حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530115677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570104940/1445
رقم الحكم:4530115677
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104940 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530115677 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٤٩٤٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للدواجن المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (دواجن)، بثمن إجمالي قدره (٧٦١,٥٦٢) سبعمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً، سددت منها مبلغ قدره (٦٤٦,١٦٥) ستمائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، وقدّم سنداً لطلبه مصادقة على صحة الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مصادقة المدعى عليها على الرصيد المتبقي في ذمتها لصالح المدعية وقدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات والتي تتمثل في مطابقة رصيد المدعى عليها على مبلغ ١١٥.٢٧٩.٠٠ ريال ممهورة بختمها، واكتفى بذلك، ولصلاحية القضية رقم للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة توريد دواجن حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أيّ جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مصادقة المدعى عليها على الرصيد المتبقي في ذمتها لصالح المدعية وقدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال، ممهور بختم المدعى عليها، وعليه ترى الدائرة أنّ هذه المستند موصل للحكم بمبلغ المطالبة، وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٥,٣٩٦) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث