حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530127551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530127551

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570119569لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530127551 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570119569لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي) ضد (مؤسسة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (3280184) وتاريخ 1442/01/18هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة والعشرون)، بشأن المطالبة بـ(تعاقد موكلها مع المدعى عليه على تأجير معدات وتوريد مواد في مدينة (...) لدى منشآت تابعة لوزارة التعليم بإجمالي مبلغ قدره (270,000) مائتان وسبعون ألف ريال ولم يقم بسدادها المدعى عليه)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1,52,157.70) مائة واثنان وخمسون ألف ومائة وسبعة وخمسون ريال وسبعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1433/06/03هـ، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضية بإحالة الدعوى لخبير هندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسية وقام موكلها بسداد أتعابه والبالغ قدرها (23,000)ثلاثة وعشرون ألف ريال، وتمت المماطلة من قبل المدعى عليه، مما تسبب بسداد موكلها لكامل اتعاب الخبير، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1-فاتورة برقم (001257)، وتاريخ 2021/06/15م، على مطبوعات مكتب (...) للاستشارات الهندسية، يتضمن: مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال يتمثل في أتعاب الخبرة، ممهور بتوقيع المكتب. 2-صك، برقم (...) وتاريخ 1433/06/03هـ، صادر من المحكمة التجارية بالرياض، يتضمن نص حكمه على :(حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1,52,157.70) مائة واثنان وخمسون ألف ومائة وسبعة وخمسون ريال وسبعون هللة). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/07هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت: بأنها تتمثل في الحكم الصادر من القضية الأصلية وايصال السداد، وباطلاع الدائرة على الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، ولما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وفق ما هو وضح بالوقائع أعلاه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أنّه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه المدعية لرفع الدعوى وتحصيل حقها، واستنادا للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث