حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530108814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570073259/1445
رقم الحكم:4530108814
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073259 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530108814 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامشة عشرة وبناء على القضية رقم 4570073259 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 05/ 02/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (81385231) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام وكيل المدعي بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على وكيل المدعي وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه حيث أن موكلتي - المدعية- والمدعى عليها تربطهما علاقة تجارية وذلك – دون عقد – بقيام موكلتي بتوريد منتجات إلى المدعى عليها، على أن يتم إصدار فواتير بقيمة التوريدات التي قامت بها موكلتي وإرسالها إلى المدعى عليها، وقد بلغت قيمة هذه التوريدات الموردة إلى المدعى عليها مبلغ وقدره (29.393 ريال) تسعة وعشرون ألف ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وقد قامت موكلتي بإرسال الفواتير إلى المدعى عليها بقيمة المبالغ المالية المستحقة عليها (مرفق 1)، كما قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها بموجب إخطارات رسمية، والمطالبة بسداد مستحقاتها الا ان المدعى عليها لم تتجاوب مع ذلك وهذا يعد إخلال من قبل المدعى عليها بالتزاماتها، كما يعتبر ذلك مخالفة لما نص عليه النظام وأحكام الشريعة الإسلامية، ونظر لذلك اضطرت موكلتي إلى تكليف مكتب محاماة لاستيفاء حقوقها عن طريق القضاء، ولكل ذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم بالتالي: - 1/ إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ (29.393 ريال) 2/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3000ريال) أتعاب محاماة ثم طلب وكيل المدعي حصر دعواه بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (29.393) تسعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليه باستلام البضاعة، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي قد حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (29.393) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعي للمدعى عليه منتجات كرتون، وترتب بذمة المدعى عليه المبلغ المذكور، وقدم المدعي لإثبات دعواه الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليه باستلام البضاعة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعى به، وترى معه الدائرة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لهذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعي، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه / مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبته/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) إقامة نظامية رقم (...) مبلغا وقدره (29.393) تسعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث