حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530113920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471252008/1444
رقم الحكم:4530113920
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471252008 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530113920 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٥٢٠٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: موسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٨/٠٧/٠٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٤١٣.٠٠) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي سدد منه (٥,٧٠١.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وواحد ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٥م بمبلغ قدره (١٣,٧١٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٧١٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٧٨٩٦٢٩٣٤) وبسؤال المدعي وكالة عن مالك المدعى عليها أجاب قائلًا: هو (...) هكذا أجاب وبسؤاله عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا: نعم سبق اللجوء للمصالحة وأستمهل لتقديمها فالحاضر في جلسة المصالحة وكيل آخر هكذا أجاب ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: سبق تقديم الطلبات في صحيفة الدعوى وأحير عليها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة مبيع عبارة عن مواد كهربائية هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم وثيقة اللجوء للمصالحة عبر النظام خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨٠٥٢٦٩٥٦) وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٣,٧١٢) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريالًا، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير المشار إليها أعلاه، وقد تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أضاعت على ذاتها فرصة الدفاع بذلك وهو الأمر الذي راته الدائرة نكولًا عن الجواب الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك موسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع مبلغًا قدره (١٣,٧١٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي لـ/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث