حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530147749

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471050018/1445
رقم الحكم:4530147749
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471050018 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530147749 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٠٠١٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة ثقيلة والتي تم تصنيعها من شركة: ٨٠ طن، بثمن إجمالي قدره (١,٢٤٥,٧٤٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، سدد منه (٣٦٩,٤٩٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٨٧٦,٢٥٠.٠٠) ثمان مئة وستة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٧٦,٢٥٠.٠٠) ثمان مئة وستة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م إلى ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: لقد توصلنا إلى صلح مع المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح لقد اصطلحنا، ثم قرروا مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان مائة وخمسون ألف ريال، مقابل أن تتنازل المدعية عن مبلغ قدره (٢٦٢٥٠) ستة وعشرون ألف ومائتين وخمسين ريال من المديونية، بالإضافة إلى التنازل عن أتعاب المحاماة وقدرها (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال ثم قرر المدعي وكالة قائلا: صحيح نصادق على ذلك ولقد استلمنا منهم كامل المبلغ ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح، ولقد سلم كامل المبلغ ونطلب إثبات ذلك. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث