حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530292299
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641358/1444
رقم الحكم:4530292299
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641358 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530292299 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها –بعد تحريرها عبر تبادل المذكرات- ما نصه: أنه سبق لموكلِّي رفع هذه الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية، وقُيِّدت برقم/٤٤٧٠٢٨٠٩٥٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٤ه، وصدر فيها الحكم النهائي بالصك رقم/٤٤٣٠٥١٦٢٦١ وتاريخ ١٩-٦-١٤٤٤ه، القاضي بعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية نوعياً بطلب إثبات شراكة الورثة المدعين في شركة (...)، والمكتب الكائن بجمهورية (...)، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية؛ لأن المنازعات التجارية تختص بنظرها المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما صدر الحكم بعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر ولائياً في طلبات أخرى لموكلي -مرفق (١) صورة من الحكم-، وبناءً عليه فإننا نرفع لدائرتكم الموقرة دعوى موكلِّي، والتي تتمثل فيما يلي: أولاً: أن مورث موكلِّي (...) كان يعمل في المملكة العربية السعودية في نشاط تجارة الخردوات لحسابه الخاص، من أكثر من أربعين سنة. ثم عمل تحت غطاء مؤسسة (...) ، ثم غادر إلى (...)، وسلَّم ابنه (...) إدارة تجارته في السعودية، وظل مُورِث موكلِّي يمارس أعماله التجارية من (...)، وكان يسافِر لعدة دول في (...) و(...)؛ ليشتري البضائع من هناك ويرسلها للسعودية و(...)، واستمر على هذا حتى تُوفِّي بتاريخ ٢٠-٨-١٤٢٨ه=٢-٩-٢٠٠٧م. ثم بعد وفاته طلب المدعى عليه منصور بحكم أنه الابن الأكبر من موكلِّي؛ والدته وإخوته أن يصدروا له وكالة حتى يُسيِّر بها شؤون التركة التي خلفها مورثهم في السعودية من مؤسسة لها محلات تجارية، وفي (...) من عقارات وغيرها، فقاموا جميعاً بعمل وكالة له من (...) برقم (...) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٢٨ه، ونص الشاهد منها: ( .... نيابةً عنهم بالإشراف والمحافظة على جميع ممتلكات مورثهم المذكور بعالية، وكذا يحق للوكيل المذكور إدارة جميع الأعمال الخاصة بمورثهم واستخراج واستلام جميع حقوقهم من بعد مورثهم من البنوك في داخل (...) وخارجه، وكذا يحق للوكيل المذكور تمثيل موكليه أمام كافة الجهات الرسمية والغير رسمية داخل (...) وخارجه) -مرفق (٢) صورة من الوكالة- وفي سنة ١٤٣٩ه نَقلَ (...) المحلات باسم ابنه (...)، وبقي العمل فيها على ما كان عليه سابقاً من أنها ملك ل(...) حقيقة، وتحت غطاء مؤسسة (...) . ولكن بعد صدور قرار المملكة بتصحيح أوضاع الأجانب المخالفين لنظام التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١-١-١٤٤٢ه، قام (...) وبدون علم الورثة بالتقدم بطلب الإفصاح عن المؤسسة باسمه واسم أبنائه، فقام (...) بالإفصاح للمدعى عليه وأبنائه بالمؤسسة رغم أنها ملك لجميع ورثة (...) . ثم حولها المدعى عليه إلى شركة باسم شركة (...). كما سجل المدعى عليه المكتب الذي فُتح في (...) باسمه، وكان تسجيله للمكتب بتاريخ ١١-١-٢٠١٣م -مرفق (٣) صورة من عقد تأسيس الشركة- ثانياً: البينات على الدعوى: ١-شهادة (...)، فقد شهد بأن: (...) كان يشتغل بالتجارة من سنة ١٩٧٧م، وأن جميع التجارة من جهده وعمله، وأن المحلات التي كانت مسجلة باسمه في (...) هي في الحقيقة ملك ل(...) ، وأن (...) كان يزاول أعماله حال حياته بنفسه، وبعد وفاته ظل النشاط قائماً باسم ورثته، وأن سبب نقل المؤسسة باسم (...) هو أنه حضر لهم وذكر أن لديه وكالة عن جميع الورثة، وأنهم لا يمانعون في نقل ملكية السجلات باسمه واسم أولاده -مرفق (٤) صورة من شهادة (...)- ٢-لدى موكلِّي مجموعة من الأشخاص المعروفين يشهدون أيضاً بأن المؤسسة التي سُجلِت باسم (...) وأولاده، أنها ل(...) مورثهم، وأن المدعى عليه هو مجرد مدير للمؤسسة فقط لا غير، وهم مستعدون للحضور للإدلاء بشهادتهم، وممن كتب شهادته التاجر المعروف (...) وهو مستعد لتقديم شهادته أمام دائرتكم الموقرة -مرفق (٥) صورة من شهادة (...)- ثالثاً: بناءً عليه، ولما حررناه أعلاه، نطلب الآتي: ١-إثبات شراكة موكلِّي في المؤسسة -الشركة لاحقاً-، وتوزيع الحصص فيها وفق النصيب المُقدر لكل وريث، وتعيين محاسب قانوني للاطلاع على موجودات وميزانيات المؤسسة -الشركة لاحقاً- وإصدار تقرير محاسبي بذلك، وتقسيم الأرباح بينهم وفق الأنصبة الشرعية المقدرة. وإسقاط أسماء أبناء المدعى عليه من الشراكة فيها. ٣- إثبات شراكة موكلِّي في مكتب (...)، وذلك وفق النصيب المُقدر لكل وريث. ٣-الحكم بأتعاب المحاماة. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه ثم قرر وكيل المدعي أنه يحصر دعواه في إثبات شراكة موكلي في الشركة وهي شركة (...) وفقا النصيب الشرعي والتي أصلا هي ملك ل(...) وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا : بأنه ماذكر في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا حيث إن الشركة محل الدعوى ملك لموكلي وأبنائه وفي جلسة ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ: أرفق المدعى عليه وكالة عبر المحادثة المباشرة في برنامج التيمز ونصها: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعيين وبعد الاطلاع عليها والرجوع لموكلي أستأذن فضيلتكم في الإجابة عليها وذلك على النحو التالي: - أولاً: بشان ما دفع به وكيل المدعيين في الفقرة (أولاً) من أن موكلي دفع بانتفاء صفته الدعوى بينما في دعوى الأحوال الشخصية طلب صرف النظر لعدم اختصاص محاكم المملكة بنظر النزاع: نفيد فضيلتكم أن دفع وكيل المدعيين غير ملاقي نظراً لأن الدفوع التي تم إبدائها من موكلي هي من النظام ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يخفى على فضيلتكم أن لكل دعوى طبيعتها الخاصة ويتم إبداء الدفوع فيها حسب طبيعتها فلا يوجد أي تناقض في دفوع موكلي، وموكلي يتمسك بعدم صفته في الدعوى لأن المدعيين أقاموا دعواهم ضد موكلي بصفته الشخصية ولا يوجد ثمة علاقة قائمة بين موكلي والمدعيين لاسيما وأن وكيل المدعيين حصر دعواه في الجلسة السابقة في إثبات شراكة موكليه في الشركة وهي شركة (...) والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة ، استنادا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر. ثانياً: بشأن ما دفع به وكيل المدعيين في الفقرة (ثانياً) وطلب من فضيلتكم نظر الدعوى موضوعياً: نفيد فضيلتكم ان موكلي قدم دفوعه الموضوعية في مذكرتنا الجوابية رقم (١٨٣٦/ع.م/١٤٤٤) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وقد انكر موكلي الدعوى جملة وتفصيلاً ونحيل إلى دفعونا الموضوعية السابقة لعدم التكرار مع تمسكنا بالدفع الشكلي بعدم صفة موكلي في الدعوى. ولما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بما يلي: - أصلياً: عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم توافر شرط الصفة. احتياطيا: رد الدعوى.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة وعليه أجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة مذكرة ونصها: أولاً: نفى المُدعى عليه صحة دعوى موكليِّ، وذكر في مذكرته الجوابية المؤرخة في ٧-٨-١٤٤٤ه أن دعوى والدته وجميع إخوته هي دعوى كيدية، وأنهم يطمعون في شركته. وموكلِّيَ إخوة المُدعى عليه يتساءلون: لو صحَّ أنهم كإخوةٍ له ادعوا عليه طمعاً في ماله، فهل يصح أن تدعي عليه والدته طمعاً في ماله أيضاً؟ وهي المرأة الكبيرة في السن، التي لم تعُد تطمع في شيءٍ من حطام الدنيا؛ إلا أنها رأت حقوق أبنائها تؤخذ من أخيهم الأكبر، فقامت بما تقوم به أيُّ أم من نصرة أبنائها المظلومين. ثانياً: لقد قدمنا لفضيلتكم البينات التي تُثبت أنَّ مورث موكلِّيِ كان له عددٌ من المحلات، وأنها انتقلت بعد ذلك لورثته، وأنَّها كانت صوريَّاً تحت غطاء مؤسسة (...) ثمَّ نقلها (...) باسم ابنه (...) تحت غطاء مؤسسة (...) . وقلنا إن المُدعى عليه بحكم أنه الأخ الأكبر هو من كان يدير هذه المحلات، وأن الأمر بقي على ما هو عليه حتى صدور المرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١-١-١٤٤٢ه بشأن تصحيح أوضاع الأجانب المخالفين لنظام التستر، فأفصح (...) لصالح المُدعى عليه، وهذا الإفصاح غير صحيح وباطل، واستيلاء على حقوق موكلِّيَ. ثالثاً: قدم المُدعى عليه ورقة من (...) ، وتاريخ هذه الورقة في ١٠-٥-١٤٤٤ه. وهو لاحق لتاريخ المستندين اللذين قدمناهما عن (...) فالأول بتاريخ ٢٤-١-١٤٤٤ه، والثاني بتاريخ ٢٣-٢-١٤٤٤ه وما قدمناه عن (...) هو شهادةٌ، وإقرارٌ صريحٌ وواضحٌ منه، من: (أن المحلات الواقعة في سوق (...) ب(...)، والتي كانت مسجلة باسمه صورياً أنها في الأصل والحقيقة عائدة لـ (...)، وأنها انتقلت لورثة (...) بعد وفاته)، فهذا الإقرار أثبت ملكاً لـ (...) رحمه الله، وكان هذا المِلك في ذمته. ثم أقر أنه نقله لابنه (...). ثم شهد بعد ذلك: (أن (...) جاء لهم وأخبرهم أن لديه وكالة عن جميع الورثة، وأنهم لا يمانعون من نقل السجل التجاري باسمه، فقام ابنه (...) بالإفصاح لـ (...)). وهذا الإقرار حضره أشخاص معروفون، وهم مستعدون للحضور للشهادة متى ما رأى فضيلتكم ذلك. وإقرار (...) يتوافق تماماً مع الشهادة التي أرفقناها لـ (...) التي فيها: (أن (...) استأجر منه محل في (...) بحي (...)، واستمر المحل حتى تاريخه، وانتقلت التجارة إلى أبنائه، واستمرت إلى تاريخه)، وهي أيضاً متوافقة مع شهاداتٍ أُخرى نحن على استعداد أن نقدمها في حينها. رابعاً: أطلب من دائرتكم الموقرة إثبات شراكة موكلِّيَ في الشركة وهي شركة (...) التي أصلاً هي ملك ل(...)، وفقاً للنصيب الشرعي لكل وارث. وفي جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعى عليه بأنه لم يستطع الاطلاع على المذكرة المرفقة من قبل المدعي بسبب إرفاق المدعي للمذكرة في هذا اليوم فطلب مهلة للاطلاع عليها وعليه أجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه مذكرة عبر النظام بتاريخ ١٨\١٠\١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: بشأن ما دفع به المدعيين في الفقرة (أولاً) من أن اشتراك والدة موكلي في الدعوى دليل على عدم كيدية الدعوى: فذلك مردود عليه بأن ما دفع به وكيل المدعيين غير ملاقي ويتناقض مع ادعائهم بان والدتهم لا تطمع في حطام الدنيا وهذه قرينة تؤكد لفضيلتكم ان والدة موكلي انضمت في الدعوى بضغط من المدعيين كونها تسكن معهم وكبيرة في السن ويَسهل الضغط عليها وإجبارها على الانضمام في الدعوى، فانضمام والدة موكلي لا يعني صحة دعوى المدعيين، وقد اكدنا لفضيلتكم في مذكرتنا الجوابية رقم (١٨٣٦/ع.م/١٤٤٤) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه على أن المدعيين لم يقدموا أي بينة على صحة الدعوى كما أكدنا على أن والد موكلي – رحمه الله – ترك المملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٩٧م وتوفي في عام ٢٠٠٧م وهذه المدة كانت كافية يستطيع خلالها والد المدعيين توثيق تسليم تجارته لموكلي وتسليم المدعيين المستندات التي تثبت ذلك، فما ذكره المدعيين في الفقرة أولاً غير ملاقي وقول مُرسل وليس له علاقة بموضوع الدعوى. ثانياً: بشأن ما دفع به المدعيين في الفقرة (ثانياً) بأنهم قدموا البينات التي تثبت أن مورثهم كان له عدد من المحلات: فهذا غير صحيح ومردود عليه بأن الشهادتين التي قدمها المدعيين كبينة على صحة الدعوى هي شهادات غير موصلة وغير صحيحة فبالنسبة لشهادة الشاهد (...) فموكلي ينكرها جملة وتفصيلاً ونطلب من فضيلتكم إحضار الشاهد للتأكد من أن هذه الشهادة غير صحيحة، وبالنسبة لشهادة الشاهد (...) فهي شهادة غير موصلة وتخص إيجار محل فالشاهد شهد نصاً ( أشهد أنا (...) أنني أعرف (...) (رحمه الله) منذ سنة ١٣٩٠هجرية تقريباً وهو يزاول عمل التجارة في كل من (...) ومدينة (...) حتى توفاه الله علماً بان المتوفي استأجر مني محل في مدينة (...) – حي (...)- (...) واستمر المحل حتى تاريخه، وانتقلت التجارة إلى أبنائه واستمرت حتى تاريخه ولا أعلم ما في باطنها. وهذه الشهادة بناءاً على طلب ابن المتوفي (...).) ويتضح لفضيلتكم أن الشهادة ليس لها علاقة بثبوت الشراكة أو نفيها حيث أكد في نهاية شهادته أنه لا يعلم ما في باطن التجارة، وعليه يتبين لفضيلتكم أن شهادة الشاهدين غير موصلة وغير صحيحة مما يؤكد عدم صحة الدعوى. ثالثاً: بشأن ما دفع به المدعيين في الفقرة (ثالثاً)بان الورقة المقدمة من /(...) لاحقة لتاريخ المستندين التي قدموها وتمسكهم بشهادة الشاهد/ (...): نفيد فضيلتكم ان موكلي ينكر المستندين التي قدمها المدعيين وما جاء فيهما غير صحيح، ونُشير أن تاريخ الإقرار الذي أقر فيه الشاهد/(...) بان السيد/(...) استلم كافة حقوقه ولم يُعد له أو لورثته أي حقوق مالية أو خلافه لديه هو تاريخ لاحق للمستندات التي قدمها المدعيين وعملاً بقاعدة اللاحق ينسخ السابق ويجُب ما قبله فعليه فإن إقرار الشاهد/(...) لبينة قاطعة على ان مورث موكلي استلم كافة حقوقه قبل تركه المملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٧م . وبشأن تمسك المدعيين بالشهادة المكتوبة للشاهد/ (...) فنؤكد على أن موكلي ينكر هذه الشهادة كونها تتناقض مع إقراره الذي يقر فيه ان مورث موكلي استلم كافة حقوقه قبل تركه المملكة العربية السعودية، ونطلب من فضيلتكم إحضار الشاهد وسماع شهادته. وبشأن ما ذكره المدعيين بأن إقرار/(...) يتوافق تماماً مع الشهادة التي أرفقوها ل/(...): فهذا أمر أراد به وكيل المدعيين إخفاء الحقائق على الدائرة الموقرة لأن شهادة الشاهد (...) كما سبق وأكدنا انها تخص تأجير محل وأكد الشاهد (...) في شهادته على عدم علمه بباطن التجارة مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره المدعيين. رابعاً: لقد حصر وكيل المدعيين في احدى الجلسات السابقة دعواه في إثبات شراكة موكليه في شركة المنصور الدولية للتجارة- سجل تجاري رقم (...)ونفيد فضيلتكم بأن هذه الشركة جديدة وتم تأسيسها منذ عام ونصف تقريباً بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢١م وليس لها أي علاقة بمورثهم رحمه الله الذي غادر المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ٢٥ عاماً وتوفي في ٠٢/٠٩/٢٠٠٧م وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعيين. خامساً: نتمسك بكافة الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدمنا بها خلال جلسات نظر القضية والمحررة كتابياً في المذكرات الجوابية المقدمة لدائرتكم الموقرة برقم (١٨٣٦/ع.م/١٤٤٤) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه ورقم (٢٠٣٠/ع.م/١٤٤٤) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٤ه، وما جاء فيهما من دفوع وطلبات ونحيل إليهم لعدم التكرار. وعليه ولما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بما يلي: - أصلياً: عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم توافر شرط الصفة. احتياطيا: رد الدعوى لعدم وجود أي سند من الشرع أو النظام. وفي جلسة ١٤\٢\١٤٤٥هـ: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه وبسؤال محامي المدعيين عن أن المؤسسة التي تحولت إلى شركة هي مؤسسة تختلف عن مؤسسة (...) وقد أنشئت في عام ١٤٣٩ فأجاب قائلا: نعم هكذا أجاب وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن وكيل المدعيين حصر طلبه بإثبات شراكة موكليه في شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...)وفقا للنصيب الشرعي والعائد ملكيتها للشركاء وهم (...) وأبنائه (...) و(...) و(...) وفقا للمستخرج المقدم من وكيل المدعيين، وقد ذكر وكيل المدعيين أن هذه الشركة هي في الأصل ملك لمورث الأطراف المتوفى عام ١٤٢٨هـ، وقدم سندا لدعواه الشهادتين الوارد ذكرهما في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر الدعوى جملة وتفصيلا وذكر أن الشركة هي ملك خالص لموكله وأبنائه، وحيث إن شركة (...) المراد إثبات شراكة المدعيين فيها قامت بتاريخ ٢\٤\١٤٤٣هـ أي بعد وفاة المورث بما يزيد عن خمسة عشر عاما، وبما أن السجل التي تحولت منه الشركة كان لمؤسسة (...) وتاريخ إنشائه ١٧\٧\١٤٣٩هـ أي بعد وفاة المورث بأكثر من أحد عشر عاما، وبما أن بينة وكيل المدعيين منصبة على ملك لمحلات بعينها للمورث -على فرض ثبوتها- كما في شهادة المدعو (...) وكذلك المدعو (...)، فإن هذا لا ينهض لقبول طلب وكيل المدعيين، حيث إن الشركة لها كيان وشخصية اعتبارية مستقلة بذاتها ولها طرق معتبرة لتأسيسها فقد نصت المادة (٢) من نظام الشركات: الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام. فالشراكة تثبت بالتعاقد المبني على إرادة طرفين أو أكثر أوعن طريق انتقال الحصص، وبما أن وكيل المدعين لم يقدم ما يثبت ذلك، وبما أن الشركة لم تقم إلا بعد موت المورث، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم لا ينال من حق المدعيين من المطالبة بملكيتهم في مال مورثهم في المحلات وغيرها، والعبرة بما يثبت قضاء، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٦٤١٣٥٨؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530292299 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إثبات شراكة موكليه في شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...)وفقا للنصيب الشرعي والعائد ملكيتها للشركاء، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ والقاضي: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٦٤١٣٥٨؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها (... ثالثاً: تطلب من مقامكم الكريم قبول الاستئناف من الناحية الموضوعية: لما كان موكلي هم المدعى عليهم. وكان الحكم الصادر بالرفض يعني عدم أحقيتهم بما طالبوا به من الشراكة في الشركة، فكان اعتراضهم على الحكم من مصلحهم، فنرجو من مقامكم الكريم قبول اعتراضنا من الناحية الموضوعية. رابعاً: تطلب من مقامكم الكريم أن يُنظر هذا الاعتراض مرافعة. خامساً: أسباب الاعتراض على الحكم الابتدائي: نوضح لمعاليكم أنه سبق لموكلي رفع هذه الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية، وقيدت برقم / ٤٤٧٠٢٨٠٩٥٣ وتاريخ ١١- ٤-١٤٤٤هـ، وصدر فيها الحكم النهائي بالصك رقم / ٤٤٣.٥١٦٢٦١ وتاريخ ١٩-٦-١٤٤٤هـ، القاضي بعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية نوعياً بطلب إثبات شراكة الورثة المدعين في شركة (...) ، والمكتب الكائن بجمهورية (...)، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية؛ لأن المنازعات التجارية تختص بنظرها المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما صدر الحكم بعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر ولانياً في طلبات أخرى لموكلي مرفق (٤) صورة الحكم. ہے۔ كما توضح لمعاليكم أيضاً أن جملة كبيرة من المقيمين (...) كانوا يعملون في التجارة الخاصة بهم من عشرات السنوات. وكان ذلك تحت غطاء نظامي من أشخاص سعوديين، فيكون الشخص السعودي في الظاهر هو المالك للمؤسسة التجارية. وهو المتصرف في أموالها، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يملك منها شيئاً، ولا يُديرها وإنما يُعطى مبالغ مالية نظير تستره على مالك المؤسسة الحقيقي وهو المقيم (...). وقد عالجت الدولة حفظها الله أمر التستر بإصدار قرار تصحيح أوضاع الأجانب المخالفين لنظام التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٤١١هـ، وعمليات الإفصاح الكثيرة التي جرت بعد القرار تدل على كبر حجم التستر سابقاً، وقد كان (...) من الأشخاص المعروفين في سوق (...) ب(...)، وكان يتستر على عدد غير قليل من المقيمين (...). ونوضح لمعاليكم أيضاً أن صورة التستر هذه تقضي ألا يكون هناك أي مُستنداتٍ تُثبت حقيقة أن المالك للتجارة والمؤسسة هو المقيم (...)، وجملة الإثباتات في ذلك هو الثقة بين الأطراف، ولذلك غالباً لا نجد في فترة التستر مستندات بتوقيع المقيم (...): لأن هذه المستندات تكون دليل إدانة، وتتسبب في إيقاع العقوبات النظامية عليه وترحيله. وما ذكرناه لمقامكم الكريم لا يخفى دان مستخرج فرع مؤسسة (...) الذي كان يُمارس (...) رحمه الله نشاطه التجاري هو برقم / (...)وتظهر في المستخرج أنه شطب لترك النشاط والسبب الحقيقي للشطب أنَّ (...) كان عليه مبالغ كبيرة لهيئة الزكاة والدخل، مما تسبب في توقف أعمال مؤسسته وفروعها، وتجميد الحسابات البنكية لها، وترتب على ذلك أن المبالغ التي يودعها العملاء في الحسابات لا يمكن سحبها ، وحتى تاريخه ما زالت هناك مبالغ مجمدة في تلك الحسابات، وبإمكان فضيلتكم التأكد من ذلك بالاستفسار من وزارة التجارة عن السجل التجاري الرئيس والفرعي لمؤسسة (...) ، وعن السبب في توقف نشاط تلك السجلات، وعن الحسابات البنكية للمؤسسة وفروعها. ولما كان هذا الأمر يؤدي إلى توقف النشاط التجاري للمحلات التابعة لورثة (...)، فما كان من حل لذلك إلا أن قام (...) بفتح فرع لمؤسسته، وطبعاً برقم سجل تجاري جديد؛ لأن (...) لا يستطيع نقل فرع مؤسسته گ(...) بسبب ما ذكرناه ليكون هذا الفرع غطاءً جديداً المحلات ورثة (...): حتى يمارسوا فيه نشاطهم التجاري - مرفق (٥) السجل التجاري لمؤسسة (...) ه إن مما استند عليه موكلّي في إثبات دعواهم إقرارات وشهادات، ونوضحها في الآتي: ١ - إقرار (...)، فقد أقر بأن: (...) كان يشتغل بالتجارة من سنة ۱۹۷۷م، وأن جميع التجارة من جهده وعمله، وأن المحلات التي كانت مسجلة باسمه في (...) هي في الحقيقة ملك ل(...) ، وأن حمود كان يزاول أعماله حال حياته بنفسه، وبعد وفاته ظل النشاط قائماً باسم ورثته، وأن سبب نقل المؤسسة باسم (...) هو أنه حضر لهم وذكر أن لديه وكالة عن جميع الورثة، وأنهم لا يمانعون في نقل ملكية السجلات باسمه واسم أولاده - مرفق (٦) إقرار (...) ٢ - كما شهد (...) الأخ الشقيق ل(...) بأن (...) معروف لديه، وأنه كان على كفالة أخيه (...)، وأن (...) كان لديه محل في عمارة (...) بحي (...)، وكان يزاول فيه التجارة باسم مؤسسة (...) . ٣- كما شهد التاجر المعروف (...) بأن (...) كان يمارس التجارة من ۱۳۹۰ م، وأنه استأجر منه محل، وأن المحل لا زال يمارس فيه النشاط حتى الآن، وهم مستعدون لتقديم شهادتهم ٤- نرفق أيضاً صورة من شهادة (...) ومضمونها أنه حضر مجلس فيه (...) ، وابنه (...)، وقال (...) لابنه (...) أن الورقة التي كتبها ل(...) هي الحقيقة، وقال (...) : الأفضل نحل الخلاف اللي بينك وبين (...) بشكل وذي عشان كده شركة (...) تتصفى، فرد (...) وقال ما عندي مانع، فقال (...) أنا بتكلم مع (...) ونجتمع مرة ثانية ونحل الخلاف هذا ودي، وذكر ريان أيضاً بنفس المجلس ل(...) بأن المؤسسة حق أبوك، ولكن كان عليها ديون و(...) سددها حسب كلام (...) لي - مرفق (۷) شهادة (...) و(...) و(...) ٥- وهناك شهادات أخرى لأشخاص آخرين موكلي سيقدمونها في حال طلب مقامكم الكريم مزيداً من الشهادات. واستند موكلي أيضاً على أمر مهم جداً، وهو أن المحلات التي كانت قائمة في حياة مورثهم (...) لا زالت حتى الآن، ولا زال يمارس فيها النشاط التجاري، وهذه المحلات هي أساس التجارة والمصدر الذي يدور عليه بقاء السجلات التجارية، فما هو السجل التجاري وما فائدته إذا لم يكن هناك تجارة تتمثل في بضائع، وأماكن - محلات - يجري فيها البيع والشراء للبضاعة ونوضح الآتي لدائرتكم الموقرة ١ - إن السجل التجاري هو مجرد ورقة لإضفاء الصفة النظامية على النشاط التجاري، والمراعاة الأنظمة والتعليمات التي تتعلق بكل نشاط، ولفتح الحسابات البنكية وتسجيل العمالة، ولكن إذا كانت التجارة خاسرة، والمحلات لا بيع فيها ولا شراء فأي فائدة من السجل تجاري، وأي نتيجة مرجوة من بقائه. ٢ - أن المحلات يمكن أن يبيعها شخص لآخر، ويُبقي البائع السجل التجاري الذي كانت المحلات تحت غطائه باسمه، ولا يَنقُله لمشتري المحلات، وتستمر المحلات في نشاطها دون توقف أو تعثر، والعكس كذلك صحيح. ٣- أن تقرير أن رقم السجل التجاري وانتقاله من شخص لشخص بنفس الرقم هو الذي يُثبت الحق والملكية، ليس أصلاً في نظر المسألة لما ذكرناه في الفقرتين السابقتين؛ ولأن الظاهر لا يُعارض ،البينة والبيئة التي قدمناها هي إقرار (...) ، وهو من كان السجل التجاري، والمحلاتُ باسمه وذكره في إقراره المحلات فقط، وهو ما أشارت إليه الدائرة الموقرة في تسبيها للحكم، ما هو إلا ذكر للأصل؛ لأن السجل التجاري تبع للمحلات وإقراره بأن المحلات تبع ل(...) فهو مُضمَنٌ فيه الإقرار بأنَّ السجل التجاري الذي عليه نشاط هذه المحلات هو تبع (...) أيضاً. ٤- أن حصر الدائرة الموقرة نظرها في انتقال رقم السجل التجاري من شخص إلى شخص آخر فقط، هو إغفال عن حقيقة الدعوى، وهو أنَّ هذه المحلات التي استولى عليها المستأنف ضده هو وأبناؤه أصبحت تتبع الشركة التي جرى لها الإفصاح وهو الذي كان يتعين على الدائرة الموقرة النظر فيه بداية لا تركه دون التحقيق مع المستأنف ضده بشأنه. ه - إن تقرير هذا التوجه الذي حكمت به الدائرة الموقرة ينتهي إلى أمر خطير؛ وهو إمكانية الاستيلاء على حقوق الآخرين بمجرد إقفال سجل تجاري، وفتح آخر برقم جديد. ز لقد أثبتنا في مذكرتنا الأخيرة التي قدمناها في جلسة الحكم أن المحلات التي نتحدث عنها كانت مستأجرة من تاريخ وجود (...) (...)| . في المملكة، وما زالت موجودة حتى الآن، وقد كانت مُستأجرة باسم فرع مؤسسة (...) ثُمَّ تغير عقد الإيجار إلى فرع مؤسسة (...) ثُمَّ تغير عقد الإيجار إلى شركة (...)، وقدمنا للدائرة الموقر بعض عقود إيجار هذه المحلات التي تُثبت أن مالكها ومؤسسها هو (...) رحمه الله، وهي ثلاث محلات؛ المحل الأول يقع في (...) الجديدة مقابل محل (...) والمحل الثاني يقع في حارة (...) بجوار محل (...)، وهناك محل ثالث، وبقيت المحلات من تاريخ إيجارها الأول إلى الآن يمارس فيها نفس النشاط. والمحل الأول والثاني ما زال يُمارس فيهما نفس النشاط التجاري، وهما مستأجران حالياً من شركة (...) ، وما قدمناه لم تلتفت له الدائرة الموقرة، وأصرت على النظر فقط في السجلات التجارية، وسنستعرض أمام فضيلتكم هذه العقود من التاريخ الأقدم إلى التاريخ الأحدث، وهي كالآتي: أ- المحل الأول: ١- عقد إيجار بتاريخ ١-١-١٤٢٠هـ = ١٦-٤-١٩٩٩م، والمستأجر (...) - مرفق (۸)- ومكتوب فيه رقم تلفون المحل المؤجر (...) ٢ - عقد إيجار بتاريخ ۲۸-۲۰۲۰۰۹م، والمستأجر مؤسسة (...) - مرفق (۹) - عقد إيجار بتاريخ ۲۸-۱-۲۰۱۳م، والمستأجر شركة (...) - مرفق (۱۰)- ب المحل الثاني: ١- عقد إيجار بتاريخ ۲۰۲۰-۲۰۱۰م والمستأجر (...) - مرفق (۱۱) ٢ - عقد إيجار بتاريخ ٦٠٦-۲۰٢٠ والمستأجر شركة (...) مرفق (۱۲) وبقراءة إقرار (...) التي سبق أن قدمناها، والتي قال فيها أن المحلات الواقعة في سوق (...) ب(...) والتي كانت مسجلة باسمه صورياً أنها في الأصل والحقيقة عائدة ل(...)، وأنها انتقلت لورثة (...) بعد وفاته). وكذلك بقراءة شهادة (...) الذي شهد بأن (...) هو من استأجر منه المحل. ومقارنتها مع العقود المشار إليها أعلاه، نجد أن المستأجر الأول للمحلات هي مؤسسة (...) وقد بقيت هذه المحلات مستأجرة باسم فرع مؤسسة (...) حتى انتقلت باسم فرع مؤسسة ابنه (...)، ثم بعد أن أسس (...) الشركة التي يزعم أنها ملك له أجرت المحلات باسم شركة (...). وهي ما زالت في نفس الموقع، وما زال يمارس فيها نفس النشاط الذي كان منذ تأسيسها. وكل ما ذكرناه يُثبت حقيقة واضحة؛ وهي أن هذه المحلات كانت من بداية تأسيسها ملكاً ل(...) مورث موكلّي، وأن (...) لم يكن إلا مديراً لهذه المحلات بعد خروج والده من السعودية، وأن ملك هذه المحلات لم ينتقل ل(...) فقط، وإنما انتقل لجميع ورثة (...)، كما يُثبت ما أوردناه أنَّ هذه المحلات كانت تحت غطاء التستر من (...) ثُمَّ ابنه (...) حتى صدر المرسوم الملكي بالإفصاح فقام (...) بالإفصاح ل(...) بدلاً من أن يُفصح الجميع ورثة (...). حان المستأنف ضده كان تحت جناح والده فعندما دخل المملكة كان صغيراً. ودخل تابعاً له في جواز السفر، ثُمَّ أصبح مستقلاً كان تحت كفالة (...) وهذا يُثبت ارتباط المستأنف ضده بالمحلات التي كانت في الفترة الأولى مستأجرة باسم فرع مؤسسة (...) ثُمَّ بعد أن نقل (...) المحلات لابنه (...)، وفتح (...) فرع المؤسسة باسمه، نقلت كفالة المدعى عليه (...) مرفق (۱۳) صورة من جواز وإقامة (...) وإقامتي (...) وهذا الترابط في الأحداث يرد على ما المستأنف ضده من أن فرع مؤسسة (...) وأنه أنشئ سنة ١٤٣٩هـ، ولا علاقة له بما يدعيه موكلي إن هذا الأمر صحيح على الأوراق النظامية عند النظر إليه مجرداً دون النظر للامتداد التاريخي للمحلات والإيجارات التي تتابعت عليها لنفس الأشخاص، ونفس النشاط، وأيضاً عمل المستأنف ضده فيها من حياة والده حتى تاريخه، وانتقال كفالته من (...) إلى ابنه (...). ط إن كان فرع مؤسسة (...) فرعاً حديثاً كما يزعم المستأنف ضده، فهذا يعني أن نشاطه التجاري نشاط جديد وحديث فإذا كان كذلك فمن أين له أن يُؤسس شركة رأس مالها ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال ! كيف استطاع أن يحصل على هذا المبلغ الكبير خلال ثلاث أو أربع سنوات ي قدم موكلي في المذكرة الأخير مزيداً من البينات، وهي كالآتي: ١ - ترجمة من خطاب فتح اعتماد غير قابل للنقض مع صورة من أصله، وهو يتضمن تفاصيل شراء بضاعة بمبلغ قدره (١٣٦,٠٠٠) مئة وستة وثلاثون ألف دولار، وعلامة الشحن نصها: ((...)- (...)- هاتف (...))، و(...) هو المورث ورقم الهاتف هو المكتوب في عقد الإيجار المشار إليه في البند (أولا) الفقرة (۱) من المحل الأول، والخطاب مختوم بختم مؤسسة (...) ، وهذا يُثبت أن (...) صاحب تجارة، وأن هناك بضائع تُورد في السوق باسمه تحت غطاء (...) - مرفق (١٤) من خطاب الاعتماد ٢ - إنَّ عقد إيجار المحل الأول تضمن رقم هاتف ثابت هو (...) وهو نفس رقم الهاتف الذي ذكرناه في الفقرة السابقة، أيضاً وجود هذا الرقم في السجل التجاري لمؤسسة (...) ولشركة (...)، يُثبت أن هذا الرقم هو على نفس المحل، ونفس النشاط، وهو المستخدم من عهد (...) رحمه الله. ٣ - يجد فضيلتكم في مرفق (١٥) خطاب صادر من مؤسسة (...) يتضمن شهادة منه بأن (...) لديه طلبيات متعاقد علها مع شركات خارجية بمبالغ قدرها (١,٠٣٧,٦٦٠ مليون وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وستون (...) ... إلخ، وهذا الخطاب مختوم بختم مؤسسة (...) في سنة ١٤١٢هـ، ومختوم بختم الغرفة التجارية بجدة، وموقع بتوقيع (...)، وهو يُثبت أن (...) تاجر وصاحب مال متداول في السوق، فكيف يُقال أن هذا المال هو مال (...) وهو من أسمه. سادساً: بناءً على ما حررناه أعلاه، نطلب من مقامكم الكريم نقض الحكم والحكم بإثبات شراكة موكلي في الشركة الناتجة عن إفصاح (...) للمدعى عليه، وتوزيع حصص الشركة وفقاً للنصيب الشرعي لكل وارث). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه (...) والمتضمن حاصله: (أولاً: نشير إلى أن المستأنفين في لائحة الإستئناف لم يخرجوا في أسباب الإستئناف عما أبدوه وقدموه أمام الدائرة الابتدائية حيث اشتملت لائحة الإستئناف في الصفحات من (١: ٣) على سرد لبيانات أطراف الدعوى وملخص للدعوى من صك الحكم ومنطوق الحكم وطلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية وهذا من المتطلبات الشكلية عند تقديم لائحة الإستئناف، وباقي الصفحات من (٤:٧) هي عرض لمجريات القضية. ثانياً: أما بشأن ما ذكره المستأنفين من أسباب الاعتراض على صحك الحكم الابتدائي نجيب عليها بالآتي: (١) بشأن الفقرة (أ) التي دفع فيها المستأنفين بأن الدعوى قد سبق نظرها أمام محكمة الأحوال الشخصية وأنها حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فنجيب على ذلك بان ما دفع به المستأنفين غير ملاقي وغير مؤثر في موضوع الدعوى ولا يُعد سبباً لنقض الحكم. (٢) بشأن الفقرة (ب) التي دفع فيها المستأنفين بأن التجار (...) كانوا يعملون في التجارة تحت غطاء نظامي من أشخاص سعوديين وأصدرت الدولة قرار تصحيح أوضاع الأجانب فنجيب على ذلك بأن ما دفع به المستأنفين غير ملاقي وليس له علاقة بموضوع الدعوى ولا يُعد سبباً لنقض الحكم. (٣) بشأن الفقرة (ج) التي دفع فيها المستأنفين بأن التستر يقتضي بألا يكون هناك أي مستندات تثبت حقيقته وجملة الإثباتات هو الثقة بين الأطراف فنجيب على ذلك بان ما دفع به المستأنفين غير ملاقي لأنه إثبات كافة التصرفات هو أمر واجب شرعاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الشرعية. (٤) بشأن الفقرة (د) التي دفع فيها المستأنفين بأن مستخرج فرع مؤسسة (...) الذي كان يمارس (...) (رحمه الله) نشاطه التجاري يظهر فيه المستخرج انه شطب لترك النشاط وأن السبب الحقيقي للشطب هو أن (...) كان عليه مبالغ كبيرة لهيئة الزكاة والدخل مما تسبب في توقف أعمال مؤسسته وتجميد الحسابات البنكية بها فنجيب على ذلك بأن ما دفع به المستأنفين يؤكد عدم صحة الدعوى فكيف يتم تجميد الحسابات البنكية الخاصة بفرع المؤسسة التي كان يمارس مورثهم نشاطه من خلالها وفي ذات الوقت يزعموا بان موكلي قام بنقل التجارة لمؤسسة تابعه له فيكف له ذلك إن كانت الحسابات البنكية مُجمدة، وهذا يؤكد ما دفعنا به بأن مورثهم ( رحمه الله )قام بتصفية أعماله وتجارته وأقفل نشاطه في المملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٧م وترك المملكة نهائياً حتى توفاه الله في عام ٢٠٠٧م. ونشير إلى أن مؤسسة موكلي هي مؤسسة جديدة تم تأسيسها بسجل تجاري رئيسي جديد برقم (...) وتاريخ ١٧:٠٧:١٤٣٩ه أي بعد ترك مورثهم المملكة بمدة زمنية كبيرة جداً تقارب العشرون سنة وبعد وفاته بما يقارب العشرة سنوات، فلا يتصور عقلاً أن يقوم موكلي بنقل تجارة مورثهم باسمه بعد تركه المملكة العربية السعودية بعشرين سنة كاملة، كما لا يتصور أن يقوم مورثهم (رحمه الله) بتوثيق نقل التجارة كما يزعمون. (٥) بشأن الفقرة (ه) التي دفع فيها المستأنفين بأنهم قدموا أمام الدائرة الابتدائية إقرارات وشهادات كبينة على إثبات دعواهم فنجيب على ذلك بأن ما قدمه المستأنفين من صور لشهادات مكتوبة فهي غير موصلة وغير صحيحة وتم الطعن عليها وإنكارها جملة وتفصيلاً أمام الدائرة الابتدائية بل وطبلنا إحضار الشهود لسماع شهادتهم، فكافة ما جاء في الشهادات المكتوبة هي شهادات مُصطنعة من قبل المستأنفين وننكرها جملة وتفصيلاً. (٦) بشأن الفقرة (و)( ز) التي دفع المستأنفين بان المحلات التي كانت قائمة في حياة مورثهم (رحمه الله) لا زالت حتى الآن وان موكلي ما زال يباشر فيها النشاط التجاري فنجيب على ذلك بان ما دفع به المستأنفين غير ملاقي لان وجود المحلات لا يثبت أنها تخص مورثهم (رحمه الله)فمورثهم قد ترك المملكة العربية السعودية وصفى تجارته في عام ١٩٩٧م وتوفي في عام ٢٠٠٧م ولم يُعد هناك أي رابط أو صلة بين مورثهم رحمه الله وبين المحلات.. (٧) بشأن الفقرة (ح)التي دفع فيها المستأنفين بان موكلي كان تحت جناح والده فهذا كله كلام مُرسل وليس له علاقة بإثبات صحة الدعوى. (٨) بشأن الفقرة (ط) التي يتساءل فيها المستأنفين عن رأس مال موكلي فهذا امر غريب وغير ملاقي ويؤكد أن دعوى المستأنفين قائمة فقط على الأحقاد والأحساد. (٩) بشأن الفقرة (ي) التي دفع فيها المستأنفين بأنهم قدموا امام الدائرة الابتدائية في المذكرة الأخيرة مزيداً من البينة على الدعوى نفيد فضيلتكم أن ما قدمه المستأنفين غير موصل ولا يُعد ما قدمه المستأنفين من قبيل البينات ولا يعدو إلا ان يكون استنباطات ظنية من المستأنفين ليس لها أي أساس من الصحة، وعليه وبناء على سبق نلتمس من فضيلتكم تأييد الحكم الابتدائي ومنطوقه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٥٨))، وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض، فعقب وكيل المدعى عليه قائلا: بان اطلع على ما ورد في جواب وكيل المدعي وانه لا يوجد به ما يستحق الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه وبعد اكتفاء الطرفين وتأكيدهم على ما سبق لهم تقديمه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٥-٠٢-١٤٤٥هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٥٨ القاضي بــ (رفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٦٤١٣٥٨). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.