محضر الضبط ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب، ولا حد لانتهاء المنع. 15/2 يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم ولم يقبل الوكالة وكذا تقديم الاستشارات لأحد الخصوم... . ثانياً: كما ننوه أصحاب الفضيلة إن وكيل المدعي (المحامي) في الصفحة الثانية من مذكرته المؤرخة بتاريخ 15/01/1445هـ والمودعة بالنظام بذات التاريخ قام بمخالفة أخلاقيات مهنة المحاماة المنوه عنا في نظام المحاماة وهي التالية: 1-المادة 12 من نظام المحاماة ونص الحاجة منها لا يجوز للمحامي ان بتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله او محاميه وعليه ان يمتنع عن السب او الاتهام بما يمس الشرف والكرامة . وبالتالي تطرق وكيل المدعي للأمور الشخصية واتهامه لي بأكل أموال الناس بالباطل هو جرم معاقب عليه نظاماً وهذا لا يليق بي بصفتي تاجراً لما يقارب أربعين عاماً. 2-مخالفة المادة 23 من نظام المحاماة ونص الحاجة منها لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أوتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء الوكالة مالم يخالف ذلك مقتضى شرعي... . حيث ما ذكره وكيل المدعي هو إفشاء لأسراري الخاصة التي أؤتمنته عليها بصفته وكيل عني وان كان في مجملها غير صحيح وفيها الكثير من الكذب وتحريف للحقائق. مما يثبت معه أصحاب الفضيلة إن وكيل المدعي خالف القيود الواردة في نظام المحاماة السابق ذكرها أعلاه وذلك بالترافع ضدي وقبول الوكالة من خصمي وكذلك افشائه لأسراري الخاصة والعائلية وتعرضه لي بصفة شخصية وان كان في مجملها كاذبة. عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعي)، وفي تاريخ: 4/ 2/ 1445 هـ وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: (المدعى عليه لم يرد حتى تاريخه على موضوع هذه الدعوى التجارية رداً ملاقياً، بل عندما تطرق إلى رده من الناحية الموضوعية في مذكرته المؤرخة في 18/10/1444هـ الموافق 8/5/2023م أدان نفسه وأقر بصحة دعوى المدعي، بل وأقر بتحايله على الأنظمة وبتقصيره وسوء إدارته وانحرافه عما تطلبه النظام من المدير وقام باستغلال منصبه لأغراضه ومصالحه الخاصة كما سبق وورد ذلك نصاً في مذكرته وتم توضيحه تفصيلاً في مذكرة ردنا عليها المقدمة لفضيلتكم بتاريخ 27/10/1444هـ الموافق 17/5/2023م. • المدعى عليه مفلس من الرد الموضوعي أو الملاقي لما ورد بمذكرات المدعي التي تكشف لفضيلتكم الحقائق وتوضح عدم صحة ما يزعمه المدعى عليه وتبين تحايله لصرف نظر فضيلتكم عن موضوع الدعوى وتشتيت انتباه الدائرة الموقرة تارة بمحاولة بث فكرة أن النزاع عائلي وأسري وليس تجاري وذلك لكسب تعاطف الدائرة ولذا استدعى زوجته أم المدعي بدون طلب من فضيلتكم لتؤكد تلك الفكرة رغم أن القضية ليست قضية أحوال شخصية ولا منازعة أسرية وإنما قضية تجارية لشركة تأسست طبقاً للنظام وتجاوز مديرها حدود صلاحياته بالمخالفة للنظام وللإضرار بالشريك المدعي الذي يتحمل نتائج سوء تلك الإدارة من المدعى عليه بغض النظر عن صلة القرابة التي لم يراعيها المدعى عليه والمفروض أن يكون أشد حرصاً على أبناءه ومصالحهم لا أن يستغلهم بإنشاء شركات بأسمائهم يخالف فيها الأنظمة ثم يتحمل الأبناء النتائج السلبية لسوء تلك الإدارة، ونظراً لعدم استجابة المدعى عليه للنصح بالمعروف فإن بيد المدعي العديد من الملفات التي يخالف فيها المدعى عليه الأنظمة وسيتم تقديمها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها إذا لم يرد المدعى عليه الحقوق لأصحابها ويؤدي للجهات الرسمية مستحقاتها طبقاً للأنظمة، لأن المدعي لا يقبل الحرام وأي جسم نبت من حرام فالنار أولى به. • يتضح من مذكرة المدعى عليه مدى اللدد في الخصومة والكيدية لي بصفتي محامي وممثل للمدعي ويحاول جاهداً بكل حيلة إقناع الدائرة الموقرة بتشويه صورتي وبزعم مخالفتي لنظام المحاماة رغم أنه سبق له رفع شكوى ضدي بصفتي وكيل للمدعي في هذه القضية رقم (4470835164) وقدمها للهيئة السعودية للمحامين قيدت برقم (3202) وتداولت فيها جلسات التحقيق وسبق له إرفاق ما يزعمه في هذه القضية، وانتهت تلك الشكوى بقرار الهيئة بحفظها وتصديق معالي وزير العدل على قرار الحفظ، ورغم ذلك في مذكرته المشار إليها أعلاه يستخدم مواد لا تنطبق ويحاول تطبيق شروط لم تتحقق وذلك لصرف النظر عن موضوع الدعوى وكأن الخصومة بين وكيل المدعي والمدعى عليه، بل ويفتري الكذب بكلام مرسل لا دليل عليه ولا إثبات له ويزعم بأنني كشفت أسراره العائلية ولم يوضح لفضيلتكم أي أسرار تم كشفها ؟؟؟ في حين أن المدعى عليه هو من أحضر عائلته لساحة المحكمة دون طلب من فضيلتكم، وهو الذي قدم رسائل خاصة بيني وبين أختي التي هي زوجته ولم أقدمها أنا بل هو الذي قدمها في قضية تجارية ولم يتم الرد عليها إلا لتضليله فيها، ثم يزعم زوراً أنني خالفت أخلاقيات المهنة وتطرقت لأموره الشخصية ولم يبين أي أمور شخصية تم التطرق إليها!!! ثم يزعم أنني اتهمه بأكل أموال الناس بالباطل!!! ويبدو أن المدعى عليه لم يعي ما يقول ولم يشعر بنفسه ولم يفرق بين التصرفات الشخصية وبين النهي في الآية الكريمة لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا غرابة من ذلك الزعم إن سمح لنفسه سابقاً بأكل أموال ومستحقات ابنه المدعي والذي أضطره لرفع قضية عمالية لاستخلاصها وقد أيده القضاء بالحكم النهائي الصادر لصالحه، وأيضاً تم رفع هذه الدعوى التجارية لنفس السبب لأن المدعى عليه أساء في إدارته للشركة بصفته شريك وقد نصب نفسه مديراً للشركة لأنه يملك حصص الأغلبية ولينفرد بالقرارات التي تضر بالشركة وبالشركاء ومنهم المدعي الذي يتحمل كافة النتائج السلبية لسوء هذه الإدارة والتي منها مخالفات يترتب عليها عقوبات وغرامات للجهات الحكومية ومستحقات للغير وتلحق أضرار بالمدعي ولا يمكن التنصل منها بزعم أن شراكته صورية. الخلاصة: يتضح مما سبق ذكره تفصيلاً إصرار المدعى عليه على التضليل والافتراء والكذب والكيدية واللد في الخصومة بقصد الإضرار بالمدعي، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الواردة بالدعوى.) وفي جلسة بتاريخ: 7/ 2 / 1445 هـ، وملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته فقرر كل منهم الاكتفاء بما تقدم، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأسست حكمها مبنيًا على الآتي: الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمَّا كان الثابت من مستندات الدعوى أن طرفيها شركاء في شركة المجرة الدولية الخضراء للخدمات البيئية بموجب عقد التأسيس رقم: (107607)، وتاريخ: 13/ 02/ 1438 هـ، كما أن المدعى عليه مديرًا فيها بموجب مستخرج السجل التجاري رقم: (...)، ولمّا كان وكيل المدعي يطلب إثبات مخالفة المدعى عليه لأحكام نظام الشركات وتقرير العقوبة النظامية بحقه، كما طلب إلزام المدعى عليه بتقديم القوائم المالية لشركة المجرة وإلزامه بتقديم نصيب المدعي من أرباح الشركة، بالإضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (200,000) مائتان ألف ريال، ولما كانت هذه المطالبة ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى بحسبان ما أشارت إليه المادة: (16 / 4) من نظام المحاكم التجارية، ونص الحاجة منها: (تختص المحاكم التجارية بالآتي: 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، ولمَّا كان من شروط قبول الدعوى أن لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، وحيث كانت طلبات المدعي في هذه الدعوى لا رابط بينها، ويحتاج كل منها إلى نظر قضائي مستقل لتصل الدائرة إلى قناعة تامة بمسؤولية المدعى عليه تجاه كل واقعة تضمنها الطلب، كما أن طلب وكيل المدعي بإيقاع العقوبة الواردة في المادة 262 من نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، قد بيَّن المنظم الطريق النظامي للتقدم به والذي يتعين سلوكه لهذا الطلب حيث أوضحت المادة 267 من ذات النظام على أن: (تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير)، كما أن المطالبة بالقوائم المالية والأرباح قد خلا من تحديدها وتحريرها بما يميزها عن غيرها، فلم يحدد السنوات التي يطالب بقوائهما ولا مقدار الأرباح فيها ولما كان من شروط قبول الدعوى تحديد طلبها وإيراده على نحو يمكن الفصل فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي محمد طارق محمد بابطين صاحب الهوية رقم: (...)، ضد المدعى عليه طارق محمد عمر بابطين صاحب الهوية رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث