حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530076219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092698/1444
رقم الحكم:4530076219
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092698 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530076219 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٦٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والإدارة الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (محروقات- تغيير زيوت والفلاتر- غسيل سيارات- لمشروع (...) الخاصة بمنطقة (...)) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة؛ والحد الائتماني للتوريد بمبلغ قدره (٢٩,٦٧٩.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٩,٦٧٩.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن (محروقات- تغيير زيوت والفلاتر- غسيل سيارات) لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٨/١٢/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها تبين حضور (...) الهوية الوطنية (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها؛ ونظرا لعدم تواجد أحد من أطراف الدعوى رغم تحضير المشار إليه آنفا نفسه، ولم يلتزم بالحضور، فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة وعليه فقد تم إغلاق موعد الجلسة في تمام الساعة ١٢.٣٧م ، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة وعليه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة قد قرر في جلسة هذا اليوم بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة بعد تقييد هذه الدعوى وعقد جلسات لها، وعليه يحصر دعواه في طلب إلزامها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدعى عليها قد الجأت المدعية للشكاية بموجب عقد أكثر من جلسة قضائية لها ولم يتم يدادها للمبلغ محل المطالبة قبل ذلك، وحيث قرر المدعي وكالة بأن قد جرى سداد المبلغ محل المطالبة بعد قيد الدعوى، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتشغيل والإدارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمواد الغذائية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث