حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530117441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471178050/1444
رقم الحكم:4530117441
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471178050 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530117441 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471178050 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (البضائع التي يتعامل بها المدعى عليه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١٩,٢٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١١٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ريال سعودي استناداً على (فاتورة-كشف حساب). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 16/12/1444 وفيها في هذه الجلسة حضر وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم تتمكن الدائرة من فتح تبادل المذكرات وذكرت وكيلة المدعية بأنها اودعت مذكرة تضمنت تعديل على مبلغ المطالبة، وفي جلسة 07/02/1445 حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفادت وكيلة المدعي أن المدعى عليها سددت من إجمالي المطالبة (19200) وتبقى (1160) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (1160) ألف وستمائة ريال، وذلك أنّ المدعية قد نقلت للمدعى عليه بضاعة عن طريق البر وترتب عليها عدم تسليم المدعى عليه المتبقي من الأجرة للمدعية، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثله عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في فاتورة مؤرخة في 7/10/1443 إضافة إلى ببيان جمركي مؤرخ بـ2/9/1443، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بمبلغ (1160) ألف وستمائة ريال فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوته في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وفقا للمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (1160) ألف ومائة وستون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث