حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530145418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570156674/1445
رقم الحكم:4530145418
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570156674 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530145418 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570156674 لعام 1445 هـ المدعي: عمر بن سالم بن عمر المرشدي المدعى عليه: شركة ابياتنا التطويرية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي:سند لامر مملوكـ/ـة لـ/عمر سالم عمر المرشدي بموجب السند لأمر الصادر/ة من الرياض برقم (...) في ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وسند لأمر مملوكـ/ـة لـ/عمر سالم عمر المرشدي بموجب السند لأمر الصادر/ة من الرياض برقم (...) في 6 / 8 / 1443ه، وسند لأمر مملوكـ/ـة لـ/عمر سالم عمر المرشدي بموجب السند لأمر الصادر/ة من الرياض برقم (...) في 23 / 4 / 1444ه، وسند لأمر مملوكـ/ـة لـ/عمر سالم عمر المرشدي بموجب السند لأمر الصادر/ة من الرياض برقم (...) في 20/ 1 / 1444ه، وأطلب الحجز التحفظي على هذه السندات لأمر ولست مستعدًا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، وللأسباب التالية: استيفاء قيمة السندات، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 14 / 2 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (45474592) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (442420824)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة في خانة الطلبات في تاريخ 13 / 2 / 1445هـ وقد جاء فيها: اتفق موكلي المدعي مع المدعي عليها بصفته مدير شركة منار الوداد للمقاولات المعمارية على ان يكون مقاول من الباطن في تنفيذ ستة (6) عمائر في مشروع الأمير فواز الجنوبي(أعالي جدة) طبقا لمواصفات الوزارة وانجازها وصيانتها خلال المدة المحددة بالعقد وقد وقع موكلي علي سندات لأمر على استلام دفعة مقدمة من قيمة الأعمال لتنفيذ المشروع وهي كالتالي: سند لأمر رقم (...) بتاريخ 6 /08 /1443هـ بمبلغ وقدره (2000000) مليونا ريال سعودي وقد تم خصمها من المستخلص رقم (34) وسند لأمر رقم (...) بتاريخ 21 11 1443هـ بمبلغ وقدره (1200000) واحد مليون ومئتا الف ريال سعودي وقد تم خصمها من المستخلص رقم 31,32 , سند لأمر رقم (...) بتاريخ23/ 4/ 1444هـ بمبلغ وقدره (750,000) سبعمائة وخمسون الف ريال وقد تم خصمها من مستخلص رقم (33), وسند لأمر رقم (...) بتاريخ 20 01 1444هـ بمبلغ وقدره (2,000,000) مليونا ريال سعودي وقد تم خصمها من المستخلص رقم (33)، وقد قام موكلي بإنجاز الاعمال واستيفاء قيمة السندات لأمر بالمستخلصات المخصومة كما هو موضح، وعند مطالبة الجهة المدعى عليها برد السندات لأمر رفضت المدعى عليها ولم تستجيب بالرغم من مخاطبتها أكثر من مرة، هذه دعواي الطلبات: إجراء الحجز التحفظي على السندات لأمر، خوفاً من استخدامها ضد موكلي المدعي من قبل الشركة المدعى عليها.، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أحال إلى المذكرة الجوابية المرفقة بذات التاريخ والتي جاء فيها: موكلتي المدعى عليها تدفع بالآتي: أولاً: عدم قبول الطلب لمخالفته المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: تدفع موكلتي بعدم قبول الطلب لمخالفته المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث أوجبت المادة شروطاً لقبول الطلب المستعجل؛ ونصّها: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يضمن الطلب المستعجل الآتي: (أ) خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. (ب) تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. (ج) مبررات حالة الاستعجال ، والثابت أن طلب المدعي لا يحتوي على خلاصة موضوع المطالبة، ولا مبررات حالة الاستعجال؛ حيث جاء الطلب خالياً مما أوجبه المنظّم في الطلب المستعجل؛ مما يستوجب والحالة هذه القضاء بعدم قبول الطلب المستعجل. ثانياً: عدم توافر ركني الجدّية والاستعجال في طلب المدعي: لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأنّ نظر الطلب المستعجل بالحجز التحفظي له شروط يجب توافرها؛ منها توافر صفة الاستعجال والجدية: ولا يخفى بأنّ المقصود بالاستعجال: المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت ؛ حسبما نصت على ذلك المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية؛ ونصها: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها؛ ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى ؛ فضلاً على أنّ المسائل المستعجلة يجب أن لا لا يمس نظرها بأصل الحق المتنازع عليه؛ كما نصّت عليه المادة ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى ؛ وما زعمه المدعي في طلبه المستعجل من طلب استيفاء قيمة السندات بالحجز التحفظي؛ وإرفاقه لأوراق يزعم انها مستخلصات مختومة وهو حتماً غير صحيح يمس أصل الحق المتنازع عليه؛ كما نصّـت المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ؛ مما يستوجب والحالة هذه القضاء بعدم قبوله ورفضه. ومن جانب آخر؛ مما يؤكد عدم جدية المدعي في طلبه المستعجل بالحجز التحفظي؛ هو ما أقر به في صحيفة دعواه من عدم استعداده لتقديم ضمان أو إحضار كفيل؛ بقوله: لست مستعداً بتقديم ضمان أو إحضار كفيل ؛ مما يؤكد لفضيلتكم انتفاء صفة الاستعجال والجدية في طلب المدعي؛ مما مؤداه ولازمة عدم اختصاص دائرة الطلبات والأوامر بنظر طلب المدعي؛ مما يستوجب والحالة هذه القضاء بعدم قبوله. لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: بعدم قبول الطلب المستعجل المقدم من المدعي؛ للأسباب المذكورة أعلاه. وصلى الله على نبينا محمد. وبعد الاطلاع على الدعوى المحررة والجواب عنها: رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحجز التحفظي للسندات المرفقة بياناتها في الوقائع مبررا طلبه بأن هذه السندات لأمر قد استوفيت قيمتها بالمستخلصات المخصومة بعد تنفيذ الأعمال المتعلقة بها، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بطلب رد الدعوى لعدم استعجالها، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي بالحجز التحفظي على السندات لأمر-بناء على الأسباب التي ذكرها من أن المدعى عليه قد استوفى إتمام الأعمال مقابل السندات - ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ الموضوعية بالسندات، في دعوى تُنظر على التراخي، إذ أن أسبابه التي يبرر بها طلب الحجز التحفظي تستدعي النظر في العقد بين الطرفين وحقيقة اشتراط السندات لأمر مقابل الأعمال، كما تستدعي النظر في إثبات إتمام الأعمال وتسليمها وشواهده، مما يتطلب معه الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن النظر في الطلب المستعجل متوقف على توفر ركنيه وهما الجدية والاستعجال ويقصد بالاستعجال المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، لذا فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث