حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530076080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530076080

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471122985لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530076080 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4471122985لعام 1444ه المدعي: شركة درة الفرات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه سليمان وخالد محمد الفريج للتجاره المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة زبن بن عوض دويج العنزي -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م تعاقد المدعى عليه للوساطة بين شركة درة الفرات و فهد عبدالله الحفير بثمن إجمالي قدره (١٢١,١٠٠.٠٠) ريال، وذلك عن بيع قلاب بمبلغ قدره (١٢١,١٠٠.٠٠) ريال، والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (٣,٥٠٠.٠٠) ريال، وليس مع المدعي سماسرة آخرون؛ وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استلام المبلغ ويرفض تحويله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حجز المبلغ) ومقدار التعويض المطلوب (١١٢,١٠٠.٠٠) ريال. ٢- أضرار تقاضي. ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٢١,٠٠0ريال تمثل قيمة بيع سيارة من نوع قلاب عن طريق المدعى عليها لطرف آخر وعدم تسليم الثمن، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 22/12/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضر زبن بن عوض دويج العنزي بهوية رقم (...) وحضر لحضوره أسامه بن أحمد بن عطيه الرايقي بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (422315712)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً، وأن تلك المستندات المقدمة من المدعي وكالة لا تعود لموكلته؛ وإنما هي مشابهه لها، ثم طلب مهلة لتقديم جوابه بشكل مفصل؛ فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ الجلسة، كما أفهمته الدائرة بأن عليه أن يتم تقديم أي أصل عقد أو سند قبض لأي تعامل آخر مع أي شركة أخرى في عام 2022م؛ وذلك للمضاهاة والتأكد من صحة دفع المدعى عليه؛ وكالة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر زبن بن عوض دويج العنزي بهوية رقم (...) بوكالة رقم (445321134)وحضر لحضوره أسامه بن احمد بن عطيه الرايقي بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (422315712)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 121.000 ريال تمثل قيمة بيع سيارة عن طريق المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً كما قدم سند قبض وعقد يثبت من خلاله بعدم مطابقة ذلك مع المستندات المقدمة من المدعي وكالة، واستنادا على المادة 36 و40 من نظام الاثبات وبعد مضاهاة المستندات تبين عدم وجود اختلاف ظاهر بينهما وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر بأن بينته على الدعوى هي العقد الصادر من المدعى عليها وكشف حساب باسم السيارة وسندات قبض على مطبوعات المدعى عليها يثبت من خلاله استلام مبلغ المبايعة؛ ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن من قام بذلك هو المدعو محمد بن سليمان الفريج والذي هو ابن أحد الشركاء المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 121.000ريال تمثل قيمة بيع سيارة من نوع قلاب عن طريق المدعى عليها لطرف آخر وعدم تسليم ثمن المبيع، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً وقدم دفعه على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 5/12/2022م قد جرى توقعيه بين المدعية وبين المشتري فهد بن عبدالله الخضير عن طريق المدعى عليها من خلال العقد الصادر على مطبوعات الأخيرة، وسندات قبض صادرة على مطبوعات المدعى عليها وموقعه بتوقيعها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ؛ وقد جاء في موضوعها ما نصه: استلمنا من السيد/فهد بن عبدالله الخضير مبلغ.. تمثل قيمة بيع قلاب سكس بوز موديل 1983 م– توقيع أمين الصندوق ، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها يتبين من خلاله بيع السيارة محل النزاع بتاريخ 6/11/2022م، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وتجيب الدائرة عن دفوع المدعى عليها بشكل مفصل: - أما ما يتعلق بكون المحررات لا تعود لموكلتها وأنه قد قام بتحريره ابن أحد الشركاء، فإن الدائرة تجيب: بأن دفع المدعى عليها قد تناقض بين الانكار بالكلية وبين أن من قام بتحريره ابن أحد الشركاء، وبما أن المقرر فقهاً أن من جعل ابنه أو غلامه يبيع ويشتري ثم إذا أضر به قال لا أضمنه فيعتبر غار بذلك، والغار ضامن، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات قد نصت صراحة على: أنه من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة، فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، وبما أن الدائرة استناداً على المادة (40) من نظام الاثبات قد قامت بإجراء المضاهاة للمستندات المقدمة والتثبت من صحتها فتبين للدائرة تطابقها، وبما أن المدعى عليه قد قرر بأن من قام بتحريرها هو ابن أحد الشركاء، وبما أن الأصل في المحررات العائد للشخصية المعنوية حفظها وعدم تسليمها إلا لمن هو مخول بحفظها، فإن الدائرة تأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن الثابت للدائرة بأن الحق متردد فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن له الحق في المطالبة بالأتعاب بعد اكتساب الحكم القطعية وعليه تنتهي إلى الحكم بالزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه سليمان وخالد محمد الفريج للتجارة المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة درة الفرات المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (121.000) مئة وواحد وعشرون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث