حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530147743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471134709/1444
رقم الحكم:4530147743
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134709 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530147743 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471134709 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/01/06هـ ولم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (77028882)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره أو من يمثله، ولأن من ترك دعواه ترك، واستنادا للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى للمرة الأولى وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي تاريخ 1445/02/14هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (82172903)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوم ترك وبيانات وصف العين المؤجرة: ١٠ طن لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٠٥,٧٢٩.٢٢) مائة وخمسة ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٧٢٩.٢٢) مائة وخمسة ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠٥,٧٢٩.٢٢) مائة وخمسة ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ سدد منه (٢٢,٦٩٠.٣٨) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٨٣,٠٣٨.٨٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م حتى ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٠٣٨.٨٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م إلى ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (83,038.84) ريال ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله والذي يمثل قيمة تأجير بوم ترك العين المؤجرة: ١٠ طن، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة أبناء (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (83,038.84) ريال ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.