حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530112674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4530112674/1445
رقم الحكم:4530112674
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530112674 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530112674 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٣٠١١٢٦٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينته على صحة الدعوى ذكرت أنها مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (مواد غذائية) وكان تاريخ ابتداء التعامل ٧/١٠/١٤٣٨ واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (١/١١/٢٠١٧) والمختومة من المدعى عليه والمهمش عليها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثون ريال في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً.)، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام (...)، هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للأغذية، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٣.٧٣٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.