حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530084257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570041475/1445
رقم الحكم:4530084257
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570041475 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530084257 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤١٤٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة خدمات (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية عبارة عن حليب أطفال وبسكويت وعسل وغيرها) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤,٣٠٩.٧٤ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١٠,٦٥٤.٩٤) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢١م بمبلغ قدره (٣,٦٥٤.٨٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية فتح حساب + مطابقة بالرصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣,٦٥٤.٨٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن (منتجات غذائية عبارة عن حليب أطفال وبسكويت وعسل وغيرها) لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٦٥٤.٨٠ ريال تمثل قيمة توريد منتجات غذائية لصالح المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف حساب من موكلته واتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وكفالة غرم وأداء موقعة من المدعى عليه ومصادقة على كشف الحساب الصادر من المدعية وموقع ومختوم بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣,٦٥٤.٨٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن (منتجات غذائية عبارة عن حليب أطفال وبسكويت وعسل وغيرها) لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على: أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلته؛ واتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة بختم المدعى عليها؛ وكفالة غرم وأداء موقعة من المدعى عليه؛ ومصادقة على كشف الحساب الصادر من المدعية وموقع ومختوم بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة خدمات (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٦٥٤.٨٠) ثلاثة الاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.