حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530132734

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570078790/1445
رقم الحكم:4530132734
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078790 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530132734 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٨٧٩٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للحلويات والمكسرات الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: أولا حيث أن موكلتي شركة (...) التجارية هي شركة مختصة ببيع المواد الغذائية بالتجزئة، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية بموجب ٦ فواتير وتفصيلها كالآتي: الفاتورة ذات الرقم والتاريخ: ٢٨.٠٢.٢٠٢١ (٧٠٠١٢٣١٥٧) ٢٧,٧١٢.٧٠، الفاتورة ذات الرقم والتاريخ:- ٢٨.٠٢.٢٠٢١ (٧٠٠١٢٣١٦١) ٢١,٤٠١.٧٣ والفاتورة ذات الرقم والتاريخ:- ٢٨.٠٢.٢٠٢١ (٧٠٠١٢٣١٦٢) ٣٢,٤٣٤.٦٠ والفاتورة ذات الرقم والتاريخ:- ٢٨.٠٢.٢٠٢١ (٧٠٠١٢٣١٥٦) ٤٩,٩٦٣.٥٩ والفاتورة ذات الرقم والتاريخ:-٢٩.٠٧.٢٠٢٠ (٧٠٠١٢٢٥٥٧) ٨,٣٢٨.٣٠ والفاتورة ذات الرقم والتاريخ:- ٢٦.٠٧.٢٠٢٠ (٧٠٠١٢٢٥٥٢) ١٦,٣٩١.٦٩ - ١٥٦,٢٣٢.٦١ - (مرفق ١الفواتير) ثانيا قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد وقامت الأخيرة بالمصادقة على استلام كامل البضاعة بتختيم كل فاتورة كما هو موضح لفضيلتكم في المرفق (مرفق ١الفواتير). ثالثا قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٩٠,٤١٤.٧) ريال من إجمالي قيمة المطالبة على دفعات إلى أن أصبح المبلغ التبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره(٦٥,٨١٧.٩١) خمسة وستون ألفا وثمان مائة وسبعة عشر ريال وواحد وتسعون هللة، رابعا قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليه ماطلت وامتنعت عن السداد. خامسا تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم ٠١٤٥٠١٠٢٧٥٨٢ صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف.أ صحاب الفضيلة، وفقا للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة لفضيلتكم ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل اموال الناس بالباطل ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٨١٧.٩١) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، هذه دعواي. ، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٢-٢-١٤٤٥ه حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ٨٠٤٧٦٦٩١ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وحصر طلباتها ومستنداتها ؟ أحالت على صحيفة الدعوى وحصر طلبها في الطب المقدم فيها وحصر مستنداته في المستندات التي أرفقها في ملف القضية وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن قدره (٦٥,٨١٧.٩١) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، لقاء قيام المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولِما قدمته المدعية في سبيل إثبات مطالبتها من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والمشار إليها في وقائع الدعوى والبالغ عددها ستة فواتير والمذكورة بعاليه والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولما كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للحلويات والمكسرات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٦٥,٨١٧.٩١) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث