حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570183615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570183615/1445
رقم الحكم:4570183615
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570183615 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570183615 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570183615 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) (تؤخذ معلومات الوكيل من صحيفة الدعوى ومرفقة فيه الوكالة والهوية، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470547312) وتاريخ 1444/06/16هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقومالمدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب كميات ردم وذلك في سحب كمبيات الردم في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/09/7هـ الموافق 2021/04/19م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/09/7هـ الموافق 2021/04/19م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (248,325.00) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (248,325.00) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/7هـ الموافق 2021/04/19م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (248,325.00) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (0) في 1442/09/7هـ الموافق 2021/04/19م بمبلغ قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (248.325) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430665410) وتاريخ 1444/08/7هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم السداد مما أدى إلى (تكلف أتعاب المحاماة) من 1442/09/7هـ إلى 1444/12/3هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (37,248.00) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (37,248.00) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-25هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (82546862)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة محررة هذا نصها: موضوع الدعوى: تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه تم إبرام عقد مع المدعى عليها شركة (...) س:ت(...) للقيام بسحب كميات الردم في مشروع (...) ب(...)، ونتج عنه عدم تنفيذ المدعى عليها للاتفاق، مما اضطر موكلي لتوكيل محامي في الترافع والمطالبة بالمبالغ المستحقة له، وقد تم رفع القضية رقم 4470547312 وتاريخ 16/6/1444هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض وقد صدر الحكم رقم 4430665410 بتاريخ 7/8/1444هـ يقضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وهو (248,325) مائتان وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال، وقد تكبد موكلي في سبيل حصوله على حقه أتعاب المحاماة وتكلفتها37.248 ريالا وفقا لفاتورة الاتعاب. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أتعاب المحاماة وتكلفتها 37.248 ريالا سبعة وثلاثون ألفا ومئتين وثمانية وأربعبون ريالا. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: الحكم النهائي الصادر في الدعوى وفاتورة أتعاب المحاماة.وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (37.248.00) سبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون ريال يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (4470547312) ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الحكم النهائي الصادر من الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة التجارية في الرياض برقم: (4430665410) وتاريخ: 06/08/1444هـ والذي نص على حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (248,325) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال، وبالله التوفيق. كما قدم فاتورة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (37.248.00) ريال. وبدراسة الدائرة لما تقدم تبين لها استحقاق المدعي لمبلغ الأتعاب وتحقق المماطلة من المدعى عليها لا سيما وأنها تناقضت في دفوعها في أكثر من موضع وهذا محل نظر؛ وقرينة توهن موقف المدعى عليها كما جاء في تسبيب القضية الأصلية، مما يعني اكتمال أركان التعويض الثلاثة. وأما عن اختلاف اسم المدعي في القضيتين فباطلاع الدائرة على المستندات تبين لها أن المدعي (...) هو صاحب مؤسسة (...). ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (24.832.50) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.