حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530089933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938777/1444
رقم الحكم:4530089933
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938777 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530089933 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470938777 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة شهباء ورد التجارية المدعى عليه: مؤسسة ورد ميرا التجارية الوقائع: في الجلسة الاولى حضر المدعي اصالة وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى إلكترونيًا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية، وخلاصتها: أن المدعي ورد وباع على المدعى عليه بضاعة عبارة عن ورود واكسسوارات طبيعية بقيمة ١٦٢٥ ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، إلا أن المدعى عليه لم يسدد قيمتها المذكورة، لذا يطلب إلزامه بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في ورقة مطابقة رصيد ذكر بأنه أرفقها بملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً من حيث الابتداء، وللاطلاع على بينة المدعي تقرر رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم 80941560، وبالاطلاع على بينة المدعي تبين بأنها ورقة كشف حساب من صنع المدعي وفي ذيلها عبارة (تمت المطابقة لمؤسسة شهباء ورد التجارية / وسيتم دفع الحساب 100 ريال كل أسبوع- توقيع) وذكر الحاضر أن التوقيع لمحاسب المدعى عليه، وقرر بأنه لا بينة له سواها، وبناء عليه. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في ورقة كشف حساب من صنع المدعي وفي ذيلها عبارة (تمت المطابقة لمؤسسة شهباء ورد التجارية / وسيتم دفع الحساب 100 ريال كل أسبوع- توقيع) وذكر الحاضر أن التوقيع لمحاسب المدعى عليه، ولما كان ذلك مع تخلف المدعى عليه عن الحضور يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين؛ بل إنه يعد كافياً في إثبات طلب المدعي بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعي، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد على الدعوى، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١،٦٢٥.٠٠) ألف وست مئة وخمسة وعشرون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بالاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث