حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530091982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471245579/1444
رقم الحكم:4530091982
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245579 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530091982 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٥٥٧٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (كفارات و لساتك)وقد تعاقدت المدعية مع مورث المدعى عليهم(...) في حياته بصفته صاحب مصنع (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٠م على توريد كافة أنواع الكفارات ولساتك)، بثمن إجمالي قدره (١٧٤,٣٤٥) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧م، وقبل قيد الدعوى لدى الدائرة تم إحالة الدعوى الى مركز المصالحة وفي أثناء ذلك قام بعض الورثة بسداد نصيبه من الدين الذي بذمة مورثهم وهم (...) بمبلغ وقدره (٣٣,٧٦٣) ثلاثة و ثلاثون الف وسبعمائة و ثلاثة وستون ريال ،بموجب حوالة بنكية في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٣م، والأخر هو (...) بمبلغ و قدره (٣٣,٧٦٣) ثلاثة و ثلاثون الف وسبعمائة و ثلاثة وستون ريال، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦م. وتبقى لهم بذمة المدعى عليهم مبلغ مستحق بموجب مطابقة ارصدة قدره (٨٦,٨١٩) ستة وثمانون الف و ثمانمائة وتسعة عشر ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام ورثة (...) وهم(...) و(...)و(...) و(...) بدفع مبلغ و قدره (٨٦,٨١٩) ستة وثمانون الف و ثمانمائة و تسعة عشر ريال ،وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليهن (...) و(...) و(...) عن (...)، ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم ثبوت تبلغهم، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليهن (...) و(...) و(...) أرسلت عبر المحادثة ما نصه: بالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعية فإننا ننكرها جملة وتفصيلاً لاسيما أن المصنع لم يمتلك السيارات والمعدات الوارد ذكرها بالفواتير والتي تم التوريد لأجلها، كما ندفع بانعدام صفة المدعى عليهن (...) و(...) و(...) فالمذكورين ليس لهم صفة بالدعوى حيث أن الصفة تنعقد للمدعى عليه (...) منفرداً حيث أنه أقر بالمجلس القضائي وفائه بكامل الديون المستحقة على (...) حيث ورد بالسطر الخامس عشر من أسباب الحكم ما نصه ومباشرة موكله لعقد بيع عقار عائد أكثر ملكيته للمورث وقام بإيداع ثمن بيع تلك العقارات في حساب شركة الرخام المملوكة للمورث قام بعمل سداد ما على الشركة وما على المورث من التزامات مالية للغير الخ ولكون المدعى عليه (...) أقر بوفائه بكامل ديون المصنع ومنها الدين محل الدعوى وتم حسم المبلغ من الورثة بناء على اقراره وهو ما يجعل ذمته مشغولة بالدين بشكل منفرد كونه خصم المديونية من حصة المدعى عليهم من التركة العقارية، وهو ما يوجب الزامه بالمبلغ منفردا ورد الدعوى في مواجهة المدعى عليهم وبعرض الجواب على وكيل المدعية قال: الدعوى قائمة والدين لم يسدد والصحيح ما ذكر في دعواه، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعواه أجاب قائلا: كشف مطابقة الرصيد والمذيل بختم المصنع العائد لمورث المدعى عليهم. وبعرض الكشف على وكيلة المدعى عليهن تمسكت بردها السابق، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رقم في النظام ، ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبينا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية رقم أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطالب بالزام ورثة (...) وهم (...) و(...) و(...) و(...) بدفع مبلغ و قدره (٨٦,٨١٩) ستة وثمانون الف و ثمانمائة و تسعة عشر ريال ، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات دعواه والمتمثلة في كشاف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة بختم المصنع العائد لمورث المدعى عليهم، ولكون هذه المستندات معتمدة بختمها الممهور عليها وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ، وكما قدم وكيل المدعية أيضا في سبيل إثبات دعواه في مواجهة المدعى عليهم ومطالبتهم بالحق الثابت له صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة برقم (٤٢١١٨٠٤٦٣) وتاريخ (١٩ /٣/ ١٤٤٢ هـ) والذي يثبت انحصار ورثة (...) في المدعى عليهم ، مما يثبت شغل ذمة المدعى عليهم بالمبلغ المطالب به بعد وفاة مورثهم حسب أنصبتهم الشرعية، ولا ينال ذللك مما دفعت به وكيلة المدعى عليهم من أن المدعى عليه (...) أقر بالمجلس القضائي وفائه بكامل الديون المستحقة على (...) ، حيث يحق لهم الرجوع عليه بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا :إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٣٣٧٦٢.٩٧) ثلاثة و ثلاثون ألف وسبع مئة واثنين وستون ريال وسبعة وتسعون هلله . ثانيا: :إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١٦٨٨١.٤٨) ستة عشر ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال وثمانية وأربعين هلله . ثالثا : إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٦٨٨١.٤٨) ستة عشر ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال وثمانية وأربعين هلله رابعا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٩٢٩٣.١٣) تسعة عشر ألف ومئتين وثلاثة وتسعين ريال وثلاثة عشرة هلله.