حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530137863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470217000/1445
رقم الحكم:4530137863
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470217000 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530137863 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٧٠٠٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وأبرز ترخيص تمثيل الشخصية المعنوية ذي الرقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وقرر الحاضر بانه مجرد وكيل عن الشركة، فجرى افهامه بان الدائرة لن تقبل ترافعه استناداً للمادة ١٨ من نظام المحاماة وان على الممثل المخول في عقد التأسيس الحضور أو توكيل محامي مرخص للترافع عن موكلته، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه تقدم بمذكرته التالية ونصها "أود إفادة فضيلتكم أنه بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٩م أبرمت موكلتي شركة (...) (مدعية) عقد مع شركة (...) (مدعى عليها) حيث إن العقد تضمن قيام المدعى عليها على عرض وتسويق منتجات موكلتي ومسؤولية تحصيل المبالغ من العملاء على أن يتم تصفية المستحقات خلال مدة أقصاها (٧أيام) من تاريخ إصدار الفواتير والعقد شريعة المتعاقدين . ولم تقم الشركة المدعى عليها بالالتزام بما جاءت به نصوص العقد المبرم معها, وبناءً على ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وهو البالغة مبلغ (١٤٨.١٧٥) مائة وثمان واربعون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال ." وبأفهام المدعي وكالة بان دعواه المقدمة غير واضحة المعالم وان عليه تحرير دعواه ببيان كامل تفاصيل الاتفاقية والتزامات كل طرف فيها، مع بيان إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها، وبيان الاختلالات الصادرة منها، فاستمهل لتقديم دعواه محرره عبر النظام خلال هذا اليوم ، وبسؤاله عما يحصر عليه اسانيده قرر بانه يحصر اسانيده بكل من الاتفاقية المبرمة بين الأطراف وفواتير الطلبات وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين انها اشتملت على الاتفاقية فقط وبسؤاله عن ذلك قرر أن حجم المرفقات كبير، واستمهل لإرفاق جميع بيناته عبر النظام خلال هذا اليوم، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال مع افهامه بانه لم يحرر دعواه قبل نهاية الجلسة القادمة ويقدم كامل اسانيده التي حصرها سابقاً فان الدائرة ستتخذ الإجراء الازم حيال ذلك ، ففهم ذلك واستعد له ، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه ( فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله الموضوع : لائحة دعوى مقدمة من المدعي: شركة (...) إشارة إلى الموضوع أعلاه ، أتقدم إليكم أنا (...) بصفتي ممثلاً نظامياً ووكيلاً عن شركة (...) بموجب ترخيص ممثل نظامي رقم (...)والوكالة رقم (...) بطلب النظر في مماطلة المدين شركة (...) ، حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن منتجات المدعي بواسطة تطبيق الكتروني ، ومدة العقد ثلاثة سنوات، مقابل عمولة قدرها ١٥ % عن اجمالي الطلبات الشهرية ، يلتزم فيها المدعى عليه بتحصيل قيمة الطلبات من العملاء ومن ثم تسليمها لموكلتي نهاية كل شهر . ولما نص العقد على أن يتم تصفية الحسابات المالية بين الطرفين خلال سبعة أيام من تاريخ الفاتورة الشهرية فإن المدعى عليها لم تلتزم بذلك, و ماطلت كثيراً في سداد المستحقات لموكلتي , حيث أن قيمة المبالغ المستحقة لنا أكبر من قيمة العمولات المستحقة لهم. ونفيد فضيلتكم أن آخر سداد تم استلامه من شركة (...) كان بنهاية شهر سبتمبر ٢٠١٩ , ثم توقفت شركة (...) عن سداد اية مستحقات بعدها , كما أن التعامل تم إيقافه ، وبعد ذلك تم ارسال كشف مطالبة لهم و تم التواصل معهم عبر الهاتف , لكن لم يتم سداد اية مستحقات لنا ، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٤٨.١٧٥) مائة وثمان واربعون الفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال .وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي :-إلزام المدعى عليه بدفع (١٤٨,١٧٥.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي عن قيمة المستحقات لموكلتي . تعويض موكلتي بقيمة (٢٠,٠٠٠) ريال عن أتعاب التقاضي ) ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية متضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة الديك مزيد بينة فأجاب قائلاً أطلب بالمهلة لإحضارها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلة تأخر في إرفاق البينة بعد دخول متأخر في الجلسة حيث لم يدخل المدعي وكالة في الجلسة الا بعد انعقادها بثمان دقائق ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الاجابة على الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه ( نفيد فضيلتكم بان الشركة المدعية سبق وأقامت الدعوى رقم (٤١٨١٢٨٥٧) عام ١٤٤١هـ أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ضد موكلتي والصادر فيها حكم بموجب الصك رقم (٤٣٧٩٤٧٤٠٦) والذي تم تأييده بالصك (٤٣٣٩٣٠٦٩) وقد ادعت الشركة المدعية في الدعوى أنه بتاريخ ١٠/ ٠٣/٢٠١٩م تم الاتفاق بين المدعية (شركة (...)) وموكلتي المدعى عليها (شركة (...)) على عرض وتسويق منتجات المدعية ومسئولية تحصيل المبالغ من العملاء ولم تقد الشركة المدعى عليها بالالتزام بما جاءت به نصوص العقد المبرم معها وانتهت بطلب موكلتي بدفع المبالغ المتبقية في ذمتها والبالغة مبلغ (٦٣٧.٠٣٨ ريال) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانية وثلاثون ريال. وجاء رد موكلتي في هذه الدعوى كالتالي: بأنه تم مراجعة الملف الخاص بالشركة المدعية لدي موكلتي وتبين لنا بأن المبلغ المستحق للشركة المدعية هو مبلغ وقدره (٤٨٨,٨٦٣ ريال) وأرفقنا كشف الحساب الخاص بالمدعية الذي يؤيد ذلك وموضح به الحركة على الحساب الخاص بالشركة المدعية وذلك على النحو التالي: - إجمالي مبيعات شركة (...) (المدعية) لدى شركة (...) (المدعى عليها) هو مبلغ وقدر (١,٦٣٧,٣٣٣ ريال) إجمالي مستحقات شركة (...) (المدعى عليها) الي شركة (...) (المدعية) مبلغ وقدره (١,١٤٨,٤٦٩ ريال) صافي المبالغ المستحق الي شركة (...) (المدعية) هو مبلغ وقدره (٤٨٨,٨٦٣ ريال).وقد وأقرت موكلتي بأن المبلغ المستحق للشركة المدعية هو مبلغ وقدره (٤٨٨,٨٦٣ ريال) وذلك وفقاً للثابت بكشف الحساب الخاص بنا وقد صدر الحكم لصالح الشركة المدعية بالمبلغ الذي قمنا بالإقرار به ورفض ما عدا ذلك. ثانياً: نفيد فضيلتكم بأن الشركة المدعية ليس لها أي مبالغ أو مستحقات مالية في ذمة موكلتي سوى المبلغ الذي تم الإقرار به في الدعوى المشار إليها أعلاه والصادر لها بهم حكم نهائي سابقاً. ونفيد فضيلتكم أيضاً بان الشركة المدعية لم تقدم أي بينة على صحة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى والمقامة أمام فضيلتكم وموكلتي تنكر صحة ادعاء المدعية ولا تقر بما قدمته من أرقام أو حسابات. لها قائمة سياق ) ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر المدعي وكالة / (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة / (...) سجل مدني رقم (...) إلا أن المدعى عليه وكال لا يحمل رخصة محاماه فأفهمته الدائرة بأن يحضر شخص مرخص له للمحاماة للترافع في هذه القضية ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا موكلتي تكتفي بما جرى تقديمه سابقاً وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ التعامل المتعلق في هذه الدعوى فأجاب قائلا التعامل كان في ٢٠١٩م وبسؤاله عن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بعد تاريخ التعامل أجاب قائلا أن تسبيب الحكم قد تضمن إشارة بأحقية موكلتي بالمطالبة بالمتبقي من المبلغ هكذا أجاب وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن آلية تحصيل المبالغ المستحقة في التعامل السابق أجاب قائلاً ذكر ذلك في الجلسة السابقة وبسؤال المدعي وكالة عن صك الحكم السابق والذي يستند عليه في أثبات أحقية موكلته بالمطالبة بالمبلغ المتبقي والذي تمثل في مبلغ وقدره (١٤٨١٧٥.٠٠) مائة وثمان وأربعون الف ومائة وخمسة وسبعون ريال ، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن آلية التعامل بين موكلته والمدعية في المبلغ الذي يجرى الإقرار به في الحكم السابق أجاب قائلاً موكلتي كانت تتأكد من المبالغ بناء على كشف الحساب الالكتروني التابع لموكلتي هكذا أجاب ، وبسؤاله الم يكن ثمة تعاقد بتوقيع وختم أجاب قائلاً المدعية كانت ترسل الفواتير وتقوم المدعى عليها بالمصادقة عليها ، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يحضر نموذج من الفواتير التي جرى المصادقة عليها من قبل موكلتيه ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً لم أتمكن من إحضار نماذج من الفواتير التي جرى المصادقة عليها في التعاملات السابقة ولدي كشف حساب الصادر من موكلتي هكذا أجاب وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بسرد البينات التي يستند عليها لإثبات صحة دعواه مع بيان وجه الاستناد على كل بينة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ عقدت الجلسة السابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله أجاب قائلاً اكتفي بما قدمته سابقاً وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٨.١٧٥.٠٠) مائة وثمان وأربعون الف ومائة وخمسة وسبعون ريال والذي يمثل قيمة عرض وتسويق منتجات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب وعدد من الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليها الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث ثبتت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى من خلال ما ذكرته المدعى عليها في إجابتها ولو دفعت بسبق الفصل في مطالبة المدعية فقد تضمن الحكم السابق إشارة بأحقية المدعية بالمطالبة بالمتبقي من المبلغ وبناء على ما قدمه وكيل المدعى عليها من إجابة تضمنت جوابا على الاستفسار عن كيفية التعامل بينها وبين المدعية ونصه ( موكلتي كانت تتأكد من المبالغ بناء على كشف الحساب الالكتروني التابع لها) ، ولما سئل/ ألم يكن ثمة تعاقد بتوقيع وختم أجاب قائلاً ( المدعية كانت ترسل الفواتير وتقوم المدعى عليها بالمصادقة عليها ) وحين طلبته الدائرة نموذج من الفواتير التي جرى المصادقة عليها للمطابقة بينها وبين ما قدمه وكيل المدعية لم يفد الدائرة بذلك بل كانت إجابته ( لم أتمكن من احضار نماذج من الفواتير التي جرى المصادقة عليها في التعاملات السابقة ) هذا وتشير الدائرة إلى أن الصك السابق لم يتضمن حكما يقتضي عدم مطالبة المدعية بأي مبالغ خارج ما حكمت به الدائرة ولقوة حجة المدعية وضعف حجة المدعى عليها فإن الدائرة تذهب إلى الحكم بما سيرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٨.١٧٥.٠٠) مائة وثمان وأربعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .