حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4370792240
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:43829/1443
رقم الحكم:4370792240
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43829 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4370792240 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 43829 لعام 1443هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمنتجات المعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة أنَّ المدعي دفع تكاليف مكتب الخبير مكتب (...) لصاحبه المهندس (...) وذلك للقضية رقم: (3719) لعام 1441ه والتي نظرت لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، والبالغ قدرها (57،500) سبعة وخمسون الفاً وخمسمائة ريال، وقدم بينة لدعواه صك الحكم المشار إليه، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (57،500) سبعة وخمسون الفاً وخمسمائة ريال، تكاليف مكتب الخبير للقضية رقم: (3719) لعام 1441ه، ولما كان المدعي قد قدم بينة لدعواه صك الحكم للقضية المشار إليها، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف : لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا ًقدره سبعة وخمسون الفاً وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.