حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530136315
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570080778/1445
رقم الحكم:4530136315
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570080778 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530136315 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٠٧٧٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي مكيفات بثمن إجمالي قدره اثنان وثلاثون ألف ريال (٣٢,٠٠٠)، ولم يستلم موكله المبيع، وانتهى إلى طلب رد كامل الثمن، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال (٥,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ٠٧/ ٠١/١٤٤٥هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها، والتي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٠٨٢٦٥٤١) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته الفاتورة وسند القبض المرفق في ملف الدعوى، كما أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله لتقديم بينة إضافية، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديمه عبر النظام، كما طلبت الدائرة تقديم عقد أتعاب المحاماة فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية انضم وكيل المدعي، كما انضم مدير المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام مرفق بها محادثات إلكترونية بين الطرفين، بالإضافة إلى عقد المحاماة، وبسؤال مدير المدعى عليها عن رده على الدعوى قرر بأنه تم تركيب جميع المكيفات للمدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأنه تم تركيب ثلاث مكيفات فقط وتم فكها وإعادتها للمدعى عليها، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر بأن تم إعادة ثلاث مكيفات ولم يتم إعادة الباقي من المكيفات وعددها تسعة مكيفات، فطلبت منه الدائرة بينة على تركيب المكيفات فقرر بأن ورقة التسليم تكون مع المدعي، فطلبت منه الدائرة بينة على التسليم والتركيب فقرر بأنه يوجد نزاع لدى (...) بشأن المكيفات، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فقرر بأن ليس لديه ما يثبت ذلك، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعي على نفي استلام المكيفات محل الدعوى فقرر بأنه يرفض يمين المدعي، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وثلاثون ألف ريال (٣٢,٠٠٠) مقابل توريد مكيفات، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال (٥,٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه الفاتورة الصادرة من المدعى عليها والمؤرخة في ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م، والمتضمنة لمبلغ المطالبة، وحيث أن مدير المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية إلا أنه دفع بتسليم وتركيب المبيع للمدعي، وحيث أن المدعى عليها لم تستطع تقديم البينة على التسليم والتركيب مع إنكار المدعي لذلك فقد بينت الدائرة لمدير المدعى عليها بأن له يمين المدعي على نفي التسليم والتركيب إذ أن المدعى عليها اصحبت مدعية بالتسليم والتركيب، وبما أنه رفض طلب يمين المدعي، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، ولقوله عليه السلام: «شاهداك أو يمينه»، مما تعتبره الدائرة إسقاطا لحقها الشرعي في اليمين، وحيث نصت المادة الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتسعون من نظام الأثبات على أن ( للمدعي طلب يمين خصمه، مالم يفصل في الدعوى بحكم نهائي)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار إليه: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكه، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: اثنان وثلاثون ألف ريال (٣٢.٠٠٠)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: ثلاثة آلاف ومائتي ريال (٣٢٠٠)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.