حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530138123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167090/1444
رقم الحكم:4530138123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167090 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530138123 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471167090 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/01/02هـ الموافق 2019/09/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي توريد مظلات معدنية مدهونة بريمر فقط في الموقع لمشاريع (...) للمدعي معتمدة بثمن إجمالي قدره (225,800) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سدد منه (112,000) مائة واثنا عشر ألفًا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (42) اثنان وأربعون يوم الحد الائتماني لتوريد (225,800) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين توريد المظلات مدهونة بريمر فقط في الموقع من المصانع المعتمدة لدى (...) لمشروع (...) حيث استلم (112,000) مائة واثنا عشر ألفًا ريال، ولم يورد المدعى عليه غير فاتورة (73,325) ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، وتبقي بذمته (38,675) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (38,675) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير. 2- عقد بين أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعي وثيقة الصلح في خانة الطلبات ونص الحاجة منه (انه بحمد لله في يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 تم الاتفاق بين الطرفين أعلاه على الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامة من الطرف الأول على الطرف الثاني لدى المحكمة التجارية بخصوص التعاملات التجارية بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق على الاتي:1- يتنازل الطرف الأول عن جميع الدعوى القضائية المقامة حاليا دون مقابل او تعويض.2- لا يحق للطرفين مطالبه أي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجة التعامل التجاري بينهما أو تكاليف تقاضي أو قضائية نتيجة رفع الدعاوى القضائية.3- يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمة للطرفين عن جميع التعاملات التجارية بينهما أي كانت حتى تاريخ توقيع اتفاق الصلح.4- لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه، وقرر وكيل المدعى عليها إثبات الصلح وفقاً لما تقدم به وكيل المدعي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أنّ الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ولقوله تعالى : (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية و لأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ولما جاء في المادة (70) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح بين الطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث