حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530141197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570145060/1445
رقم الحكم:4530141197
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570145060 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530141197 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570145060 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ13-2-1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٧٦٥٧٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية لمبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الـدائرة: إلزام (...) رقم الهويـة (...) أن يـدفع ل/ شـركة(...) التجارية المحدودة ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقـدره. (١٠٧،٦٤٧،٠٠) مئة وسـبعة الاف وسـتمائة وسبعة واربعون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٠١٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ،،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠،٧٠٠.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة ريال سعودي وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة - السادسة - برقم الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٠١٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ بإلزام (...) رقم الهويـة (...) أن يـدفع ل/ شـركة (...) المحدودة ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقـدره. (١٠٧،٦٤٧،٠٠)مئة وسـبعة الاف وسـتمائة وسبعة واربعون ريال، واستند على الحكم الصادر من الدائرة، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً فيها، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423هـ ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434هـ ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438هـ ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439هـ ورقم (2040) 13-6-1439هـ ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،...)، وبما أن المدعى عليه هو من أحوج المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠،٧٠٠.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة ريال سعودي؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) أن تدفع لـ:شركه ا(...) المحدوده (...) مبلغاً قدره (١٠،٧٠٠.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.