حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530388785
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470851951/1444
رقم الحكم:4530388785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470851951 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530388785 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470851951 لعام 1444 هـ المدعي : عبدالله معاود سمير المطيري المدعى عليه : منصور بن مسناد بن صالح الحربي الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعى عليه تقدم إلى هذه المحكمة بطلب التماس برقم: (4510146767)، لإعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم: (4470851951)، المنتهي إلى: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره: مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة ريال سعودي و عشرون هلله (٢٧٥,٠٠٥.٢٠)، وقدم في أسباب طلبه مذكرة جاء فيها أن موكله لديه أوراق قاطعة تثبت عدم وجود أي مديونية على موكله تعذر إبرازها قبل الحكم، وفي سبيل نظر طلب الالتماس حددت له الدائرة جلسة وباشرت النظر على النحو المبين بمحاضرها، وفيها انضم المدعي وكالة/ خلدا بنت حمدان رحيل المطيري، حاملة الهوية الوطنية رقم: ( ...) بموجب الوكالة رقم: (443267197) وتاريخ 21/6/1444هـ ، كما انضم المدعى عليه وكالة/ خالد بن سعد بن سالم العتيبي هوية رقم : ( ...) وكالة رقم : ( 45462746) وتاريخ : 26/1/1445هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه يحمل رخصة رقم : (443685) تاريخ : 17/12/14444هـ ، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام تضمنت طلب التماس إعادة نظر لوجود أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم , وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الأوراق التي تعذر إبرازها قرر بأنها كاميرات تصوير للمحل العائد لموكله وكذلك الشاهد الذي لم يستطع إحضاره في الجلسة الماضية فسألته الدائرة عن محتوى كاميرات المراقبة قرر بأن الكاميرات تثبت استلام المدعي للبطاقات، فسألته الدائرة عن محتوى الكاميرات قرر بأن موكله لم يرجع إلى الكاميرات لبعد فترة التسليم و أنها تحتاج للرجوع للأرشيف والتحقق من وجود التصوير من عدمه، وقرر الإحالة لما ورد في طلب الالتماس، وبعرضه على وكيلة المدعي قررت عدم انطباق حالات الالتماس على طلب وكيل المدعى وبهذا قررا الأطراف الاكتفاء ولهذا رفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: بما أن وكيل المدعى عليه طلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر فـي الـقضـية رقم: (4470851951)ـ، االمنتهي إلى: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره: مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة ريال سعودي و عشرون هلله (٢٧٥,٠٠٥.٢٠)، وبما أن المادة - المائتان - من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية حصرت طلبات الالتماس على الأحكام النهائية على حالات هي: إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور، أو إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو إذا كان الحكم غيابياً، أو إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، مما يتبين معه أن الأسباب التي بنى عليها وكيل المدعى عليه طلبه غير داخله في حالات الالتماس المنصوص عليها، إذ أنه قرر بأنه لم يتحقق من التصوير كما أن ذلك ممكن قبل الفصل بالدعوى، مما يجعل طلبه غير متوافق مع ما نص عليه نظاماً استناداً للمادة – السادسة والثامنون – من نظام المحاكم التجارية، والمادة – السادسة والعشرون بعد المائتين – من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الالتماس وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند ( رابعاً) من الدليل المشار إليه ( ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف الكترونيا) لذا فقد حكمت الدائرة/ برفض طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه : منصور بن مسناد بن صالح الحربي هوية رقم : ( ...) على المدعي : عبدالله بن معاود بن سمير المطيري هوية رقم : ( ...) وذلك لما هو موضح بالأسباب , كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم , وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530388785 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470851951 لعام 1444 هـ المدعي : عبدالله معاود سمير المطيري المدعى عليه : منصور بن مسناد بن صالح الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتحصل بأنه سبق وأن صدر حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة القاضي بإلزام المدعى عليه/ منصور بن مسناد بن صالح الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ عبدالله بن معاود بن سمير المطيري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة ريال سعودي و عشرون هلله (٢٧٥,٠٠٥.٢٠)؛ وقد اكتسب الحكم القطعية بموجب حكم دائرة الاستئناف القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف لتقديمه من غير محامٍ؛ ثم إنه في ثاني الحال تقدم وكيل المدعى عليه المحامي خالد سعد العتيبي بطلب التماس إعادة النظر؛ ذكر فيه بأنه تحصل على أوراق جديدة تعذر عليه إبرازها قبل الحكم؛ وأرفق مذكرة محررة تضمنت قوله: أولاً: جاء في حيثيات حكم أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بعدم قبول الاستئناف لكون الاستئناف تم رفعه بدون محام ، حيث نصت المادة (٥١) من نظام لائحة المحاكم التجارية على أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام . الخ ) وبما أن هذا النزاع الماثل مقام من تاجر ضد تاجر فيندرج تحت الفقرة (۱) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن هذا النزاع يشترط فيه أن يكون الاستئناف مقدم من محام وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاعتراض أمام دائرة الاستئناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستئناف امام هذه الدائرة ولم يقدم من محام ، فإنه واستناداً للمادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة الى المنطوق بعدم قبول طلب الاستئناف ، وبما أنه لم تتوفر الصفة النظامية في طالب الاستئناف مما يعني ذلك أنه لم يكن ممثلاً تمثيلاً نظامياً أمام دائرة الاستئناف المادة (٢٠٠ ) نرجو قبول التماسه بإعادة النظر في الحكم وفقاً للتمثيل النظامي لطالب التمثيل وهو أن يكون الطلب مرفوعا من قبل محام. ثانياً: بما أن طالب الاستئناف كان يهدف من تقديم استئنافه طلب إلغاء حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة بالرقم (٤٤٣٠٨٢٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ والذي قضى بالزام المدعى عليه / منصور بن مسناد بن صالح الحربي ، بأن يدفع للمدعى عليه / عبد الله بن معاود بن سمير المطيري مبلغا قدره مئتان وخمسة وسبعون الفا وخمسة ريال وعشرون هلله وبما أن طلب الاستئناف لم يتم قبوله للأسباب المذكورة أعلاه والمتعلقة بالصفة النظامية لمقدم الطلب وبما أنه قام بتعديل تمثيله بصفة نظامية بأن تقدم بطلب الالتماس بمحام تطبيقا للمادة (٥١) من نظام لائحة المحاكم التجارية وعليه بعد قبول طلب الالتماس تجدونه أدناه أسباب اعتراضنا على حكم الدائرة المشار إليه والذي ننعى فيه عدم صحته. ثالثاً: دعوى المدعي انحصرت في مطالبته للمدعى عليه بمبلغ مالي وهو ما ذكر في المنطوق أعلاه مقابل شراء بطاقات منه ولم يستلمها واعتبرت الدائرة ان كل من المدعي والمدعى عليه تاجران وبموجبه العقد الاختصاص لها وحيث دفع المدعى عليه بتسليم المدعي البطاقات محل البيع وقدم شاهد على ذلك إلا أن الدائرة ردت شهادته بحجة أن كفيله شريك للمدعي في العمل واعتبرت أن ذلك فيه مصلحة للشاهد وطبقت بشأنه نص المادة (۷۱) من نظام الإثبات واستبعدت شهادته وطلبت من المدعى عليه بيئة إضافية وقرر بأن لا بينة له ، ثم استدرك أن له شاهد في مصر وطلبت منه الدائرة قبول يمين المدعي ، إلا أنه رفض طلب يمينه ورأت الدائرة أنه حقه سقط برفضه طلب يمين المدعي ومعلوم أن البينة على من ادعي وأن اليمن على من أنكر. رابعاً: باستقراء وقائع الدعوى وما توصلت اليه الدائرة الموقرة من خلال ما ورد في حيثيات حكمها نجد فيه كثيراً من القصور حول مبررات حكمها وبما أن كل منطوق يسند إلى أسبابه ، فإن الاسباب المذكورة لا تسند المنطوق المذكور أعلاه وهو الزام المدعى عليه بدفع ذلك المبلغ، فالعلاقة التجارية في بيع البطاقات نشأة بينهما منذ العام ١٤٣٧ ومعلوم أن بطاقات الاتصال (سوا) هي سلعة متحركة وخفيفة الوزن ولا تحتاج إلى شحن أو إرساليه فالبيع عادة يتم بمكتب المدعى عليه وتسلم البطاقات للمدعي فوراً وبدوره يقوم مراجعتها وعدها ومطابقة تسلسلها بمعاونة الشاهد محمد فتحي والشاهد محمود نشأت وكلاهما يعملان بالمكتب وبعد أن يتأكد المدعي من ذلك يقوم بتحويل قيمتها بحوالات بنكية والبعض كاش وليس من العرف التجاري ولا من المنطق أن يقوم المدعي بتحويل مبلغ البطاقات أولاً ومن ثم يأتي ليطالب المدعى عليه باستلامها ، فهذا لا يتفق مع العرف والصحيح أن المدعي يستلم البطاقات اولاً ، ثم يدفع المبلغ إما تحويل أو كاش في نفس اللحظة وهذا وهو موجود بمصر العرف الذي يجري عليه العمل في هذا المجال وقتها. خامساً: كما أنه ليس من المتصور أن يدفع المدعي مبلغ قدره مئتان وخمسة وسبعون الف وخمسة ريال وعشرون هلله ( للمدعى عليه ولم يستلم أي شيئاً من البطاقات وهذا المبلغ يساوي عدد (٢٤٢، ١٥) بطاقة ، في حين أنه لم يحصل بأن المدعى عليه باع هذه الكمية دفعة واحدة وأن أكبر كمية باعها كدفعة واحدة هي عدد (٥۰۰۰) بطاقة واستلم مبلغها فوراً وقدره ( ٩٦,٠٠٠) ريال بسعر (۱۹،۲۰) للواحدة وعلى سبيل المثال أن آخر مبايعات التي تمت بينهما في عام ١٤٤١هـ تفاصيلها كالاتي: أ بتاريخ ١٤٤١/١/٣٠هـ الاحد تم بيع عدد (٥٠٠٠) بطاقة بسعر ١٩,٢٠ ريال للواحدة بإجمالي ( ۹۶،۰۰۰) ريال تم تحويل (۹۱،۸۰۰) ريال وتم دفع كاش مبلغ ٤٢٠٠ ريال .. ب بتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ الاربعاء تم بيع عدد ( ٥٠٠٠) بطاقة بسعر ١٩,٢٠ ريال للواحدة بإجمالي ( ٩٦،۰۰۰) ريال تم تحويل (٩٥،٠٠٠ ريال وتم دفع كاش مبلغ (۱۰۰۰) ريال ج بتاريخ ١٤٤١/٢/٤هـ الخميس تم بيع ( ٧٥٠ ) بطاقة بسعر ١٩,٢٠ للواحدة بإجمالي ( ١٤,٤٠٠) ريال تم تحويل ) ۱۲,۰۵۰) ريال وتم تسليم كاش مبلغ (۲۳۵۰) ريال. د بتاريخ ١٤٤١/٢/٦هـ السبت تم بيع (٥٠٠٠) بطاقة زين بسعر ١٩,٢٠ ريال بإجمالي ( ٩٦,٠٠٠) ريال. سادساً: إذا كان آخر تعامل للمدعي مع المدعى عليه بناء على تاريخ اخر حواله في ١٤٤١/٢/٦هـ ، فلماذا سكت مدة تقارب الثلاثة او اربعة شهور ، ثم تقدم بشكواه ، علما أن المكتب كان مزوداً بكاميرات مراقبة ومن الممكن الرجوع اليها اذا تقدم بدعواه في ذلك الوقت ، لاسيما ان مبلغ المطالبة كبير جداً والقاعدة الفقهية تقول أن السكوت في معرض الحاجة بيان فما هي مبررات سكوته رغم أن المدعى عليه متواجد ومعروف مكان سكنه وعمله ألا يدل ذلك على قرينة مؤداها أن ما يدعيه المدعي محض افتراء ومن قبيل اكل أموال الناس بالباطل وهل يعقل أن يتعامل المدعي في شراء بطاقات جديدة ويقوم بتحويل مبالغها ، في حين أن له بطاقات قديمة لم يستلمها بعد ؟ وكيف له أن يقوم بتحويل مبلغ بهذا الكم قبل إستلام البطاقات ، فأين العقود التي تثبت ذلك ، ألا يخالف ذلك نص المادة (٦٥) من نظام الاثبات التي تنص على الآتي { يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على ( مائة الف ريال أو ما يعادلها ... الخ ) فهذا تصرف يجب ان يكون مكتوباً . سابعاً: الدائرة الموقرة لم تكن موفقة في حكمها، فنرها قد غضت الطرف عن السؤال عن إقرار المدعي بأنه استلم عدد (۹۱۹) بطاقة فهي لم تسأله عن مكان وكيفية استلامها وماهي الطريقة المتفق عليها والمعتادة في بيع البطاقات وطريقة سداد قيمتها ، وهل هذه الكمية التي يدعيها المدعي تم شراؤها دفعة واحدة ام في عدة دفعات ؟، ويبدو أن الدائرة اكتفت بإقرار المدعى عليه من انه اقر باستلام هذا المبلغ دون التحميص والتدقيق في بقية إقراره وهذا يخالف نص المادة (۲/۱۸) من نظام الاثبات ، بألا يتجزأ الاقرار على صاحبه وكان على الدائرة أن تتحقق من مصداقية المدعي في تحويل ذلك المبلغ بخلاف التحويلات وتواريخها التي اقر بها المدعى عليه والمذكورة أنفاً ، وقد سعى المدعى عليه لإثبات ان المدعي بالفعل استلم عدد خمسة الاف بطاقة، إلا ان المحكمة ومن تلقاء نفسها استبعدت شهادة الشاهد بدواعي المصلحة ، حيث أشارت الى نص المادة (۷۱) من نظام الإثبات الذي يتحدث عن المصلحة ، فهنا نتسأل ماهي المصلحة التي يسعى الشاهد الى جلبها من شهادته للمدعى عليه ؟ والمحكمة لم تذكر لنا ماهي المصلحة أو المنفعة التي سيجلبها الشاهد من شهادته للمدعي عليه ؟ . ثامناً: كون الشاهد تحت كفالة شريك المدعى عليه في المحل ، فهذا لا يعد مبرراً لوجود مصلحة وليس للشاهد سواء راتبه الذي يتقاضاه کفیله ولو سلمنا جدلاً أن مصلحته تكمن في كونه تحت كفالة الشريك ربما ينهي خدماته ، فهنالك نظام ينظم العلاقة العمالية التي تحكم علاقته مع كفيله وليس من بينها انه اذا شهد ضد مصالح الكفيل سيكون ذلك مبرر لإنهاء خدماته، كما أن شهادة الشاهد في أنه شاهد المدعي يستلم عدد ( ٥٠٠٠) بطاقة في محل المدعى عليه ، فهي شهادة موصلة ومتسقة مع وقائع الدعوى ، وقد تعجلت المحكمة في عدم قبول شهادة الشاهد دون ان يطعن فيها المشهود ضده كنص المادة (١/٧٩) من نظام الاثبات ليبين ما يخل بشهادته من الطعن في الشهادة أوفي الشاهد وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة ، أو تطبيق نص المادة (٢/٧٩) من ذات النظام بشأنه في تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى ، كما ان الدائرة ايضاً خالفت نص المادة (۷۳) من نفس النظام ، حينما ذكر لها المدعى عليه أن له شاهد يدعى محمود نشأت بجمهورية مصر ولم تغير الأمر اهتماما وشرعت في توجيه اليمين وكان عليها ان تمهل المدعى عليه بناء على طلبه في البحث عن الشاهد أو تقديم شهادته سواء بحضوره أو تقديمها مكتوبة ومن حيث المعلوم أن الإثبات في المسائل المدنية يقوم على الترجيح وما قدمه المدعى عليه يعتبر بيئة راجحه ، وبشان توجيه اليمين للمدعي فهذا ليس صحيحاً، فالمدعى عليه ومع وجود تلك القرائن وشهادة ذلك الشاهد يعتبر أقوى المتداعين وان اليمين شرعت لأقوى المتداعين وكان عليه أن يحلف يميناً بأنه قام بالوفاء بالتزاماته بتسليم المدعي البطاقات محل الدعوى وهذا مالم تقم به الدائرة مما جعل حكمها يشوبه القصور وبالتالي محل يعتبر نظر ولما تقدم نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: - قبول طلب التماس إعادة النظر في صك الحكم برقم (٤٤٣١٠٦٧٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/١/١٣هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بعد تصحيح التمثيل النظامي لطالب الاستئناف والقضاء مجدداً بنظر القضية مرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم الغاء الحكم الوارد بالصك رقم (٤٤۳۰۸۷۲۳٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ الصادر لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة والذي قضى بالزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي ؛ وبإحالة هذا الطلب إلى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم عقدت لنظره جلسة للطرفين؛ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عليه عن الأوراق التي تعذر إبرازها قرر بأنها كاميرات تصوير للمحل العائد لموكله وكذلك الشاهد الذي لم يستطع إحضاره في الجلسة الماضية فسألته الدائرة عن محتوى كاميرات المراقبة قرر بأن الكاميرات تثبت استلام المدعي للبطاقات، فسألته الدائرة عن محتوى الكاميرات قرر بأن موكله لم يرجع إلى الكاميرات لبعد فترة التسليم و أنها تحتاج للرجوع للأرشيف والتحقق من وجود التصوير من عدمه، وقرر الإحالة لما ورد في طلب الالتماس، وبعرضه على وكيلة المدعي قررت عدم انطباق حالات الالتماس على طلب وكيل المدعى ثم قرر الأطراف الاكتفاء؛ فأصدرت الدائرة حكمها – محل الاعتراض- القاضي برفض طلب الالتماس؛ للأسباب الواردة بالحكم وتحيل إليها الدائرة منعًا للتكرار؛ ثم تقدم وكيل المدعى عليه المحامي/ خالد سعد العتيبي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد وجهّهه للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم؛ وتضمن الآتي:( أولاً: حقيقة طلب الالتماس الذي تقدمت به ليس مقصودا أن تنظره محكمة أول درجة وهي الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة والتي أصدرت حكمها الذي قضى بإلزامي بأن أدفع للمدعd مبلغ(275.005.20)ريال بصك الحكم رقم:(4430872359) وتاريخ 21/10/1444هـ حيث تقدمت باعتراض على ذلك الحكم إلا أن المحكمة التجارية ببريدة دائرة الاستئناف الأولى أصدرت حكمها بعدم قبول الاعتراض بصك رقم: 4431067440 وتاريخ 13/01/1445هـ بحجة مخالفة المادة (51)من لائحة المحاكم التجارية لكوني رفعت الاعتراض بدون محامي أمامها. ثانياً: حينما تقدمت بطلب التماس إعادة النظر بواسطة المحامي استندت في ذلك للفقرة (ز) من المادة 200 التي تنص على ( إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ) باعتبار أنني ليس صاحب صفة في رفع الاعتراض أمام محكمة الاستئناف ولذلك عدلت الصفة وعينت المحامي لكي تقبل محكمة الاستئناف نظر الاعتراض ضد حكم أول درجة أمامها ولكنني فوجئت بأن المحامي غيّر في طلب الالتماس واستند إلى الفقرة (ب) من المادة 200 التي تنص على الحصول على أوراق قاطعة كان قد تعذّر الحصول عليها قبل الحكم وذكر موضوع كميرات المراقبة وفوجئت أيضا بنظره أمام المحكمة مصدرة الحكم الأول وهي دائرتكم الموقرة التي تصدت لنظر طلب الالتماس ورفضته. ثالثاً: فحقيقة الأمر أن دائرتكم الموقرة ليس لها اختصاص بنظر طلب التماس إعادة النظر لأن الحكم صادر من محكمة الاستئناف وأنا التمست لمحكمة الاستئناف في حكمها الذي أصدرته بعدم قبول الاستئناف المتعلق بالصفة لمخالفة نص المادة (51) من لائحة المحاكم التجارية وطلب الالتماس لا علاقة له بحكم دائرتكم الموقرة وهذا مسنود بنص المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية التي تنص على (يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك وأن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر الى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس ...الخ) ومعنى ذلك أنه كان على الدائرة الثالثة أن تقيد صحيفة الالتماس وترفعها إلى محكمة الاستئناف ،لذلك وخوفا من ضياع حقوقي بهذه الإجراءات فأرجو من الدائرة الموقرة تفهم ذلك والسماح لنا باستبعاد رفض قبول الالتماس والسماح لنا بتعديل طلب الالتماس ورفعه إلى محكمة الاستئناف لقبوله ومن ثم استبعاد عدم قبول الاعتراض والسماح لي برفع الاعتراض أمام الاستئناف للنظر في حكم دائرتكم.)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 17/ 04/ 1445هـ ، وفيها افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيلة المدعي ( المستأنف ضده) خلدا حمدان رحيل المطيري سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكالة رقم: 443267197 كما حضرها المدعى عليه أصالة ( المستأنف) منصور بن مسناد بن صالح الحربي سجل مدني رقم: (...) ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما أن المادة - المائتان -من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية حصرت طلبات الالتماس على الأحكام النهائية على حالات هي: إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور، أو إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو إذا كان الحكم غيابياً، أو إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وبما أن الأسباب التي بنى عليها وكيل المدعى عليه طلبه غير داخلة في حالات الالتماس المنصوص عليها، إذ أن ما ذكره بخصوص تصوير الكاميرات -علاوة على عدم تعذر إبرازها قبل الحكم-؛ فليست قاطعة في الدعوى؛ وما ذكره بخصوص عدم تمثيل المحامي في تقديم طلب الالتماس لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 200 المشار إليها أعلاه؛ مما يجعل طلبه غير متوافق مع ما نص عليه نظاماً استناداً للمادة – السادسة والثمانون – من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر؛ وإذ خالف الحكم محل الاعتراض ما انتهت إليه هذه الدائرة إذ أنه خلص إلى رفض طلب الالتماس مع ثبوت عدم انطباق الحالات الواردة بالمادة 200 المشار إليها أعلاه؛ وبما أن المستقر قضاء الحكم والحال كذلك بعدم قبول الطلب وليس رفضه؛ لهذا واستنادًا إلى جميع ما تقدم واستنادًا إلى المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ1444/2/18 هـ في القضية رقم 4470851951 لعام 1444 هـ والحكم مجددًا بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه المقيد برقم 4510146767؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.