حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530137467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570099356/1445
رقم الحكم:4530137467
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099356 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530137467 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570099356 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 1444/10/7هـ الموافق 2023/04/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (......) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (43,973.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/7هـ الموافق 2023/04/27م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (43,973.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,397.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي ، وباشرت الدائرة بعقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 12-2-1445هــ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (.....) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (...) وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلبات المقدمة فيها والمستندات التي أرفقها في ملف القضية وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية. الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (43,973.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لقاء توريد حلويات وسكاكر وبساكيت، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,397.00) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولِما قدمته المدعية في سبيل إثبات مطالبتها من نسخة لمصادقة رصيد عميل مؤرخ بتاريخ 27-4-2023م والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والمختومة بختم منسوب للمدعى عليها، ولما كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي المقدم من وكيل المدعية ولما كانت الدائرة بصدد فحص هذا الطلب ؛ تبين لها أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها للأتعاب محل المطالبة، الأمر الذي تقرر للدائرة رفض الطلب الأتعاب كما جاء في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، ولأجل ذلك كله قضت الدائرة بما يلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (......) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (43,973.00) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ورفض ما عداه من الطلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث