حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530322784

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470586071/1444
رقم الحكم:4530322784
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470586071 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530322784 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦٠٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وفد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٢٩,٧٢٧) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢٩,٧٢٧) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٥,٩٤٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية(...) المشار إليه أعلاه، بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من وزارة العدل برقم (...) والصادرة من (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. وفي جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما استمهل من أجله وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب بأن وكيل المدعية ذكر في الجلسة الماضية تقديم مذكرة توضيحية للدعوى إلا أنه قدم مذكرة مطابقة لما سبق تقديمه فطلبت منه الدائرة تقديم رده على الدعوى وأن عليه الجواب على الدعوى فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أولا: بموجب اتفاقية حررت بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٠م اتفقت موكلتي مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتطوير منصة إلكترونية (أنظمة تقنية) مملوكة لموكلتي وإدخال بعض الإضافات والقيام بالالتزامات المحددة في الاتفاقية المرفقة من قبل المدعية بالمادة الرابعة والتي تتضمن التزامات محدده إلا أن المدعية لم تنفذ الاعمال المطلوبة منها في العقد وهي:١- بناء وتنفيذ وتطوير التحول الرقمي في تقنية المعلومات بشركة (...)بما يخص المشاريع الحالية والمستقبلية - لم تقدم المدعية للمحكمة البينة على ما يفيد التنفيذ والتطوير- ٢- المساهمة في دراسة السوق بقطاع المختبرات الطبية ووضع خطط تقنية بما يخدم الجانب التقني بالشركة - لم تقدم المدعية للمحكمة البينة على تنفيذ ذلك -٣- العمل على استخدام أحدث التقنيات بما يخدم مصلحة الجانب التقني بشركة (...)٤- تسليم الكود المصدري للإعمال المنجزة للطرف الأول – ولك تقم المدعية بتسليم الكودي ولم تدم للمحكمة ما يفيد قيامها بذلك - ٥- نقل التطبيقات المنجزة على خوادم سحابية والمملوكة للطرف الأول – لم تقم المدعية بذلك ولم تقدم للمحكمة البينة على قيامها بتنفيذ ذلك. ٦- توفير مدير تقني متواجد في مقر الطرف الأول. ٧- إدارة نظام(...)والتنسيق مع المورد – لم تقدم المدعية البينة على تنفيذ هذا الالتزام١١- يتعهد الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول قاعدة البيانات او التصميم او بينات العملاء أو ملكية السيرفرات والحسابات الخاصة بذلك في حال انهاء هذه الاتفاقية، ونجد ان المدعية لم تلتزم لم تقم بتنفيذ هذا الالتزام التي تعهدت به في الفقرة ١١ من المادة الرابعة من الاتفاقية ثانيا:كما ان المدعية خالفت الفقرة ٨، ٩،١٠ من المادة الرابعة من الاتفاقية بعدم المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالطرف الأول وعملائه ومورديه وقامت بالتعاون مع المنافسين ثالثا: ان المدعية خالفت نص الفقرة a من المادة الخامسة من الاتفاقية بان قامت بإنهاء الاتفاقية من طرف واحد.رابعا: المدعية خالفت بنود التعاقد ولم تنجز أعمال التطوير المطلوبة بل تعدت على ملكية موكلتي للمنصة الالكترونية حيث قامت المدعية بنسخ كامل المنصة وكامل بيانات عملاء موكلتي ومورديها وقامت بتشغيل جميع البيانات لحسابها الخاص من خلال بيعها لشركات منافسة، بعد أن غيرت اسم المنصة مخالفة بذلك ما تم الاتفاق عليه في العقد، وقد نتج عن ذلك ضرر مباشر لحق بموكلتي التي سارعت بإخطار المدعية، أن تسلمها المنصة وكامل البيانات لكن المدعية أصرت على التمادي في مخالفة العقد خامسا: قامت موكلتي بإقامة دعوى امام المحكمة التجارية برقم (٤٣٩١٨٤٦١١) تطالب فيها بفسخ العقد وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء مخالفة المدعية للعقد الا ان الدعوى لم تقبل لعدم تمكن موكلتي من اخطار المدعى عليها بالدعوى لوجودها خارج المملكة العربية السعودية.الرد على المدعية أولا: فيما يخص البند أولا من لائحة الدعوى فان تاريخ الاتفاقية صحيح، ولكن الادعاء بان الالتزام بالسداد شهريا فهذا غير صحيح ولم يتم الاتفاق على ذلك ونص المادة المستند اليها لا تحتوي على مدة محددة ثانيا: فيما يخص الرد على البند ثانيا من لائحة الدعوى فان المدعية لم تقدم أي دليل او بينه على الاستحقاق المدعى به عددا وكما من ناحية ومن ناحية اخري لم تقدم البينة على توقف المدعى عليها عن السداد وانما ما أورد في اللائحة ما هو الا كلام مرسل غير منتج لأي اثر قانوني. ثالثا: عدم صحة الادعاء الوارد في البند ثالثا من لائحة دعوى المدعى حيث ان المدعية هي من اخلت بالاتفاق وقامت بفسخ التعاقد دون سبب مشروع إضافة الي عدم قيامها بتنفيذ أي التزام من الالتزامات المفروض عليها بموجب الاتفاقية. رابعا: ان الضرر الحقيقي الذي حصل من فسخ هذه الاتفاقية واقع على المدعى عليها وليس المدعية حيث الأخيرة من اخلت بالاتفاقية وخالفت الفقرة a من المادة الخامسة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة وكذا لم تقم بتسليم قاعدة البيانات او التصميم او بينات العملاء أو ملكية السيرفرات والحسابات الخاصة، وانما قامت بإرسال أسماء مستخدمين وأرقام سرية منسوخه وغير صحيحه واعتبرت ذلك تسليم، ومن المعلوم عرفا ان تلك الاعمال التي تتطلب استلام وتسليم لا بد وان تكون بموجب محضر يتضمن الاطلاع والعلم النافي للجهالة وخلو أي معلومة من الخطأ والغلط وهذا مالم يحدث خامسا: ان المدعية قدمت مرفقات لا تعتبر بينه او دليل موصول يبني عليه أي مزاعم يدعى بها وسوف نقوم بتفنيد تلك المرفقات وفقا لما يلي:- ١- المرفق ٢ هو خطاب يفيد قيام المدعية بإنهاء العلاقة من طرفها فهو دليل مخالفتها للعلاقة التعاقدية وتسبيب الضرر للمدعى عليها ٢- المرفق ٣ هو خطاب يحتوي على بيانات لا ترقي لان تكون محضر للتسليم البنود المتفق عليها في العقد إضافة الي عدم صحة ما تضمنه من معلومات وكذا لا يعد بينه وتنعدم حجيتها حيث انها بيانات منسوخه وغير صحيحه. ٣- المرفق ٤ يحتوي على خطاب معلق على شرط الالتزام بالتسليم الحقيقي والفعلي والذي لم يحدث حتي الان إضافة الي هذا الخطاب منعدم الأثر لسببين الأول عدم قيام المدعية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وبما تم الاشتراط عليه بموجب الخطاب مرفق ٤ والثاني ان الخطاب حدد ٣ أيام للتسليم وان التسليم المدعى به بالمرفق رقم ٣ الغير صحيح تم بعد مرور ١٢ يوم ومدة الخطاب ٣ أيام فقط مما ينعدم الأثر المترتب على هذا الخطاب لكونه منعدم.الطلبات أولا: عدم قبول الدعوى شكلا، حيث نص المادة الثانية عشر من الاتفاقية والتي الزمت على ان يتم حل النزاع وديا عبر ممثلين لكل طرف خلال ٣٠ يوم من تاريخ النزاع وهذا مالم يحدث ولم تقم المدعية بتقديم قيامها بذلك ثانيا: رد الدعوى لعدم الاستحقاق) فأفهمته الدائرة بإيداع رده في ملف القضية كما استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن المبلغ الذي تطالب به موكلته هل هو مقابل تقديم خدمات تقنية أم هو مقابل نتائج فحص قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها؟ وهل موكلته تقوم بالفحص بدلًا عن المدعى عليها؟ أم أن دورها ينحصر في فحص العينات؟ فأجاب بأن موكلته تقوم بالإشراف على منصة المدعى عليها الالكترونية كما أنه تستحق مبلغ ٣ ريالات عن كل عينة فحص لنتائج فحص كورونا كما سألته الدائرة عن بينته على الدعوى وعن العقد بين الطرفين فطلب الاستمهال لتقديم الرد على مذكرة وكيل المدعى عليها وتقديم ما طلبت منه الدائرة من البينة على الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الرد خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم رد وكيل المدعية ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة كما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة وبعرضها على وكيل المدعية ذكر أنه اطلع على مذكرة وكيل المدعى عليها وليس لديه ما يضيفه وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، ولمزيد دراسة للقضية قررت الدائرة رفع الجلسة والتأجيل. وفي جلسة ١٦/١٢/١٤٤٤ه حضر المشار إليهما بعالية، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٩/٠١/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعى عليها ولم من ينوب عنها نظرا لتشكيل الدائرة قررت الدائرة تحديد موعد آخر للنظر فيها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/(...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة بناءا على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية وجرى سؤال المدعى عليها عن الخطاب الصادر منها على مطبوعات (...)إلى المدعية والذي تضمن التزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مخالصة بمبلغ وقدره (٩٢٩٧٢٧) تسعمائة وتسعة وعشرون الفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالا وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا نعم الخطاب صحيح ولكنه معلق على التزام المدعية بإنهاء إجراءات التسليم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وهذا مالم تقم به المدعية ولم تسلم البيانات إلا بعد اثنا عشر يوما من تاريخ الخطاب حسب ما تقرره المدعية، ولا نسلم بصحة هذا التسليم كما أن موكلتي تعرضت لابتزاز من المدعية في حال عدم تقديم ما تطلبه منها فأنها ستوقف البرنامج وهذا ما دفع موكلتي لمسايرتهم لاستلام المستحقات ثم قرر المدعي قائلا إن واقعة التسليم ليس لها أي ارتباط بالمستحقات وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعية تتلخص في مطالبتها بإلزام المدعى عليها بأن تسلمها مبلغ وقدره (٩٢٩,٧٢٧) ريال؛ بناء على العقد المبرم بينهما وقد أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعية لطلبها، وبعد النظر في كافة المستندات المقدمة من قبل الأطراف تبين للدائرة وجود مخالصة صادرة من المدعى عليها إلى المدعية تقرر فيه استعداداها بأن تسلمها مبلغ وقدره (٩٢٩,٧٢٧) ريال لصالح المدعية، وقد أقرت المدعى عليها بصحة المخالصة ودفعت بأن هذه المخالصة معلقة على أن تسلم المدعية كافة البيانات خلال ثلاثة أيام ولكنها لم تسلمها إلا بعد اثنا عشر يومًا، وبالنظر في هذا الدفع يظهر للدائرة عدم وجاهته لكون المستحقات الثابتة في ذمة المدعى عليها لقاء أعمال قامت المدعية بتنفيذها هي حقوق ثابتة للمدعية، ولا تملك المدعى عليها منع المدعية من استحقاقها لقاء تأخر في واقعة التسليم لكونها واقعة منفكّة عنها، وكان الواجب على المدعى عليه تأديت المستحقات الثابتة في ذمتها دون تعسف منها وذلك بربطها بواقعة التسليم، وللمدعى عليها المطالبة بالتعويض لقاء الضرر اللاحق بها بسبب تأخر واقعة التسليم – حال تحققه – في دعوى مستقلة، الأمر الذي يثبت معه للدائرة استحقاق المدعية لطلبها لقاء الأعمال التي قامت بها، وأما ما يتعلق بطلب أضرار التقاضي فإنه قد ظهر للدائرة مطل المدعى عليها للمدعية وإحواجها على الشكاية في دين ثابت في ذمتها، الأمر الذي تكون معه المدعية مستحقة للتعويض، وتقدر الدائرة التعويض من قبلها استنادًا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية بالقدر الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولا/إلزام المدعى عليها/شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٢٩,٧٢٧.٠٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريالًا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530322784 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦٠٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تسلمها مبلغا قدره (٩٢٩,٧٢٧) ريال و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٥,٩٤٥) ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٩٢٩,٧٢٧.٠٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال.ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت ان الدائرة لم تتحقق من قيام المستأنف ضدها بتنفيذ ما نصت عليه المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، وكذلك ان الدائرة خالفت نص الفقرة ٢ من المادة ١٨ من نظام المحكمة التجارية والتي تنص على انه لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى فليس للدائرة أن تنتقي من الإقرار جزءًا وتترك آخر، فالأصل أن الإقرار قطعة واحدة تؤخذ كلها أو تطرح كلها؛ ومن منطلقات هذا: أن الإقرار بمجموعه وحدة لها قيمةٌ موحدة يلتمس منها القاضي ما يعوِّل عليه في تسبيبه الذي يشيّد عليه حكمَه، فليس للقاضي أن يهدر قيمة جزءٍ ويعول على بقيته و القصور في التسبيب حيث بنت الدائرة تسبيبها على إقرار تم تجزئته بالمخالفة للقواعد الشرعية والنظامية، كما ان العقد محل الالتزام في الدعوى هو عقد شراكة بموجبه يختلف اختلاف كلي عن تقديم الخدمة التي تكون بمقابل، أيضاً فإن المدعية لم تقدم أي دليل او بينه على الاستحقاق المدعى به عددا وكما وأن الدائرة في منطوق حكمها الزمت المستأنف بسداد مبلغ ٥٠ الف ريال دون ان تحدد ماهيته، وبناء على ذلك فيطلب قبول الاستئناف شكلاً، والحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق واحتياطياً إيقاف الدعوى مؤقتاً..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه.وأما دفع المستأنف بتجزئة الإقرار عليه، فقد نصت المادة (٣٣) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على:في حال الدفع بما يترتب عليه تجزؤ الإقرار فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه....اهـ وهذا ماتم توضيحه في أسباب الحكم المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١١٢٧٨٣ وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦٠٧١ والقاضي بمايلي: أولا/إلزام المدعى عليها/شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٢٩,٧٢٧.٠٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها/شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريالًا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث