حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530358840
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056467/1443
رقم الحكم:4530358840
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056467 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530358840 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439056467 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة الخلايا العربية للحاسب الالي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على القيام تنفيذ أعمال إلكتروميكانيك لمعرض مانجو بمجمع العرب بمدينة جدة بمبلغ وقدره (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال بتاريخ 2019/11/10م لمدة (60) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1441/03/13هـ الموافق 2019/11/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/05/15هـ الموافق 2020/01/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال، قامت المدعية بتسليم المدعى عليها دفعات مالية وفق الآتي: 1. بتاريخ 2019/11/12م تم دفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. 2. بتاريخ 2019/11/21تم دفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. 3. بتاريخ 2019/12/18م تم دفع مبلغ وقدره (26,000) ستة وعشرون ألف ريال.4. بتاريخ 2019/12/26م تم دفع مبلغ وقدره (37,500) سبعة وثلاثون ألف ريال. 5. بتاريخ 2020/01/02م تم دفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. 6 بتاريخ 2020 /01/14م تم دفع مبلغ وقدره (35,750) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسين ريال. بإجمالي قدره (224,250) مائتين وأربعة وعشرين ألف ومائتين وخمسين ريال، وتبيَّن للمدعية بتاريخ 2020/01/14م - وهو تاريخ نشوء الحق- أن المدعى عليها قد خالفت الشروط والمواصفات المتفق عليها في جميع المشاريع وذلك وفق ملاحظات مهندسي ملاك المشاريع، الأمر الذي اضطر المدعية للتعاقد مع منشآت أخرى لتصحيح أخطاء المدعى عليها وقد قامت هذه المنشآت بإعداد تقارير عن المشاريع قبل شروعها في التنفيذ تبين من خلالها بأن هناك أخطاء فادحة فيها لا يمكن تجاوزها. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب، وإعادة المبالغ المدفوعة البالغ قدرها (224,250) مائتين وأربعة وعشرين ألف ومائتين وخمسين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن مبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختم الطرفين، ومؤرخ في 2019/11/10م. 2- سندات قبض عدد (8). 3- حوالة بنكية. 4-ملاحظات مالك المشروع. 5- تقارير المنشآت التي قامت بتصحيح أعمال المدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها بالجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/ 07/ 1443هـ وفيها: سألت وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12/ 08/ 1443هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أرفق جوابه عبر النظام، فلم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليه لكونه مرفقًا في يوم الجلسة، فجرى إفهام الطرفين وكالة بتبادل المذكرات، وبناءً عليه رُفعت الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1443/10/16 هـ وفيها: سألت الدائرة الطرفان عن علاقة مالك المجمع بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين؟ وعن حقيقة الاستلام التي أشار إليها المدعى عليه؟ ومن الذي قام بها؟ وما صفته في العلاقة بين الطرفين؟ كما سألت وكيل المدعي عن العيوب وتفصيلها وبينته عليها عن سبب سداداها للمستحقات على دفعات متباعدة دون التحقق من الاعمال المنفذة ومدى مطابقتها للموصفات والاشتراطات من عدمه؟ فاستعد الجميع بتقديم ما طلبته، وعليه تم إحالة الأطراف؛ لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثلة المدعية في تاريخ 1443/10/22 هـ، وفيها ما يلي: أولاً: فيما يتعلق بعلاقة مالك المجمع بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين بداية فإن مالك المجمع هو مالك مجمع العرب التجاري بمدينة جدة وهو الذي عهد إلى موكلتي المدعية (بصفتها مقاول أساسي أو أصلي) تنفيذ أعمال مقاولات المعرض مانجو الموجود بداخل المجول المذكور، وبدورها موكلتي (المقاول الأساسي) عهدت إلى المدعى عليها (مقاول الباطن) بتنفيذ أعمال الإلكتروميكانيك للمعرض (المملوك للمالك). ويستفاد الرابط بين المالك وطرفي الدعوى من تبعية والصباع وتنفيذ أوامر من خلال الأحكام العامة في عقود وأعمال المقاولات وكذلك من خلال النصوص الصريحة لعقد المقاولة من الباطن والمبرم بين موكلتي المدعية مع المدعى عليها والمؤرخ 2019/11/10م والمقدم سلفاً من خلال الآتي: تعريفات العقد المذكور: حيث ورد أن الجهة المالكة أو المالك أو مالك المشروع: هي مجموعة الحكير - مجمع العرب مول التجاري الواقع في مدينة جدة). ٢. تعريفات العقد المذكور أيضا بأن المخططات تعني المخططات الأصلية للمشروع القادمة من المالك أو الطرف الثاني تعريفات العقد أيضا أن المواد: تعني جميع المعادن والمواد العام .... يطلب من المالك والطرف الأول). ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من العقد (موضوع وغايات العلم إن الهدف الذي يسعى إليه الطرفين من تعزيز هذه الاتفاقية هو قيام الطرف الأول كمقاول باطن بتنفيذ كافة أصال الإلكتروميكانيك المعرض مانجو في مجمع العرب التجاري في مدينة جدة والمشار إليها في الشهية لعلاء وبحب المواصفات والمقاييس المعتمدة من الطرف الثاني والجهة المالكة). ما ورد بالتزامات الطرف الأول يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال حسب أوامر العمل والمخططات والرسومات المعتمدة من الطرف الثاني والمالك من كل ما سبق يتضح أن مالك المجمع له سلطة الأمر والتوجيه على موكلتي كمقاول أصلي وعلى المدعي عليها كمقاول باطن من خلال بنود العقد الصريحة والقاطعة والتي اتفق عليها طرفي العقد تحت مظلة المالك. ثانياً: أما عن استفسار الدائرة بخصوص سداد المستحقات دون التحقق من الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها: فإن ذلك تم لسببين: أولهما: حسن النية المفرط لدى موكلتي المدعية والتي كانت تظن أنها بذلك تساهم في تحفيز المدعى عليها وتشجيعها على النهوض من حثرتها ظناً منها بأن المدعى عليها ستحفظ ذلك وتقدره خاصة وأنها كانت تتعهد بإصلاح الأمور والعمل بجدية، وثانيهما: محاولة موكلتي المدعية التضحية لإنهاء المشروع بأسرع وقت وتجاوز أي أمور قد تسيئ لسمعتها في مواجهة الجهة المالكة وصلاتها، ولتجنب الدخول في منازعات سواه مع المالك من جهة أو مع المدعى عليها من جهة أخرى. ثالثاً: أما بشأن مزاعم المدعى عليها من تعليمات للأعمال: فإن ذلك محض ادعاء عار من الصحة تماما وليس عليه بيئة أو دليل، ولا تزيد على ذلك سوى بأن العقد مؤرخ في 2019/11/10م، ووفقاً للمادة (1/2/2) منه فإن مدة التنفيذ ستون يوماً من تاريخ توقيعه، أي أن كافة الأعمال كان يجب أن تسلم من قبل المدعى عليها لموكلتي المدعية بالشروط والمقاييس والمواصفات في موعد غايته 2020/01/10م. فهل قامت المدعى عليها بإنجاز المشروع وتسليمه وفق التزاماتها التعاقدية بموجب نصوص العقد في هذا التاريخ؟ الإجابة: لا طبعاً، وإنما قامت بالمماطلة وطلب المزيد من الدفعات المالية، وعليه فقد انقضى موعد الالتزام دون أن تفي المدعى عليها بالتزاماتها مما يعني إخلالها بهذه الالتزامات التعاقدية والإضرار بموكلتي المدعية والتي لم تجد مفراً سوى بالتعاقد من جديد مع شركات ومؤسسات متخصصة لإنجاز ما عجزت عنه المدعى عليها. وعليه فلا يقبل من المدعى عليها أي حجج واهية أو ادعاءات بعد تاريخ 2020/01/10م وهو تاريخ انتهاء العقد وفق صراحة لصوصه وإخلال المدعى عليها وعدم قيامها بالأعمال خلال المدة المتفق عليها، وبالتالي فإننا بصدد إخلال كامل بالمشروع وانتهاء مدته دون إنجاز. علماً بأن الأعمال (الضئيلة) التي قامت بها المدعى عليها (نسبة للأعمال المطلوبة) جاءت مرفوضة أيضاً من قبل الاستشاري ومن الجهة المالكة وفق ما سيرد تفصيلاً في بيان العيوب. رابعاً: الإخلال بالعيوب: وقبل الدخول في تفاصيل العيوب نؤكد أن موضوع هذه الدعوى في الأساس هو الإخلال وعدم القيام بالأعمال وتنفيذ الالتزامات التعاقدية وهذا هو حال السواد الأعظم، وأما الجزء الهين مقارنة بذلك فهو العيوب الفنية الفاضحة فيما تم من أعمال ومن ضمن هذه الاختلالات والعيوب الفاضحة والبينة عليها ما يلي: عقد توريد وتركيب شبكة الإنذار والرش الآلي والمؤرخ في 2020/01/12م: (مرفق رقم (1) والخاص بمعرض مانجو بمجمع العرب التوريدات لوحة تحكم وكواشف دخان وكواشف وإنذار، وتمثيل شبكة الإنذار، وتوريد رشاش مائي علوي وسفلي مع الأجور مبلغ (30,480) ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون ريال (مؤسسة الدعم والتسهيل)، مما يدل على عدم قيام المدعى عليها بالتوريد والتركيب لها. 2-تقرير مؤسسة رئيس فاطمة علاء الدين المؤرخ في 2020/02/11م: (مرفق رقم (2) وهو تقرير عن أعمال المكيفات التي لم تقم بها المدعى عليها، وجاء كالاتي: 1-2 أعمال الركن منتهية بالكامل من قبل المؤسسة المنقلة 202 اعمال تمديد المواسير والصرف منتهية من قبل المؤسسة المنفذة. 3-1 اعمال تمديد النحاس غير مكتملة ولم يتم سحب كامل المكائن 4-2 لا توجد ترموستات المكائن الداخلية. 5-2 لم يتم تمديد أسلاك الترموستات الداخلية. 6-2 لم يتم عزل مواسير الصرف للمكيفات. 7-2 لم يتم تمديد أسلاك الكهرباء للوحدات الخارجية. 3-تقرير شركة المراكز العربية المحدودة (ضمن التطوير والإشراف المؤرخ في 2020/02/21م: (مرفق رقم (3) وهو تقرير خاص بالأعمال الميكانيكية للمشروع، وقد أثبت عدم القيام بالأعمال الآتية: 3-1 التكييف والسعة 3 مراحل: ما زالت غير مركبة. 3-2 تشغيل الترموستات وضبطه إلى 18 درجة مئوية، في الانتظار. 3-3 شبكات التكييف. 1-3 موازية الهواء. 3-5 تركيب الوحدة الخارجية ) 6-3 علق عمود إدارة وحدة التكيف الحائط 3- وضع علامات الوحدات الخارجية. باب الدخول للطابق FF لصمام البوابة وتكييف المول. طفايات حريق البودرة وثاني أكسيد الكربون) 50 سم. 10 بطاقة الصيانة كل 6 شهور ملاحظات عامة: غير جاهز للفتح تماما، وغير معتمد. 4- تقرير شركة المراكز العربية المحدودة (قسم الإشراف والتطوير بتاريخ 2020/02/21م (مرفق رقم (4) وهو تقرير بخصوص الأعمال الكهربائية والثابت من خلاله عدم القيام بالأعمال الآتية: 1-1 وحدات التكيف الخارجية. 2-4 التأريض. 3-4 مفاتيح الأمان 3 مرحة عازل الماء. كابل الطاقة وفليكس تجميعه الكابلات 4- تأريض الإطار الفولاذي للسلف. - موقع لوحة تحكم إنذار الحريق. FATM - تركيب الإضاءة. - تركيبات الإضاءة، هل هي من نوع اللد غير مقروء. ٤- اختبار إضاءة الطوارئ غير مقروء. -10 مفاتيح الإضاءة 11-4 إشارة الخروج 12-4 لوحة العلامات 1304 جدول أعمال اللوحة 14-4 قواطع الدائرة الرئيسية والكابل الرئيسي15-4 إنهاء الأسلاك وأكواد الألوان -16 موازنة الأحمال 4- 17 قواطع الذاكرة الرئيسية، وكابل الطاقة 3 مرحلة 18-1 التاريض 19-4 منافذ الطاقة العزل المائي 20-4 سخان المياه - مفتاح الطاقة - العزل المائي. ملاحظات عامة والنتيجة غير معتمد. 5- مجموعة فواتير تم شراءها للموقع: (مرفق رقم (5) وهي مواد لإثارة الموقع على نفقة موكلتي والتي لم توردها المدعى عليها ومن ثم لم تقم بتركيبها، وبيانها كالاتي: 1-5 من جوهرة جدة للإنارة والكهرباء بمبلغ (173.25) مائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة بتاريخ 2020/02/25م. 2-5 من مؤسسة السرو للكهرباء والسباكة بملغ (2,764) ألفين وسبعمائة وأربعة وستون ريال. من مؤسسة المرو للكهرباء والسباكة بمبلغ (468) أربعمائة وثمانية وستون ريال- من شركة المحيطات الحديثة بمبلغ (432.60) أربعمائة واثنان وثلاثون ريال وستون هللة. من شركة السهم القضي للكهرباء بمبلغ (200.55) مئتان ريال وخمسة وخمسون هللة بتاريخ 2020/02/27م. - من إضاءات البيت الجديد (الثريا) بمبلغ (180.18) مالة وثمانون ريال وثمانية عشرة هللة بتاريخ 1441/06/29هـ. 5- من مؤسسة ياسر اللقماني التجارية بمبلغ (470) أربعمائة وسبعون ريال بتاريخ 2020/01/29م. من اعتماد الشرق المتقدم بمبلغ (2,236.50) ألفان ومائتان وستة وثلاثون ريال وخمسون هللة بتاريخ 2020/01/28م. فاتورة فاطمة علاء الدين (مؤسسة) بتاريخ 2020/03/05م: (مرفق رقم 6) والخاصة بتكاليف تركيب مكيفات وتوريد نحاس وترموستات وتعديل صرف المكيفات، وعزل المكيفات (72,250) اثنان وسبعون ألف ومائتان وخمسون ريال بعد عدم تركيبها من جانب المدعى عليها. مؤسسة جذع الشجرة: (مرفق رقم (7) دليل على عدم قيام المدعى عليها بالأعمال والاتفاق على عملها بعد نهاية مدة العقد وعدم الالتزام فقامت موكلتي المدعية بالتعاقد مع مؤسسة جذع الشجرة لتركيب أعمال الكهرباء على نفقتها وبيان ذلك: 1-7 دفعة شهرية من مصنعية أعمال كهرباء مانجو العرب مول جده (12,500) إثني عشر ألف وخمسمائة ريال في 2020/01/16م. 3-7 أعمال الكهرباء بمحل مانجو العرب مول مصنعية بدون بناء (34,125) أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة 2-7 دفعة أولى من مصنعية أعمال كهرباء مانجو العرب مول جدة (13,65) ثلاثة عشر ألف ريال وخمسة وستون وعشرون ريال في 2020/01/13م 3-7 أعمال الكهرباء بمحل مانجو العرب مول مصلحية بدون بناء (34,125) أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال في 2020/01/13م. أعمال الكهرباء لمحل مانجو العرب مول مصنعية بدون موارد شامل تركيب الإدارة والأفياش والمفاتيح والطبلونات وتمديد كبل الشتر للبوابة (34,125) أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال في 2020/01/15م. فاتورة شراء وحدات تكييف خارجية من مؤسسة حمد عبد الله الحسيب للمقاولات بتاريخ 2020/03/03م تتضمن الفاتورة شراء مكيف بيسك مخفي (3) من حار بارد وحدة خارجية فقط عدد (1) مكيف بيك مخفي (1) طن حار بارد وحدة خارجية فقط عند (1) مكيف بيك مخفي (5) من حار بارد وحدة خارجية فقط عدد (1) بمبلغ إجمالي قره (20,252.40) عشرون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريال وأربعون هللة (مرفق رقم 8) بريد الكتروني من شركة المراكز العربية 2020/06/01م برفض استخدام وحدة التكيف: (مرفق رقم 9) والذي تضمن رفض السماح لموكلتي المدعية استخدام وحدة التكييف والتبريد والتهوية طور واحد، يرجى إعادة التمر لتكون وحدة ثلاثة أطوار. ومما تقدم يثبت لفضيلتكم إخلال المدعى عليها بمعظم التزاماتها التعاقدية من ناحية، وكذلك وجود عيوب النية في الجزء البسيط الذي قامت بتنفيذه من ناحية أخرى، كل ذلك تسبب في الإضرار بموكلتي مادياً وأدباً وسمعتها التجارية في مجال صلها. الطلبات عليه وبناء على ما تقدم فإننا نلتمس الحكم بالآتي: 1 إلزام المدعى عليها بود جميع المبالغ المستلمة من موكلتي بشأن المشروع محل الدعوى وذلك بمبلغ إجمالي قدره (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي للمطالبة بحقوقها بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. ارفق عقد توريد، ارفق فواتير بأجمالي (30,480) ثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانون ريال، ارفق تقرير مؤسسة رئيس فاطمة علاء الدين، ارفق تقرير شركة المراكز العربية المحدودة (ضمن التطوير والاشراف) ، ارفق تقرير شركة المراكز العربية (قسم الاشراف والتطوير)، ارفق فاتورة بمبلغ (72,250) اثنان وسبعون ألفا ومئتان وخمسون. ثم ردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ 1443/11/10هـ، ذ:كر فيها ما يلي أولاً/ أن المدعية تناقض نفسها، حيث أقرت بأن المالك لمركز العرب مول التجاري بجدة هي شركة المراكز العربية وهي التي لها الإشراف الفني على استلام الأعمال، أي تقوم مقام الاستشاري في استلام الأعمال، وحيث أن المدعية قامت بردودها السابقة بتقديم نماذج التسليم الرسمية موقعة ومختومة من قبل المالك ومؤشر عليها باعتماد الموافقة، وهذا يؤكد على أن المدعى عليها قامت بتنفيذ الأعمال على المواصفات المطلوبة. ثانياً/ غير صحيح ما ذكرته المدعية من قيامها بتوريد أجهزة تكييف للمشروع محل الخلاف، لكون الفواتير لا تشير إلى ذلك. ثالثاً/ أن المدعى عليها قدمت فواتير لأعمال حريق وإنذار الحريق، وهذه أعمال إضافية خارج شروط العقد. رابعاً/ من العرف أن لا يقوم الاستشاري باستلام الأعمال بشكل نهائي إلا عند الانتهاء من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المدعية. خامساً/ أن المدعية قامت بناءً على تقارير وصور مرسلة من مهندسها في الموقع بصرف المبالغ المسددة لهم وعلى دفعات متباعدة، وحيث أن آلية السداد في العقد تعتمد على السداد المرحلي حسب الإنجاز في الموقع، وبذلك يعتبر السداد هو إقرار من المدعية بسير العمل في الموقع بالشكل الصحيح. سادساً/ أن المدعية لم تقم بعد إشعارها بإنهاء الأعمال في الموقع بإرسال أي إشعار خطي للمدعى عليها يفيد بتقصيرها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وذلك حسب المادة (4) من الفقرة (10) من العقد. سابعاً/ أن المدعية قامت بالمطالبة بسند صرف المؤرخ في 2019/11/11م، بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال، في قضية أخرى وتخص مشروع آخر وقامت في ذات الوقت باستخدام ذات السند لإثبات السداد الأمر الذي يؤكد عدم دقة الدعوى، وطلب رفض الدعوى. ثم ردت مذكرة من مهند محمد محسن التميمي في تاريخ 1443/08/27 هـ، ذكر فيها: نفيد تم تبادل المذكرات بين طرفي الدعوى عبر البريد الإلكتروني ونرفق لفضيلتكم مذكرة ردنا وما يفيد استلمها من قبل المدعى عليها وما يفيد استلامنا لمذكرتهم، وتتضمن: الموضوع: مذكرة رد مقدمة من موكلتي المدعية / شركة تمديد السعودية للمقاولات رداً على ما ورد بمذكرة رد المدعى عليها شركة الخلايا العربية بشأن مشروع (العرب مول بجدة) إشارة إلى مذكرة رد المدعى عليها المقدمة بطلب تبادل المذكرات بتاريخ 2022/01/27م على لائحة دعوانا المقدمة في الدعوى، وحيث تضمنت المذكرة المقدمة من المدعى عليها مغالطات جوهرية وإخفاء متعمداً للحقائق، عليه نورد لفضيلتكم ردنا على ذلك وفقاً للآتي: أولاً: فيما يتعلق بما ذكره ممثل المدعى عليها في البند (ثانياً) من مذكرته المشار إليها من أن موكلته قامت بإنهاء . جميع الأعمال المنوطة بها فذلك غير صحيح حيث أن تقرير الفحص الذي قدمته كان بتاريخ 2020/01/21م وكان فحصاً ظاهرياً من قبل المهندس/ سعود الشهراني لإغلاق السقف وليس الاستلام النهائي، وبعد أن طلبنا من المهندس المذكور فحص الأعمال بشكل دقيق أصدر تقريره المقدم من قلبنا والمؤرخ في 2020/02/24م ويؤيد ذلك التقارير الصادرة من مؤسسة رئيس فاطمة علاء الدين للمقاولات بتاريخ 2020/02/11م وكذلك التقرير الصادر من مؤسسة الدعم والتسهيلات. ثانياً: أما فيما يتعلق بما ذكره ممثل المدعى عليها في البند (ثالثاً) من مذكرته من أن موكلتي قد خالفت العقد ولم تقدم المخططات المعتمدة، فإن ذلك يدل على قصور في فهمه وعدم قراءته للعقد الخاص بموكلته بشكل جيد أو محاولة يائسة منه للتلاعب وتظليل الدائرة، حيث أن المادة الخاصة بالتعريفات قد نصت على أن المخططات تعني المخططات الأصلية للمشروع المقدمة من المالك أو الطرف الثاني والتي سلمت للطرف الأول وبناء عليه قام الطرف الأول بدراسة وتقييم وتسعير المشروع مضافاً إليها المخططات التنفيذية وأية تعديلات عليها ، وقد أوضح التعريف أن على المدعى عليها أن تقوم بدارسة وتقييم وتسعير المشروع وإعداد المخططات التنفيذية بعد أن يقوم المالك أو الطرف الثاني بتقديم المخططات الأصلية، وقد جرى غرف المقاولين على أن من يقوم بأعمال الإلكتروميكانيك يجب عليه أن يقوم بإعداد المخططات التنفيذية وتقديمها للمالك أو من يمثله ليكون المقاول مسؤولاً عن مطابقة الأعمال في الواقع للمخططات المعدة من قبله والمعتمدة من المالك وأي خطأ يرتكبه يكون حجة عليه وبالتالي ما ذكره المدعى عليه وكالة من استحقاق موكلته لمبلغ وقدره (۲۱,۰۰۰) واحد وعشرين ألف ريال غير صحيح. ثالثاً: وأما فيما يتعلق بما ذكره ممثل المدعى عليها في البند (رابعاً) من أن موكلته قد قامت بإنهاء الأعمال المنوطة بها وأن موكلتي لم تقم بفحص الأعمال واحتج على ذلك بالخطاب المؤرخ في ۲۰۲۰/۰۳/۰۱م، فإن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً ومخالفاً للواقع والحقيقة، وعليه نوضح لفضيلتكم الآتي: أقرت المدعى عليها على نفسها في البند (خامساً) من خطابها من قيام موكلتي بإدخال عمالة في المشروع وذلك بعد مخالفته للمدة الزمنية للمشروع. ۲. أقرت المدعى عليها في البند (سادساً) من خطابها عجزها عن سداد المبالغ المستلمة من قبلها للموردين، الأمر الذي استدعى أن تقوم موكلتي بسداد بعض المبالغ للموردين. قامت موكلتي بالرد على خطاب المدعى عليها بموجب خطابها المؤرخ في 2020/03/10م وفقدت جميع ادعاءات المدعى عليها. (مرفق) رابعاً: أما بخصوص ما ذكره ممثل المدعى عليها من عدم سداد موكلتي المستحقات، فإننا نستغرب جرأة المدعى عليها بادعاء ذلك رغم تقدمنا بما يثبت أنه تم سدادها كاملة، بل إن المدعى عليها ناقضت نفسها عندما ذكرت أن موكلتي مدينة لها بمبلغ وقدره (73,000) ثلاثة وسبعين ألف ريال ولم تطلب إلزام موكلتي بسداد ذلك بل طلبت رد الدعوى. خامساً: وأما بخصوص ما ذكره ممثل المدعى عليها من قيام موكلتي بخلط الأوراق فإن ذلك غير صحيح، ونوضح لفضيلتكم ما يستوجب إطلاع الدائرة على طبيعة العلاقة بين الطرفين، حيث أن موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها على القيام بعدد من المشاريع وهي كالآتي: 1. تنفيذ أعمال إلكتروميكانيك لمعرض مانجو بمجمع العرب بمدينة جدة بمبلغ وقدره (230,000) مائتين وثلاثين ألف ريال بموجب العقد المؤرخ في 2019/11/10۰م. 2. تنفيذ أعمال إلكتروميكانيك لمعرض أبل في مجمع الجوري التجاري بمدينة الطائف بمبلغ وقدره (124,000) مائة وأربعة وعشرين ألف ريال بموجب العقد المؤرخ في2019/11/10م. تنفيذ أعمال إلكتروميكانيك في مجمع النخيل التجاري بمدينة الدمام بمبلغ وقدره (448,381.50) أربعمائة وثمانية وأربعين ألف وثلاثمائة وواحد ثمانين ريال وخمسين هللة بموجب العقد المؤرخ في 2019/10/15م. وقد تم تقديم كل مشروع في دعوى مستقلة وإن كانت موكلتي قد قامت بجعل الدفعات المالية للمشاريع مشتركة إلا أن ذلك لا يستوجب جمع جميع المشاريع في دعوى واحدة خصوصاً أن ضم جميع المشاريع في دعوى واحدة قد يتسبب بإرباك للدائرة. سادسا: ذكر ممثل المدعى عليها أن موكلته لا تقر باستلام مبلغ (35,750) خمسة وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسين ريال بخصوص هذا المشروع وأنه يخص مشروع آخر وتقدم بمستند من صنع موكلته وذلك غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، والصحيح ما ذكرناه في لائحة دعوانا. الطلبات عليه وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها برد جميع المبالغ المستلمة من موكلتي بشأن المشروع محل الدعوى وذلك بمبلغ إجمالي (230,000) مائتين وثلاثين ألف ريال، وأرفق الرد على الخطاب بتاريخ 10/3/2020م مطبوع على الورق الرسمي لشركة TAMDEED موقع ومختوم بختمها. وأرفق ايميل مرسل بتاريخ 22/مارس/2022م وتاريخ 28/مارس /2022م، وأرفق المذكرة الجوابية لمشروع العرب مول في القضية رقم (439056467) وتاريخ 25/8/1443هـــ موقع من وكيل المدعى عليها. وأرفق ايميل مرسل بتاريخ 10/مارس/ 2020م. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 11/ 01/ 1444 هـ وفيها: سألت وكيل المدعي عن قيمة المشروع؟ ذكر أن قيمة المشروع هي نفس قيمة المطالبة، ثم سألته الدائرة إذا كانت الأعمال المنفذة معيبة بالكامل بحسب ما يدعي أم يوجد بها خلل؟ ذكر بأن الأعمال لم يتم الانتفاع بها وتم تكليف مقاول آخر لإعادة الأعمال، وأن نسبة عدم مطابقة الأعمال تصل إلى (90 %)، فسألته بشأن تقارير الاستلام المرفقة في ملف الدعوى؟ أجاب بأن هذه التقارير مبدئية وليست تقارير نهائية وليست تقارير معتمدة، وعليه قررت الدائرة إحالة أوراق الدعوى إلى خبير هندسي للنظر في المستندات المقدمة من الطرفين والتحقق منها وبيان رأيه الهندسي في النزاع القائم بين الطرفين وهل المستندات المقدمة من المدعى عليه تعتبر مستندات نهائية يمكن الاعتماد عليها أم لا، وقرر أطراف الدعوى قبولهم بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/02/24 هـ وفيها: تشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير، وبالاستعلام من أطراف الدعوى، ذكر الحاضران: أنهما لم يتم التواصل معهم من قبل المنصة، كما ذكر المدعي: أنه تواصل مع المنصة وتمت افادته بعدم ورود أي طلب من الدائرة، وعليه تشير الدائرة إلى قرارها والمعتمد عبر النظام بتاريخ 1444/01/11 هـ، ورقم القرار (447110984)، وعليه قررت الدائرة رفع مذكرة حيال هذا الخلل، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/04/07 هـ فيها: تشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/17هـ وفيها: تشير الدائرة أنه جرى ترشيح مكتب (شركة الركن الجديد للاستشارات المهنية للاستشارات المهنية) من قبل منصة خبرة؛ ليكون الخبير المنتدب في هذه القضية، وهو لا يزال في طور اعداد التقرير، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/12/23هـ وفيها: تشير الدائرة أن الخبير الهندسي أودع تقريره بتاريخ: 1444/12/01هــ، والذي توصل في خلاصته إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (172,500) مائة واثنان وسبعون ألفا وخمس مائة ريال، ثم ذكر وكيل المدعية وكذلك وكيل المدعى عليها أنهما قاما برفع الملاحظات عبر منصة خبرة، ثم أفهمت الدائرة الخبير بضرورة تقديم الرد على جميع الملاحظات، واعداد تقريره النهائي خلال (ثلاثة) أيام. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/12/30هـ وفيها: تشير الدائرة أن الخبير الهندسي قام بتسليم تقريره المتضمن الرد على ملاحظات الطرفين، وأفاد فيه أن ملاحظات الطرفين لا تؤثر على نتيجة التقرير وأن خلاصة ما توصل إليه بأن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها قدره (224.250) - (177.500) = (46,750) ستة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ومما يظهر أن في التقرير لدى منصة خبرة لايزال تحت اعتماد الطرفين، ويتعذر على الدائرة حاليًا اجراء اعتماده أو الموافقة عليه، وبناء عليه تقرر تأجيلها لموعد قريب. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/02/06هـ وفيها: تشير الدائرة لورود تقرير الخبير الفني النهائي المتضمن رده على ملاحظات الطرفين، والذي توصل في خلاصته إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (172,500) مائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة ريال، وأن المبلغ المسلم للمدعى عليها قدره (224,250) مائتان وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون ريال، وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها (51,750) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال، وأن الأتعاب المهنية قدرها (17,250) سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليها بـرد جميع المبالغ المسلمة لها بشأن المشروع محل الدعوى؛ وذلك بمبلغ إجمالي (230,000) مائتين وثلاثين ألف ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في عدم استحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن محل الدعوى (مقاولات)؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وتأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولحاجة القضية لندب الخبير والوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية، رأت ندب خبير هندسي عبر منصة خبرة، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما جاء في المادة (110) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وحيث انتهى تقريره إلى: أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (172,500) مائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة ريال، وأن المبالغ المسلمة من المدعية للمدعى عليها قدرها (224,250) مائتان وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون ريال، وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها (51,750) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال، وأن الأتعاب المهنية قدرها (17,250) سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريال ، وبناءً على ما جاء في تقرير الخبير من ثبوت صحة مطالبة المدعية بنسبة مقدرة بالربع لما ورد في صحيفة الدعوى، فإن المدعية – والحالة هذه – تعد خاسرة للجزء الأكبر من الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين تحملهما معًا دفع أتعاب الخبير؛ بحيث تكون ربعها على المدعى عليها، وثلاثة أربعها على المدعية، وذلك استنادا على ما ورد في المادة (122) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة الخلايا العربية للحاسب الالي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ : شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (51.750) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال. ثانيا: إلزام شركة الخلايا العربية للحاسب الالي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ : شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.000) أربعة آلاف ريال، جزء من أتعاب الخبرة المهنية. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530358840 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439056467 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة الخلايا العربية للحاسب الالي الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بـرد جميع المبالغ المسلمة لها بشأن المشروع محل الدعوى؛ وذلك بمبلغ إجمالي (230,000) مائتين وثلاثين ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا: إلزام شركة الخلايا العربية للحاسب الالي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ : شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (51.750) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال. ثانيا: إلزام شركة الخلايا العربية للحاسب الالي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ : شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.000) أربعة آلاف ريال، جزء من أتعاب الخبرة المهنية . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: الاعتراض على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى، و قصور عمل الخبير بالمخالفة لنص المادة ( السابعة عشرة بعد المائة) من نظام الاثبات و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً و موضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برفض الدعوى . و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 2 / 4 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وطلبت الدائرة من المستأنف ضده بأن يقدم رده على ما جاء في لائحة الاستئناف كما أفهمت المستأنف بأن عليه تسليم الخبير نسخة من لائحة الاستئناف للرد عليها وتقديم رده للدائرة قبل موعد الجلسة القادمة كما أفهمت الطرفين بإبلاغ الخبير أن يحضر الجلسة القادمة، و في جلسة يوم 10 / 4 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وحضر ممثل الخبير/ أحمد محمد أحمد الحفناوي ( إقامة رقم (...) وجاء رده كالتالي ( 1. ذكر بالبندين 8 و 9 من التقرير أن بنود العقد يناقض بعضها بعضا وأنه لم يتم الالتزام بما ورد من العقد من الطرفين وحسب ما ذكرته المدعى عليها أن جميع المخططات الالكتروميكانيك هي عمل إضافي أي أنها خارج نطاق العقد محل النزاع كما أن المدعى عليها لم تقدم أي مستند يثبت التزام المدعية بسداد أي قيمة إضافية على العقد كقيمة لهذا العمل كما أنه ( فنيا ) فالمدعى عليها صاحبة مصلحة أساسية في إعداد المخططات حيث لا تتم الأعمال بدونها وعليه فليس لدينا ( تعاقديا ) أو ( طبقا للعرف الهندسي ) ما نستند إليه لعمل تقدير لقيمة أعمال التصميم خاصة وأنه هندسيا ( يمكن تحميل بعض بنودالأعمال على بعضها البعض وفقا لطبيعة العمل ) . 2. بالنسبة لأعمال الحريق فلم تقدم المدعى عليها ما يفيد تسليمها لأي من أعمال الحريق وما استندت إليه من صور لا يعد مستند بل خطاب استلام الجهة الاستشارية الممثلة للمالك للأعمال هو الذي يعد مستندا وهوغير موجود . 3. أعمال الجريلات ذكرت المدعى عليها أنه لم يتم تنفيذها في التصميم النهائي وهذا إثبات منها لما ذكرناه بالتقرير من عدم قيامها بتنفيذها ويؤيد ما قمنا به من حسم قيمتها من قيمة الأعمال المنفذة من العقد ورغم ذلك طالبت المدعى عليها بقيمة الجريلات كما لو كانت نفذتها طالما أن المالك لم ينفذها وهذا يخالف التزامها المذكور بالعقد من قيامها بتنفيذها وعدم تنفيذها لا يعتبر مستندا لها لاحتساب قيمتها بنسبة 5% من قيمة العقد بل هي أعمال لم تنفذ ولا يمكن احتساب قيمتها لعدم تنفيذها فعليا . 4. ما ذكرته المدعى عليها من أن التقرير ذكر مقدار المبلغ الواصل من المدعية للمدعى عليه غير صحيح بل تطرق التقرير إلى اختلاف مقدار المبلغ الذي تدعي المدعية تسليمه للمدعى عليها ما بين صحيفة الدعوى ومذكرة الرد المقدمة بالقضية كما أن ما ذكرته المدعى عليها من أنه يوجد خلاف على الدفعات المستلمة من المدعية يناقض ما هو مثبت بسندات القبض المرفقة بالدعوى والمحررة من المدعى عليها على مطبوعاتها لصالح المدعية والتي فصلت فيها قيمة الدفعات المخصصة والمحصلة لصالح مشروع مانجو والتي تتجاوز المبلغ الإجمالي للعقد إلا أنه كون المدعية ذكرت في صحيفة الدعوى أن المبلغ المخصص لصالح مشروع مانجو هو 224250.00 ( مائتان وأربعة وعشرون ألف ومائتان وخمسون ريال ) وهو أقل من المبلغ الذي تغطيه سندات القبض المذكورة فقد تم اعتماد هذا المبلغ كأساس للمطالبة . 5. ما طالبت به المدعية من إثبات لأعمال أفادت بانها لم تنفذها أو لأعمال لم تقدم ما يثبت قبولها من الجهة الاستشارية للمالك لا يمكننا إجابته . • وبناء على ما سبق فإن ما ذكر بالملاحظات على التقرير من المدعى عليها لا يؤثر على ما ورد بالتقرير) ثم سألت الدائرة الخبير في ما أثارته لائحة الاستئناف بوجود أكثر من عقد بين الطرفين وأن أحد الأعمال هو في مدينة جدة والآخر في مدينة الدمام فأجاب الخبير بأن المستندات المقدمة تبين أن مبلغا معين يخص عقد مدينة جدة وتحديد المبلغ الذي يخص عقد الدمام ولذلك فلا يمكن التداخل بين المستندات التي تخص العقدين ثم سألت الدائرة الطرفين عن إذا كان لديهما أي تعقيب على ما أورده الخبير فأجاب المستأنف ضده بأنه ليس لديه أي تعقيب وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المرسلة من المستأنف ضده بتاريخ اليوم 10/4/1445 برفق الطلب رقم (4510623899) ثم سألت الدائرة المستأنف ضده عن الطلبات الواردة فأجاب بأنها متعلقة بمذكرة اعتراض كانت موكلته تريد أن تقدمها ثم عدلت عنها ثم عقب المستأنف بأنه يتمسك بما جاء في لائحة الاستئناف كما تشير الدائرة إلى أن الخبير أفاد فيما يخص احتساب المبلغ إلى أنه بناء على أقل مبلغ طالبت به المدعية وهو دون المبالغ المدونة في السندات كما سألت الدائرة ممثل الخبير عن وجود اختلاف في النتيجة في التقرير بمبلغ (6.000) ريال فأفاد بأن هذا الاختلاف بسبب خطأ حسابي وأن المبلغ المعتمد بعد التصحيح هو مبلغ (51.750) ريال وهو ما يعادل (25%) من قيمة العقد، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ولا مما قدم أمام هذه الدائرة من مذكرات ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم فضلا عن أن الخبير قد قام بالرد والجواب الوافي على ما تم إثارته ضد تقريره من ملحوظات على النحو المفصل في الوقائع أعلاه ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه.. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530116305 الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 6/2/1445 في القضية رقم 439056467 فيما قضى به مما يأتي : أولا: إلزام شركة الخلايا العربية للحاسب الالي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ : شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (51.750) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال. ثانيا: إلزام شركة الخلايا العربية للحاسب الالي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ : شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.000) أربعة آلاف ريال، جزء من أتعاب الخبرة المهنية.