حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530137593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064373/1445
رقم الحكم:4530137593
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064373 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530137593 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٣٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٤٩,٥٥٢.٢٥) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله سدد منه (٣١٠,٩٤٧.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد الثمن مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وترجمة المستندات في مكتب ترجمة معتمد)، وطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٣٨,٦٠٥.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠.٩٧) ألفان وأربع مئة ريال سعودي وسبعة وتسعون هلله. ، وباشرت الدائرة بعقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٥-٢-١٤٤٥هـ وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته فيما قدمه في ملف القضية والمستند الذي أرسله على بريد الدائرة بتاريخ ٤- ٢ – ١٤٤٥هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة ومراجعة أوراق الشركة وأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ثلاثة أيام وعلى وكيل المدعية تقديم رده خلال مدة مماثلة تليها، عبر تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة التي تليها بتاريخ ١٢-٢-١٤٤٥هـ حضر الأطراف المدونة بياناتهم سابقا، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه ولماذا لم يقدمه في مهلة الإمهال ؟ فقرر قائلا بأن ليس لديه جواب على الدعوى لكون المدعى عليها لم تزوده ببيانات الدعوى، وأنذرته الدائرة ثلاثا وأفهمته بأنها ستعده ناكلا عن الإجابة إن امتنع عن تقديم جوابه وستجري المقتضى الشرعي والنظامي في الدعوى وبعد انذاره قرر بأن ليس لديه جواب على الدعوى، ثم اكتفى وكيل المدعية بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم ثمن قدره (١٣٨,٦٠٥.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله لقاء توريد مواد بناء، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠.٩٧) ألفان وأربع مئة ريال سعودي وسبعة وتسعون هلله، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولِما قدمته المدعية في سبيل إثبات مطالبتها من أوامر الشراء المتعددة والمرفقة في ملف القضية منها ما يلي: أمر الشراء ذو الرقم (MCCL/SPO٠١٦٣٤٤/R٢) وأمر الشراء ذو الرقم (MCCL/SPO٠١٦٤٠٩)، وأمر الشراء ذو الرقم (MCCL/SPO٠١٦٣٢٦/R٢)، وأمر الشراء ذو الرقم (MCCL/SPO٠١٦٣٨٩)، ولما قدمه من فواتير متعددة منها ما يلي: (D/BM/٢٠/JN/١٦) و(D/BM/٢٠/FB/٤) و(D/BM/٢٠/JN/١٥)، ولما قدمه من سنادات تسليم متعددة منها ما يلي: (٠٩٧٨٠) و(٩٧٨٣) و(٩٧٧٧) و(٩٧٦٤) و(٩٧٧٦) و(٩٧٨٢) و(٠٩٧٦٢) ولما كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها ما لم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة وطلب مهلة فأمهلته الدائرة لذلك ولم يقدم شيئا وكررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتجري المقتضى النظامي والشرعي في الدعوى؛ فامتنع عن الإجابة وتقديم دفاعه، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي ، واستنادا على الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ولكونه أسقط حقه في الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى ومستنداتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه؛ وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية في الدعوى على الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألفان وأربع مئة ريال سعودي وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٣٨,٦٠٥.٢٥) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة ريالات وخمسة وعشرون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.