حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530768438
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470563738/1444
رقم الحكم:4530768438
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470563738 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530768438 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470563738 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 25/ 6/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أكدت ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,367,091) ريال، تمثل قيمة أعمال مقاولات نفذها موكلها لصالح المدعى عليها وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة دفع بعدم إخطار موكلته، فأفهمته الدائرة بتجاوز الدفع الشكلي فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بأن ذلك يعد لددا في الخصومة ومماطلة في الدعوى ومخالفة لنظامي المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية وأنه في حال تكرار ذلك ستفرض عليه الدائرة غرامة مالية وأن عليه تقديم إجابته خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت المدعية وكالة بالرد عليها خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك، ثم وردت مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ 29/ 6/ 1444هـ المتضمّنة: قام المدعي بالادعاء على موكلتي ومطالبتها بقيمة (2,367,091) مليونان وثلاثمائة وسبعة وستون ألف وواحد وتسعون ريال، بناء على أعمال إنشائية وأدوات مقاولات، وقام بإرفاق عدد 3 كشوف حسابات. وبعد الرجوع إلى المدعي عليها نجيب بما يلي: أن المدعي كان يعمل لدى المدعي عليها في عدة عقود موضحه في الكشوف التي قام بإرفاقها وهيا عدد 3 عقود (...). وكما استند المدعي بكشوف الحسابات أنه يستحق مبلغ (2,367,091) ريال وذلك غير صحيح تماما وإذا أعدنا النظر إلى كشوف الحسابات المرفقة من المدعي وجدنا ما يخالف مبلغ المطالبة وهيا كالاتي: - الكشف رقم واحد إيجار معدات دائن بمبلغ (460,637.36) أربعمائة وستون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا وستة وثلاثون هللة. -الكشف رقم اثنين (...) مشروع (...)دائن بمبلغ (898,800) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة. -الكشف رقم ثلاثة (...)(...)مدين بمبلغ (1,007,654.27) مليون وسبعة ألاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالا وسبعة وعشرون هللة. (دائن 460,637 + دائن 898,800 - مدين 1,007,654.27 = 351,782 دائن) أي أن استحقاق المدعي بمبلغ وقدره (351,782.73) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة واثنين وثمانون ريال وثلاثة وسبعون هللة. (مرفق رقم 1 الكشف المرفق من المدعي) ، ثم وردت مذكرة المدعي بتاريخ 22/ 7/ 1444هـ المتضمّنة: ثم إنه وإجابة على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية في 29/ 6/ 1444ه وبيانا للحق وتجلية له نقول وبالله التوفيق: أولًا: أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية بصحة دعوى موكلي من حيث التعاقد ومن حيث صحة الكشوفات التي أسس عليها موكلي دعواه والمذيلة جميعها بختم الشركة المدعى عليها وختم المحاسب لديها. ثانيًا: ما أجاب به وكيل المدعى عليها بخصوص كشف الحساب الثالث المدينة فيه بمبلغ (1,055,205) يتعارض وإقرار الشركة المدعى عليها ببقاء هذا المبلغ في ذمتها لموكلي، والذي ظهر جليًا من خلال ختم الشركة المدعى عليها وختم المحاسب لديها، كما أنه يتعارض والثابت من كون الأعمال قد نُفّذت كاملةً من موكلي. ثالثًا: لم نجد في مذكرة وكيل المدعى عليها ما يدلّ على عدم استكمال موكلي أعمال المقاولة المتفق عليها؛ مما يعني أن ثمّة إقرار بالتعاقد وإقرار بتنفيذ الأعمال محل التعاقد. رابعًا: إذا تبيّن من خلال ما ذُكر في الفقرة (ثالثًا) عدم وجود ما يدلّ على عدم إكمال موكلي للأعمال محل التعاقد، فيُقال: حيث ثبت التعاقد وأقرّ وكيل المدعى عليها به فإن أجرة التعاقد لازمة وثابتة؛ إعمالًا للقاعدة الفقه والقضاء التي نصّت على حجّية التعاقد ولزومه ووجوب تنفيذ مقتضاه ثمنًا ومثمانًا. خامسًا: بيّنّا أن كشوفات الحساب التي أُسست عليها هذه الدعوى صادرة على أوراق المدعى عليها ومختومة بالأختام الرسمية للشركة وللمحاسب المالي فيها، فإذا اتّضح ذلك، يقال: لقد استقر القضاء على اعتبار الأختام الرسمية للشركات واعتبارها دليلا صالحا كاملا للاحتجاج. لذا ولما أشرنا إليه أعلاه والمثبتة بشكل قاطع ويقيني صحة دعوى موكلي وابتنائها على أسس وأدلة صحيحة؛ فإن موكلي يطلب من الدائرة الموقرة الحكم له بطلبه الوارد في الدعوى. وبجلسة 23/ 7/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بحصر دعواه في مشروع ورفع دعوى أخرى لكل مشروع وقرر حصر الدعوى في مشروع(...)فأفهمته الدائرة بتقديم كافة المستندات لموكله على تنفيذ الأعمال وبيان المبالغ المستلمة كما أفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم مذكرة عن كافة الأعمال المنفذة في الشروع والمبالغ المسلمة خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك، وبجلسة 22/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن أطراف الدعوى لم يتقدموا بما طلبت منهم الدائرة في الجلسة الماضية فأفهمتها الدائرة بتقديم ما طلب منهما عبر ناجز او على بريد الدائرة، على أن يتبادلان المذكرات فيما بينهما فاستعدا بذلك، وبجلسة 12/ 10/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها أقر المدعى عليه وكالة بصحة صدور المستخلص رقم (12) عن موكلته وذكر بأن المدعي لم يكمل باقي الأعمال وبسؤال المدعية وكالة عن قيمة الأعمال عن المستخلص المذكور وطلبت من الدائرة مهلة للإجابة وبإعادة السؤال عليها طلبت عدة دقائق للرد رغم أن المستخلص مقدم من قبلها فأفهمت الدائرة بمراجعة موكلها وحضور وكيل آخر عنها في الجلسة القادمة أو حضور موكلها أصالة، كما أشارت الدائرة إلى تكرار طلب تشغيل الكاميرا من المدعية وكالة عدة مرات وفي كل طلب تطلب مهلة لتشغيلها، ثم وردت مذكرة وكيل المدعى عليها تضمّنت: أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها في عدة عقود موضحه في الكشوف التي قام بإرفاقها وهي ثلاثة عقود (...)، وأن ما ادعاه المدعي من استحقاقه لمبلغ (2,367,091) مليونان وثلاثمائة وسبعة وستون ألف وواحد وتسعون ريال فغير صحيح وأنه بالرجوع والنظر إلى كشوف الحسابات المرفقة من قبل المدعي نجد ما يخالف المبلغ المطلوب، وأن إجمالي ما يستحقه المدعي مبلغاً قدره (351,782.73) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة واثنين وثمانون ريالاً، في حال الأخذ بالاعتبار جميع العقود، وفي الختام لما كان طلب فضيلة الدائرة للمدعي حصر دعواه في عقد واحد وقام المدعي بحصر دعواه للعقد المسمى(...) وهو مدين لموكلتي بمبلغ و قدره (1,007,654.27 ريال ) مليون وسبعة الف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هللة ، بناء على كشف الحساب المرفق من المدعي والمقر صحته من المدعي عليها ( مرفق (1) ولما ذكر المدعي في مذكرته المرفقة بتاريخ 23/ 7/ 1444هـ قام باستدلال بأمور لم تقم المدعي عليها بذكرها من الأصل، وإنما ذكره أن لا يوجد ما يدل عدم استكمال الأعمال، وبما أن موكلتي لم تتطرق لهذا الجانب مما يوضح أن المدعي يقر على نفسه أنهم لم يقم باستكمال الأعمال، وعليه ندفع بالمستند المرفق من قبل المدعي أنه والمقر صحته من قبل المدعي عليها أن المدعي مدين للمدعي عليها بمبلغ وقدره (1,007,654.27 ريال)، لذا نطلب إلزام المدعي بدفع مبلغ و قدره ( 1,007,654.27 ريال ) مليون وسبعة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هللة ، ثم أتبعها بمذكرة إلحاقيه ذكر فيها: أن المدعية لم تقم باستكمال الأعمال وقامت بترك المشروع كما هو موضح في كشف الحساب المرفق من قبلهم، وبجلسة 10/ 11/ 1444هـ (ثم وإنه إجابة على وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 12/ 10/ 1444ه وبيانًا للحق وتجليةً له، نقول وبالله التوفيق: أولًا: أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية بصحة دعوى موكلي من حيث التعاقد ومن حيث صحة الكشوفات التي أسس عليها موكلي دعواه والمذيلة جميعها بختم الشركة المدعى عليها وختم المحاسب لديها. ثانيًا: لم يُناقش وكيل المدعى عليها بخصوص المبلغ الذي طلبه موكلي في هذه الدعوى، وغاية ما دفع به هو عدم إكمال موكلي للأعمال المتفق عليها، وهذا يعني أن المبلغ صحيح، وأن موكلي يستحقّه كاملًا متى ما أثبت قيامه بإكمال الأعمال وإنهائها، وقد ثبت إنهاء موكلي للأعمال وإتمامه لها بعدم إقامة المدعى عليها ما يُثبت توقّف موكلي عن إتمام الأعمال أو الإخلال بها. ثالثًا: مما يُؤكّد إتمام موكلي الأعمال وإنهائه لها أن المستخلص صدر بتاريخ 22/ 3/ 1437ه ولم يصدر من المدعى عليها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخه أي مطالبة لموكلي بإنهاء الأعمال وإتمامها. رابعًا: كما أن مما يؤكّد إتمام موكلي الأعمال وإنهائه لها صدور أحكام قضائية نهائية بالمشاريع الأخرى المتفق عليها بين موكلي وبين المدعى عليها [مرفق صكوك الأحكام]. خامسًا: وبخصوص ما سألت عنه الدائرة فيما يتعلّق بقيمة المستخلص، فجوابنا عليه بالقول: إن المستخلص رقم (12) هو مستخلص ختامي الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1437ه بمبلغ وقدره (155,205.21) مئة وخمسة وخمسون ألف ومئتين وخمس ريال وواحد وعشرون هللة، بالإضافة إلى مبلغ (852,449.6) ثمانمائة واثنان وخمسون ألف وأربعمئة وتسعة وأربعون ريال وستة هللات قيمة ضمان الأعمال كما هو موضح ومنصوص في كشف الحساب (صفحة رقم 6) تعلية 5% على إجمالي الأعمال ، وبذلك يُصبح مبلغ المطالبة (155,205.21 + 852,449.6 = 1,007,654) مليون وسبعة آلاف وستمئة وأربعة وخمسون ريال. لذا ولما أشرنا إليه أعلاه، فإني أطلب من الدائرة الموقرة - بعد التكرم - الحكم لموكلي بما طلبه في دعواه. وتجدون فضيلتكم برفقه كافة المستندات والأسانيد المشار إليها أعلاه، ثم وردت مذكرة وكيل المدعى عليها تضمّنت: قام المدعي بتكييف جوابه المستند على المرفق من قبله وهو كشف الحساب على غير أصل المستند في ذكره أن قيمة المستخلص الختامي مبلغ و قدره (155,205) ألف بالإضافة إلى مبلغ ضمان أعمال بقيمة (852,449)، وإذا اطّلعنا على كشف الحساب لا يوجد مستخلص ختامي بقيمة (155,205) ألف ريال، وإنما قام المدعي باختلاق هذا المبلغ لتصحيح دعواه الكيدية (مرفق كشف الحساب موضح فيه جميع التفاصيل وهوا ما قام بإرفاقه المدعي و إقراره به)، وللأسف المدعي حاول تكييف مبلغ (155,205) ألف ريال على مزاجه وهوا رصيد نهاية المدة في الدفاتر الحسابية وليس مبلغ المستخلص ختامي، ونفيدكم أن المدعي لم يستكمل الأعمال ولا يوجد ما يثبت إنهائه الأعمال، وإن فرضنا جدلا أنه قام باستكمال الأعمال فإنه يستحق مبلغ التعلية الذي هوا مذكورة في كشف الحساب بقيمة (852,449) ريال، أي أنه الـ الآن مدين للمدعية مبلغ (155,205 ريال ، 852,449 ريال - 1007654.27 = 155,205 ريال مدين)، وبما جاء في ذكر المدعية أنها صدرت أحكام لصالحها ضد المدعي عليها وذلك صحيح ولم نجادل فيها لأنها مستحق للمدعية، كما وضحنا في مذكرتنا الجوابية الأولى، وهيا نفس المبالغ الموضحة في مذكرتنا الجوابية الأولى. وأن المستحق للمدعي (351,782.73) وفي الختام نفيد فضيلتكم في حال وجود لبس في كشف الحساب نطلب ندب جهة خبرة محاسبية للاطلاع على كشف الحساب والتوصية ولذلك لعدم معرفة المدعي ما هوا الفرق بين الدائن والمدين والرصيد ، وبجلسة 24/ 11/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها أكد وكيل المدعى عليها بأن كشف الحساب الخاص بمشروع (...) تضمن بأن المدعية مدينة لموكلته وفق المبلغ الوارد في كشف الحساب، فعقبت وكيلة المدعي بأن ذلك جاء خطاء لكون موكلها هو المنفذ للأعمال، فعقب وكيل المدعى عليها بأن كشف الحساب تضمن قيمة أدوات استلمتها المدعية ومبالغ محجوزة، كما أكد بأن المدعي لم يستكمل كامل الأعمال وقامت موكلته باستكمالها ثم طلب وكيل المدعى عليه ندب خبرة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى المستندات ارتأت الدائرة لندب خبرة هندسية للاطلاع على مستندات الطرفين وما يستحق كل طرف تجاه الآخر في مشروع (...)، فجرى إفهامهما بالتعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات على أن تدفع أتعابه من المدعي ويتحملها فالنهاية الطرف الخاسر، وبجلسة 7/ 1/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمراجعة الخبير وإفهامه بتقديم تقريره خلال عشرة أيام على ان يتضمن ملاحظات أطراف الدعوى ورده عليها، فاستعدا بذلك، ثم ورد تقرير الخبير النهائي مضمناً فيه الرد على ملاحظات المدعى عليه كالاتي: أولاً/ الخلاصة والتوصيات: - تم التعامل بين الطرفين وفقاً للعقد الموقع بينهما بتاريخ 2013/11/04م الموافق 1435/01/01ه لتنفيذ أعمال مقاولات وإنشاءات بمشروع العقد رقم (...) مع (...) لمعالجة مشاكل تجمعات مياه الأمطار بالأحياء الواقعة في (...). - تم تنفيذ جميع الأعمال بالمشروع محل العقد من قبل المدعي بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 100% من إجمالي الأعمال بالعقد وقد تم تسليم الأعمال للأمانة تسليماً نهائياً بدون أي ملاحظات أو عيوب في التنفيذ - يستحق المدعي قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتى مستخلص الأعمال الختامي رقم (12) بما فيها ضمان الأعمال والتي بلغت إجمالي قيمتها مبلغ وقدره 17,048,981 ريال، وذلك حسب المستخلص الختامي رقم (12) المعتمد من الطرفين. - يستحق المدعى عليه قيمة الدفعات التي تم صرفها للمدعي خلال المشروع حتى مستخلص رقم (11) والتي بلغت قيمتها مبلغ وقدره 16,356,604 ريال، وذلك حسب المستخلص الختامي رقم (12) المعتمد من الطرفين. - مما سبق يتضح لنا ما يلي: قيمة المستحق للمدعي = 17,048,981 ريال. قيمة المستحق للمدعى عليه = 16,356,604 ريال. صافي قيمة المستحق للمدعي = 692,377 ريال. ليكون صافي قيمة المستحق للمدعي / (...) من المدعى عليه / شركة (...) للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة مبلغاً وقدره (692,377) ستمائة اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة سبعة وسبعون ريال لا غير. ثانياً/ الرد على ملاحظات المدعى عليها: - بخصوص النقطة الأولى والمتعلقة بإفادة المدعى عليه بقيام المدعي باستلام الدفعات السابقة الواردة بالمستخلصات المعتمدة على هيئة فواتير وخصومات ودفعات ومواد ومصنعيات. رد الخبير: فإنه كما أوضحنا بالتقرير المبدئي أن المدعي بالفعل قام باستلام المبالغ الواردة في المستخلص الختامي رقم (12) حيث أنه هو المستند الوحيد المعتمد من الطرفين ، أما كشف الحساب المقدم من المدعى عليه فإنه صادر من المدعى عليه وغير معتمد من المدعي وأنكر المدعي العديد من الخصومات الموجودة بالكشف والغير مستحقة عليه لذلك لم يتم الاستناد عليه، كما أن المستخلص رقم (12) الختامي معتمد من الطرفين بتاريخ 1437/03/17هـ وأن تاريخ الفواتير والدفعات كانت في عام 1436هـ فكان من الأجدر أن يتم تسوية جميع الفواتير والمستحقات في المستخلص الختامي واحتساب جميع ما تم صرفه للمدعي وتضمينه في المستخلص الختامي حيث أنه مستند رسمي لاحق للفواتير وكشف الحساب ومعتمد من الطرفين، كما أننا طلبنا من المدعى عليه تزويدنا بالفواتير والخصميات المعتمدة من المدعي خلال المشروع ولم يتم تزويدنا بها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. - بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة باستبعاد الخبير لكشف الحساب المقدم من المدعى عليه رد الخبير: فإنه كما أوضحنا في التقرير المبدئي أن كشف الحساب المقدم من المدعى عليه تم عرضه على المدعي وأفادنا بأنه يوجد العديد من الخصميات في هذا الكشف ليس له دخل فيها لأعمال خارجة عن نطاق عمله وقد تم خصمها عليه من قبل المدعى عليه بدون وجه حق وبدون موافقته على هذا الخصم وأنه قد تم إرفاقه في الدعوى فقط لإثبات العلاقة التعاقدية وأنه قام بإنهاء الأعمال حتى مستخلص رقم (12) ولكن هذا ليس إقرار من المدعي بصحة الخصم وذلك حسب إفادة المدعي ، لذلك تم استبعاد هذا الكشف ولم يتم الإعتماد أو الإستناد إليه في تحديد الأعمال المنفذة من قبل المدعي أو تحديد المستحق لكل طرف نظراً لاختلاف الطرفين عليه ونظراً لأنه صادر من المدعى عليه وغير معتمد من المدعي ولم يقدم لنا المدعى عليه ما يفيد صحة هذه الخصميات - بخصوص النقطة الثالثة والمتعلقة بطلب المدعى علي الخبير محاسبي رد الخبير : فإن هذا الأمر يرجع لمقام الدائرة الموقرة ، ولكن نوضح للمدعى عليه بأنه تم عرض كشف الحساب المقدم منه على خبير محاسبي ومستشار تحكيم دولي في شركتنا لزيادة التأكيد وتم التوصل إلى نفس نتيجة التقرير وأن الأمر لا يحتاج إلى خبير محاسبي على الإطلاق ، وبجلسة 6/ 2/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى وأشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المتضمن استحقاق المدعي بمبلغ وقدره (692377) ريال، وأن المدعي وافق على التقرير كما تضمن تقريره ملاحظات المدعى عليها ورده عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع أعلاه، ولما كانت الدعوى مقامة ضد المدعى عليها المكتسبة لصفة التاجر وتتعلق بعقد تجاري، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوى منعقد للمحكمة التجارية استنادًا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإنه ولما كان وكيل المدعي أقام دعواه طالبًا مستحقاته من المدعى عليها مقابل أعمال مقاولة، وبما أن التأكد من مستندات الطرفين وما يستحق كل طرف تجاه الآخر في مشروع (...) يستلزم معرفة الأعمال المنجزة وتدقيق المستخلصات والمستندات المقدمة، وهو ما يقتضي ندب خبير هندسي ليتوصل كل طرف إلى حقه لدى الآخر، وحيث أن ما انتهى إليه الخبير في تقريره: صافي قيمة المستحق للمدعي / (...) من المدعى عليه / شركة (...) للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة مبلغاً وقدره (692,377) ستمائة اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة سبعة وسبعون ريال لا غير ، وأما عن أتعاب الخبير يتحملها الطرف الخاسر في القضية، وقد قرر فقهاء الحنابلة تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، جاء في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف : لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ولما أن كان المدعي قد قام بدفع أتعاب الخبير مبلغاً قدره: (25300) خمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولا/ إلزام المدعى عليها /شركة (...) للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي /(...) إقامة رقم (...) مبلغا وقدره (692377) ستمائة واثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانيا/ إلزام المدعى عليها /شركة (...) للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي /(...) إقامة رقم (...) مبلغا وقدره (25300) خمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة ريال؛ تمثل أتعاب الخبير. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530768438 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470563738 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدوده الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقاته من المدعى عليها مقابل (أعمال مقاولة)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...)، رخصة إقامة رقم: (...) مبلغا قدره: (692.377) ستمائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً؛ ثانيا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...)، رخصة إقامة رقم: (...) مبلغا قدره: (25.300) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال؛ تمثل أتعاب الخبير ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم قامت بندب جهة خبرة هندسية، ولم تندب خبير محاسبي، وأن المستأنف ضده أرفق كشف حساب استند عليه في دعواه، ويتضح فيه أنه مدين لموكلته بمبلغ قدره: (1.007.654) مليون وسبعة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدائرة الابتدائية في إصدار حكمها، وأن موكلته طلبت من الخبير مراجعة كشف الحساب إلا أن الخبير لم يستجيب لطلبها، وطلب إلزام الخبير بمراجعة كشف الحساب، ونقض الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقررت الدائرة مخاطبة الخبير، وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب الخبير المؤرخ في 16 / 5 / 1445هـ، متضمنا عدم تأثير الملاحظات المقدمة على نتيجة تقريره النهائي، وذكر وكيل المستأنف ضده أنه قدم جوابه على صحيفة الاستئناف وتضمن صحة النتيجة التي توصل إليها الحكم الابتدائي وتقرير الخبير، وأن وكيل المستأنفة بنى مذكرته على ما يعد محاولة للرجوع عن إقرارات موكلته، وطلب تأييد الحكم الابتدائي، وذكر وكيل المستأنفة أن الخبير لم يعتمد كشف الحساب مع أن المدعي قد اعتمده، فطلبت من الدائرة تقديم ما يثبت اعتماد كشف الحساب من قبل المدعي مع الجواب على ما ورد عن الخبير، وبجلسة اليوم المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونيا حضر وكيل المستأنف ضده بينما تبين عدم حضور من يمثل المستأنف رغم تبلغها بموعد الجلسة، واستنادا للفقرة الأولى من المادة (84) من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، وتضيف دائرة الاستئناف أن الخبير قد أجاب عن الملاحظات بأنه لا أثر لها على نتيجة تقريره، وقد تبين لدائرة الاستئناف أنه لا يوجد ما يمنع الاعتداد به، لسلامته عما يؤثر في صحته، وأما ما ادعاه وكيل المستأنفة بأن لديه بينة على اعتماد كشف الحساب المدعى به، فإنه لم يقدم أي بينة على ذلك، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18/ 02/ 1445هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4470563738) القاضي بما يلي: (أولا/ إلزام المدعى عليها /شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي /(...)، رخصة إقامة رقم: (...) مبلغا قدره: (692377) ستمائة واثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالا؛ ثانيا/ إلزام المدعى عليها /شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي /(...)، رخصة إقامة رقم: (...) مبلغا قدره: (25.300) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال؛ تمثل أتعاب الخبير)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.