حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530147812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471148365/1445
رقم الحكم:4530147812
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148365 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530147812 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471148365 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للخضار وللفواكة المدعى عليه: (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للخضار وللفواكه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها ((...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/01/08هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحتها والمتضمنة ما نصه (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب اتفاقية طلب تسهيلات ائتمانية معتمدة بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدقاً عليها من الغرفة التجارية، وتضمنت طلب المدعى عليها فتح حساب أجل بالمديونية لقيام المدعية بتوريد الخضر وات والفواكه لمطاعم المدعى عليها بالمنطقة (...) مدينة (...)، (...)(مرفق1). وحيث قامت المدعية بتوريد جميع الخضروات والفواكه المطلوبة منها وفقاً لمتطلبات واحتياجات المدعى عليها، وذلك بموجب الفواتير الصادرة من المدعية والمستلمة من المدعى عليها بالتوقيع والختم عليها بالاستلام(مرفق2)، وحسب كشف الحساب الصادر من المدعية المسجل الكترونياً خلال فترة التعامل مع المدعى عليها، (مرفق 3) بلغت القيمة الإجمالية عن توريد البضائع المدونة والمتسلمة بالفواتير بإجمالي مبلغ وقدره:(٨٦٦،٥٤٨،٩٢) سددت منها المدعى عليها مبلغ (٥٦١،٥٣١،٣)، وتبقي للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره:(305.017.67ريال)،قيمة المديونية ومبلغ المطالبة بهذه الدعوى، علماً بأن نشوء الحق بتاريخ 16/02/2022م. و قامت المدعية بإخطار المدعى عليها نظاماً ومطالبتها بدفع مبلغ المطالبة المستحق لها، وبعدها تم إحالة القضية إلى منصة تراضي ولكنها لم تستجيب لها وامتنعت عن سداد هذا المبلغ دون أي مبرر وحيث أن محكمتكم الموقرة هي المختصة بنظر الدعوى، مما حدي بالمدعية اللجوء لفضيلتكم بطلب الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة استناداً لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود. ثانياً: الاسانيد: ١-اتفاقية طلب تسهيلات ائتمانية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها وطلبها فتح حساب أجل بالمديونية. ٢-الفواتير الصادرة من المدعية والمستلمة من المدعى عليها والتي تؤيد استحقاق المدعية مبلغ المطالبة. ٣-كشف حساب يوضح إجمالي التعامل بقيمة الفواتير والمبلغ المسدد، والمبلغ المتبقي قيمة هذه المطالبة. ٤-الاخطار المرسل من المدعية للمدعى عليها ومطالبتها بدفع قيمة مبلغ المطالبة موضوع الدعوى الماثلة. ثالثاً: الطلبات الختامية: تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للخدمات التجارية، بموجب السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة – بموجب السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره:(305.017.67ريال) ثلاثمائة وخمسة ألف ريال وسبعة عشر ريالات وسبعة وستون هللة، قيمة توريد المدعية الخضروات والفواكه لمطاعم المدعى عليها. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٥,٠١٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وسبعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعرضها على مدير الشركة المدعى عليها طلب المهلة للإجابة، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/02/14هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) (...)، وبسؤال مدير الشركة المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب قائلاً تم التأكد من مطالبة المدعية وتبين صحتها هكذا قرر، وقد طلب المدعى عليه جدولة المديونية إلا أن المدعية وكالة أفادت بعدم موافقة موكلتها على ذلك وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 305.017.67 ريال ثلاثمائة وخمسة ألف ريال وسبعة عشر ريالات وسبعة وستون هللة والذي يمثل قيمة توريد الخضر وات والفواكه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قيمة ما تم توريده وقدره 305.017.67 ريال ثلاثمائة وخمسة ألف ريال وسبعة عشر ريالات وسبعة وستون هللة،، وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا. هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخضار وللفواكهة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 305.017.67 ريال ثلاثمائة وخمسة ألف ريال وسبعة عشر ريالات وسبعة وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.