حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530117718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471146452/1445
رقم الحكم:4530117718
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471146452 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530117718 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٦٧,٢٣٦.٥٢) سبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٢٣٦.٥٢) سبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، هذه دعواي.. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة في ١٧/١٢/١٤٤٤ وفيها حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وأقرت بأن المبلغ الإجمالي (٦٩.٢٧٥.٥٩) ريال سدد المدعى عليه (٢.٠٣٩.٠٧) ريال والمتبقي مبلغ المطالبة والبينة المصادقة على الرصيد بختم محل عروض المدينة، وفي جلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتفيد الدائرة أن وكيلة المدعى عليه قد حضرت نفسها في النظام إلا أنها لم تدخل الجلسة، وذكرت وكيل المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغا قدره (٢.٠٢١.٠٧) هللة وعليه يتبقى (٦٧.٢٣٦.٥٢) هللة بموجب مصادقة الرصيد المرفقة وتطلب إلزامه بها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٦٧.٢٣٦.٥٢) سبعة وستون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هللة ، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (مواد غذائية) وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٠/١/١٤٤٤ واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (١/١١/٢٠١٧) والمختومة من المدعى عليه والمهمش عليها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه والمؤرخة ١٠/١٠/٢٠٢٢ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، وفقا للمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة(...)التجارية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٦٧.٢٣٦.٥٢) سبعة وستون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث