حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530113307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471121532/1445
رقم الحكم:4530113307
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471121532 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530113307 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٢١٥٣٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أعلاه يذكر فيها قائلا أنه: " إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد ٩٢ طن حديد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير المؤسسة). ، وختم لائحته بـقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد قُيدت هذه الدعوى بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤ وفيها حضر اطراف الدعوى وقد تم تحضيرهم الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعواه فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه في اول يوم عمل بعد إجازة الحج، فأستعد لذلك، ثم أفهمت وكيل المدعي بالرد عليه خلال العشرة الأيام التالية فاستعد لذلك، وفي جلسة ٢٩/٠١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه ذكر بقوله: نحن مقرين بالمبلغ وقد وصلنا معهم إلى حل جدولة إلى عشرين ألف شهريا لمدة سبعة أشهر، وآخر شهر والشهر الثامن (١٧.٩٠٠) ريال، فذكر وكيل المدعية بقوله: تواصلت مع الأصيل فذكر بأنه يرفض هذه التسوية، فطلب وكيل المدعى عليه مهلة إلى الثلاثاء القادم لتقديم تسوية الصلح فأجابته الدائرة لطلبه، وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما وعد به في الجلسة الماضية فذكر أنه لم يرسل شيئا عبر النظام، وأفاد وكيل المدعية إلى أنه لم يتم الصلح، وختم كلامه بقوله: أطلب إلزامه بدفع المبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعي بتوريد ٩٢ طن حديد لصالح المدعى عليها يعدُّ من قبيل المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة المباعة عليه وقدرها (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال، ولما كان وكيل المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل مع المدعي كما يقر أيضاً بصحة مبلغ المطالبة المتبقي في ذمته حسب وكالته التي تخوله بحق الإقرار، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع" ؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود صلح بين موكلته وبين المدعية لكون وكيل المدعية تواصل مع موكله فذكر برفضه لهذه التسوية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها به تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام شركة (...)، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٧,٩٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم