حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530148960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570143053/1445
رقم الحكم:4530148960
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570143053 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530148960 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570143053 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمكسرات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 04\07\1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، ولم يتم تحديد مدة العقد، وابتدأ التعامل من تاريخه بثمن إجمالي قدره (50,962) خمسون ألف وتسعمئة واثنان وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت مبلغ قدره (35,999.85) خمس وثلاثون ألف وتسعمئة وتسع وتسعون ريال وخمس وثمانون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (14,962) أربع عشرة ألف وتسعمئة واثنان وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ 01\01\2023م حتى تاريخ 23\05\2023م المتضمن مبلغ قدره (22,962) اثنان وعشرون ألف وتسعمئة واثنان وستون ريال. 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد برقم وتاريخ 13\03\2023م على مطبوعات مؤسسة المدعي، على مبلغ قدره (31,962.25) واحد وثلاثون ألف وتسعمئة واثنان وستون ريال وخمس وعشرون هللة ممهور بختم منسوب لـلشركة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 14\02\1445هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (81757759)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر بسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة بيوم وقرر التنازل عن هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي أقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن المدعي قد أقر باستيفاء الحق محل الدعوى من المدعى عليه، وطلب التنازل عن دعواه في هذه القضية وإثبات ذلك، ولما نصت عليه المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى.