حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530295572

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471119045/1444
رقم الحكم:4530295572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471119045 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530295572 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٩٠٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته مانصه: (إشارةً إلى القضية المنظورة لدى دائرتكم الموقرة والمقدمة نيابةً عن موكلتي/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، بموجب سجل تجاري رقم (...)، وبموجب الوكالة الشرعية رقم (...)، تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه، ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، بموجب سجل تجاري (...)، وعليه نستسمح من مقام فضيلتكم الكريم بتقديم لائحة الدعوى التفصيلية مقسمةً إلى ثلاث مسارات/ المسار الأول تمهيد عام، المسار الثاني المستحقات المالية، المسار الثالث الطلبات، على النحو الاتي: المسار الأول: تمهيد عام: لقد بدأت العلاقة التجارية بين موكلتي (شركة (...) للتجارة) والمدعى عليها (مؤسسة (...))، والتي أصبحت فيما بعد (مؤسسة (...)) منذ عام ٢٠١٣ حتى تاريخه، كما اعتادت موكلتي في كل نهاية عام ارسال كشوفات الحسابات للمصادقة عليها من قبل المدعى عليها والتي كانت تصادق على الرصيد الموضح في (المرفقين) عن عام ٢٠١٦م و عام ٢٠١٧م، ومن الجدير بالتنويه أن موكلتي كانت تخدم المدعى عليها في نقل حاويات عميلهم (شركة (...))، كما أن موكلتي كانت تقوم بتأجير الحاويات على المدعى عليها و تخزينها لدى ساحتها إضافةً إلى نقلها، مما ترتب على ذلك مستحقات على ذمة المدعى عليها وقد بلغت هذه المستحقات في نهاية عام ٢٠١٧م مبلغ وقدرة (٨١٩.٢٣٥) ثمانمائة و تسعة عشر ألف ومائتين وخمسة وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير، وتم المصادقة عليها من قبل المدعى عليها بختم المؤسسة و توقيع مالكها، ومن بداية عام (٢٠١٨) بدأت المدعى عليها بتقليص تعاملها مع موكلتي بينما ظلت الحاويات الأربع المعبأة من قبلهم في ساحتها، وترتب عليها أجور تأجير الحاويات وكذلك أجور تخزينها في الساحة حتى تاريخه، كما ننوه على أن المدعى عليها لم تأخذ تلك الحاويات وإعادتها بعد التفريغ وهذا الامر الذي نتج عنه ضرر كبير لموكلتي حيث انها لم تتمكن من الاستفادة منها وتأجيرها للغير وعدم القدرة على تحقيق الأرباح وإنما تعيقها وحسب، ومن الجدير بالذكر بأن الحاويات مملوكة لموكلتي كما أن ذلك أدى إلى ازدياد المديونية على المدعى عليها حتى وصلت في نهاية عام(٢٠٢١) إلى مبلغ إجمالي قدره (١.٢٣٣.٤٦٥) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون الف و أربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي فقط لا غير، ولا سيما نذكر لفضيلتكم بأن الحاويات لا تزال موجوده في ساحة موكلتي حتى تاريخه وهذا الامر الذي سوف يترتب عليه إصدار فاتورة جديدة بإيجار تلك الحاويات مع ايجار تخزينها من نهاية عام (٢٠٢١) حتى تاريخ استلام الحاويات من قبل المدعى عليها وتفريغها وإعادتها لموكلتي، وعلاوة على ما تم ذكره أعلاه تم إرسال خطاب إفادة وإشعار للمدعى عليها وتماطلت كالعادة، ولابد من الإشارة على أنه تم محاولة الصلح مع المدعى عليها ولكن لم تقبل به، وتماشياً مع ما تم ذكره فإن تخلف المدعى عليها عن التزاماتها أدى إلى تراكم مستحقات لموكلتي على ذمة المدعى عليها بغير وجه حق، وحيث أن موكلتي تضررت ضرراً كبيراً فنطلب من مقام الدائرة المباركة بالنظر في هذه القضية. المسار الثاني: المستحقات المالية: وفي هذا المسار نبين لمقام الدائرة الموقرة المستحقات المالية التي على ذمة المدعى عليها بالتفصيل مع المرفقات وهي عبارة عن إيجار الحاويات و إيجار ساحة التخزين و إيجار نقلها: اولاً: فيما يخص التعاملات السابقة نرفق لكم تأييد صحة الحساب لدى موكلتي على المدعى عليها مع ختم المؤسسة وتوقيع مالكها وهي عن عام (٢٠١٦) و(٢٠١٧). ثانياً : في نهاية عام (٢٠١٨) أصبح رصيد موكلتي مبلغ اجمالي قدرة (٨٩٤.٨٣٥) ثمانمائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠١٧) مضافة إليه فواتير تخزين الحاويات وايجار الحاويات عن عام الـ (٢٠١٨). ثالثاً : في نهاية عام (٢٠٢٠) أصبح رصيد موكلتي مبلغ اجمالي قدرة (٩٢٠.٦٦٥) تسعمائة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي فقط لا غير، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠١٨) مضافة إليه فواتير تخزين الحاويات وايجار الحاويات عن عامين وهي (٢٠١٩) و (٢٠٢٠). رابعاً : في نهاية عام (٢٠٢١) أصبح رصيد موكلتي مبلغ اجمالي قدرة (١.٢٣٣.٤٦٥) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي فقط لا غير، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠٢٠) مضافة إليه فواتير تخزين الحاويات وايجار الحاويات عن عام الـ (٢٠٢١). خامساً: وفي نهاية عام (٢٠٢٢) أصبح رصيد موكلتي مبلغ اجمالي وقدرة (١.٣٤٣.٨٦٥) مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠٢١) مضافة إليه فواتير تخزين الحاويات وايجار الحاويات عن عام الـ (٢٠٢٢). سادساً : حيث نفيد فضيلتكم بأن الحاويات مازالت موجوده لدى موكلتي حتى تاريخه، وما زالت المستحقات مستمرة حتى يتم اخذها وتفريغها وارجاعها ليتم اصدار فاتورة نهائية ليتم اقفال حساباتهم لدى موكلتي. المسار الثالث: الطلبات: تأسيساً على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع لموكلتي مبلغ اجمالي قدره (١.٣٤٣.٨٦٥) مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريال سعودي فقط لا غير، نتيجة على التعاملات والخدمات المقدمة لهم، وقد تخلفوا بالسداد وعلى هذه نطلب من مقام الدائرة المباركة ما يأتي: • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٣٤٣.٨٦٥) مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريال سعودي فقط لا غير. • إلزام المدعى عليها بتفريغ الحاويات وإرجاعها لموكلتي. • إلزام المدعى عليها بدفع الفاتورة النهائية بحقهم.) تشير الدائرة إلى أنّ ممثل المدعية تقدم بطلب إدخال صاحب المؤسسة المدعى عليها (...)، وقد قررت الدائرة قبول طلبه، وإدخال (...) كطرف مدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنّ وكيل المدعى عليها قدّم مذكرة ضمّنها: (أولاً: الدفوع الشكلية ندفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليها في هذه الدعوى حيث أن المدعية قامت برفع الدعوى ضد موكلتي بصفتها مؤسسة والتي تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لها ذمة مستقلة (مرفق صورة السجل التجاري)، وبالتالي فتكون الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة ومخالفة للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وعليه نطلب عدم قبول هذه الدعوى لإنعدام الصفة. ثانياً: الدفوع الموضوعية أولاً: نود الإشارة إلى أنه لا يوجد تعامل بين المدعية والمدعى عليها والصحيح أن التعامل كان بين المدعية ومصنع (...) حيث كانت المدعى عليها تتعامل مع مصنع (...) فيما يتعلق بالشحن والتخليص الجمركي، والمدعية ومصنع (...) فيما يتعلق بالنقل، وما يؤكد ذلك ما جاء في الأوراق المقدمة من المدعية والتي تدل أن العمل تم لحساب مصنع (...) ، فشركتنا لا تستورد ولا علاقة لها بالحاويات إذ أن الحاويات تعود لمصنع (...) ، وقد طلبت المدعية من المدعى عليها التوقيع لإقفال الحسابات السنوية على أن تقوم المدعية للمطالبة بهذه المبالغ من مصنع (...) لا أن تقوم المدعى عليها بسداد هذه المبالغ وما يؤكد ذلك أن الأوراق المقدمة في الدعوى كان يرد فيها إسم مصنع (...) ، فضلاً على عدم وجود عقد بين المدعية والمدعى عليها لتتحمل المدعى عليها قيمة هذه المبالغ وتلتزم بسدادها أو تكون مسؤولة عنها، فكما سبقت الإشارة آنفاً إلى طبيعة العلاقة بين المدعية والمدعى عليها ومصنع (...) ، علاوة على أن المدعية على علم بأن حقيقة التعامل كانت مع مصنع (...) وليس مع المدعى عليها، وما تقدم المدعية بهذه المطالبة إلا إضمار منها لسوء نية، للحكم لها بما لا تستحقه. ثانياً: استغلت المدعية وأقامت دعواها لمجرد توقيع المدعى عليها على الأوراق المقدمة في الدعوى للتقدم بهذه المطالبة في مواجهتها، بالرغم من علمها التام أن هذه المبالغ تتعلق بمصنع (...) إذ هو المتعامل الحقيقي مع المدعية وليست المدعى عليها، وأن التوقيع على الأوراق التي قدمها المدعي في الدعوى كان بهدف أن يتم تقديمها إلى مصنع (...) ليتم سدادها وليس من باب الإلتزام بسدادها، كما أفادت بذلك الأوراق المقدمة من المدعية في الدعوى فما جاء في هذه الأوراق يكذبها واقع الحال وهو عدم وجود أي تعامل بين موكلتي و المدعية فيما يتعلق بالنقل ولا يخفى على فضيلتكم أنه إذا خالف الواقع الثابت من الأوراق فالعبرة بالواقع والظاهر من الأوراق المقدمة أن التعامل تم ما بين المدعية ومصنع (...) وأن المدعى عليها لا صلة لها بالمبالغ محل المطالبة. ثالثاً: ما يؤكد صحة ما ذكرناه في أولاً وثانياً أن المدعية لم تتقدم بمطالبة المدعى عليها طيلة هذه المدة إلا لعلمها وتيقنها أن المدعى عليها لا علاقة لها بهذه المبالغ ولا تخصها الحاويات محل النقل فالحاويات مؤجرة من المدعية لمصنع (...) وهي المسؤولة عنها وإلا لكانت تقدمت بمطالبة المدعى عليها في حينها وهو ما إستقر عليه القضاء من أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل وأمارة على عدم الأحقية إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وهو ما يتفق مع القواعد الفقهية وما إنتهجه الفقهاء ومن ذلك ما جاء في كشاف القناع من أنه نظراً لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل على عدم صحة الدعوى ، مما يجعل دعوى المدعية حريةً بالرد. رابعاً: قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها عدداً من الفواتير الصادرة منها، وأن هذه الفواتير المتعلقة بأجرة الحاويات لا علاقة لموكلنا بها إذ أنها لا تخصه، وحيث إن هذه البينات غير موصلة وغير كافية في إثبات الحق على المدعى عليها، حيث إن بينات المدعية من صنع يدها ولا يتسنى قبول بينات بصنع يد طالبها، وفقاً للقاعدة المقررة بأن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه، مما يفقد هذه المستندات المقدمة حجيتها ويجعلها غير موصلة للحكم للمدعية بما تطلبه. خامساً: جاءت المستحقات التي تطالب بها المدعية مجهلة غير محررة إذ خلصت إلى تحديد المبالغ النهائية دون بيان كيفية إحتسابها، بل اكتفت بذكر المبالغ المستحقة عن كل عام مجملة، فضلاً على ادعاء المدعية بتضررها ضرراً كبيراً دون أن تبين هذا الضرر ونتيجته والعلاقة بين الضرر والنتيجة، مما يجعل أقوال المدعية مرسلة ولا تقوم على أساس من الصحة مما يستوجب ردها. ولكل ما سبق، ولما كان الثابت عدم صفة المدعى عليها في الدعوى، ولما كان الثابت أن التعامل لم يكن بين المدعية والمدعى عليها وعدم وجود عقد بين المدعية والمدعى عليها، وحيث قدمت المدعية فواتيراً في سبيل إثبات دعواها واستنادها على ما قامت بصنعه بيدها ولما ذكر في قرار المجلس الأعلى للقضاء في القرار رقم (١٩٣/٤) وتاريخ (١٨/٢/١٤٢٦) (ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله)، ولما كان الثابت أن سكوت المدعية عن المطالبة طيلة هذه الفترة قرينة على عدم إستحقاق ما تدعي به، وحيث إن طلبات المدعية جاءت مجملة مجهلة وغير محررة، ولما كان عدم تحرير الدعوى سبب لردها وإستناداً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: الطلبات: رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها منها.) وفي جلسة تالية تشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعية ونصها : ((أولاً: نشير إلى أنه جرى من فضيلتكم قبول طلب إدخال (...) رقم: (...) كطرف مدعى عليه، إلا أن الطلب ما زال قيد اعتماد الدائرة، ولم يظهر اسم المدعى عليه في أطراف الدعوى، فنطلب من فضيلتكم التكرم بقبول الطلب عن طريق النظام. • التعقيب على الدفع الشكلي: إن الناظر في دفع وكيل المدعى عليها الشكلي نجده مؤسساً على انعدام صفة المدعى عليها؛ إذ جرى تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد أرفق في سبيل إثبات دفعه سجلَّ الشركة التجاري، ولما كان دفعه وبينته كذلك فقد أوقع موكلته في أمرين: الأول: بيان تهرب موكلته من أداء الحقوق، والتذرع بذرائع واهية، وبيانُ التهرب في أن موكلته حولت نوع السجل من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بعد رفع الدعوى.!! فالثابت مما قدم وكيل المدعى عليها أن تبدأ الشركة في ١٣/٠١/١٤٤٥ه، والدعوى مقامة في تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ، فعليه أثبتت المدعى عليه صدق تهربها، كما سنبين في الدفع الموضوعي في موضعه. الثاني: أن الدعوى مقامة على سجل تجاري واحد، وهو: (...) وأيلولة الحكم إنما تكون على ذات السجل التجاري، فلا معنى لدفعه بانعدام الصفة. • التعقيب على الجانب الموضوعي: أولاً: إن من الثابت في جواب المدعى عليها مناقشتها موضوع كشوف الحسابات المرفقة في دعوى موكلتي، كما أثبتت صحة التوقيع وأنه عائد لمالكها، وبالتالي فلا يقبل إنكارها كشوف الحسابات وما نتج عنها. ثانياً: نفى وكيل المدعى عليها في أولاً تعامل المدعى عليها مع موكلتي، وذكر بأن التعامل كان بين موكلتي وبين مصنع (...)، وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه (...) كان يتعامل مع موكلتي عبر مؤسساته والتي منها مؤسسة (...) التجارية -سابقا- والتي جرى تغيير اسمها إلى مكتب (...) للخدمات التجارية، ذات رقم السجل التجاري: (...)، وأن من كان يتعامل مع مصنع (...) هو المدعى عليه وليس موكلتي، ونرفق لفضيلتكم ما يثبت صحة دفعنا، وهو خطاب صادر من مؤسسة (...) التجارية -مكتب (...) للخدمات التجارية حاليا- يذكر فيه صراحة أن مؤسسة (...) هو أحد عملائه (مرفق). ثالثاً: نورد لفضيلتكم ما يفيد التعامل بين موكلتي والمدعى عليه عبر إحدى مؤسساته، حيث تقدم بشيكات قام من خلالها بسداد بعض الفواتير المستحقة، وهو شيك صادر من مؤسسة (...) التجارية- مكتب (...) للخدمات التجارية حاليا- برقم: (...) وتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٦م مسحوب على البنك (...) ، بقيمة: (١٦.٢٠٠) ستة عشر ألف ومائتا ريال، وجرى قيدها في حسابات الشركة بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٦م، والشيك رقم: (...) وتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠١٦م بقيمة: (١٨.٦٠٠) ثمانية عشر ألف وستمائة ريال، مسحوب على بنك (...)، وجرى قيده في حسابات الشركة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٦م، والشيك رقم: (١٦٧) وتاريخ ٠٢/١١/٢٠١٦م بقيمة: (٩.٣٠٠) تسعة آلاف وثلاثمائة ريال، مسحوب على بنك (...)، وجرى قيده في حسابات الشركة بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٦م. (مرفق). رابعاً: أورد وكيل المدعى عليها في ثانيا و ثالثا و رابعا ما يغني إيراده عن الرد عليه، وذلك أن من مخالفة العرف والعادة التجارية أن توقع مؤسسة وتلتزم مكان مؤسسة أخرى لا علاقة لها بها، وهو ما يكذب ادعاء المدعى عليها بأن التوقيع على هذه الفواتير وكشوف الحساب كان لغرض تقديمها إلى مصنع (...)؛ إذ ذكر أن التعامل كان بين موكلتي ومصنع (...) مباشرة، فما الداعي إذاً لتوقيع المدعى عليه وختمه على كشف الحساب؟ • الطلبات: لما سبق، ولمصادقة المدعى عليه على الأرصدة، نطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ إلزام المدعى عليه (...) (...) بصفته صاحب مؤسسة مكتب (...) للخدمات التجارية (...) بدفع مبلغ وقدره: (١.٣٤٣.٨٦٥) مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريال سعودي فقط لا غير، لموكلتي شركة (...) للتجارة (...) نتيجة على التعاملات والخدمات المقدمة لهم. ٢/ إلزام المدعى عليه بتفريغ الحاويات وإرجاعها لموكلتي. ٣/ إلزام المدعى عليه بدفع الفاتورة النهائية بحقهم.)) وتشير الدائرة إلى قصر نظرها في الدعوى على المبالغ المالية بين الطرفين دون النظر إلى طلب تفريغ الحاويات وتسليمها ، حافظة للمدعية حقها في رفع دعوى مستقلة بشأنها،وبعد الدراسة والتأمل، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بقيمة إيجار حاويات؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما في الموضوع فبما كافة مطابقات الرصيد وكشوفات الحساب التابعة للمدعية مختومة بختم الكيان التجاري الذي يملكه المدعى عليه فتارة بختم مؤسسة (...) للمقاولات، وبختم مؤسسة (...) تارة أخرى، فإن هذا مما يظهر بجلاء ثبوت العلاقة بين الطرفين وترتب الالتزامات في ذمة المدعى عليه، ولا تلتفت معه الدائرة إلى الدفع بأن التعامل تم مع شركة (...)، إذ نص في تلك الأوراق على كونه عميلاً للمدعى عليه، ولا علاقة تعاقدية له مع المدعية، وبالاطلاع على آخر كشف للحساب معتمد بين الطرفين تبين أنه يحمل مبلغاً قدره مليون وثمانية وعشرون ألفا وأربعمئة وثمانية وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، وبه تقضي، وبناء عليه : نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٠٢٨.٤٦٨.٢٥) مليون وثمانية وعشرون ألفا وأربعمئة وثمانية وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة ورفض مازاد عن ذلك . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530295572 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471119045 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه (...) (...) بصفته صاحب مؤسسة مكتب (...) للخدمات التجارية (...) بدفع مبلغ وقدره: (1.343.865) مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريال سعودي فقط لا غير، لموكلتي شركة (...) للتجارة (...) نتيجة على التعاملات والخدمات المقدمة لهم، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 14/02/1445هـ الذي قضى: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1.028.468.25) مليون وثمانية وعشرون ألفا وأربعمئة وثمانية وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة ورفض مازاد عن ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 25/03/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة التأكيد على عدم وجود تعامل وان الختم والتوقيع لا يعني حقيقة التعامل وان المستأنفة لا صلة لها في المبالغ المطالب بها حيث تحولت لشركة وفق للتفصيل المبين في اللائحة وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكد على صحة الحكم الابتدائي ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (14/02/1445) في القضية رقم (4471119045) القاضي: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1.028.468.25) مليون وثمانية وعشرون ألفا وأربعمئة وثمانية وستون ريالا وخمسة وعشرون هللة ورفض مازاد عن ذلك .، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث