حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530144494

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205512/1444
رقم الحكم:4530144494
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530144494 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٥١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم: (٤٤٧٠١٧٥٦٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي قهوة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة سنوات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (أن المدعى عليه لا يملك الحق في التعاقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإبطال العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٨٩٥٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١هـ، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم: (٤٣٣٩٠٤٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ في القضية المقيدة برقم: (٤٣١٨٢٧١٣٣) في المحكمة (العامة بالدمام)، وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المدعى عليه ومماطلتي فيه مما أدى إلى (مما اضطر موكلتي إلى التعاقد مع مكتب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال سعودي . وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٨١٧٢٩١١)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن عقد ورخصة محاماة وحكم سابق، وسند قبض، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي وقدرها (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يجب المدعى عليه على الدعوى ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٧٨١٧٢٩١١) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق؛ وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن حقيقة هذي الدعوى هي دعوى تعويض عن ضرر لحق بالمدعية، وهو الإلجاء للشكاية لاسترداد حقها المدعى به بالقضية السابقة، وحيث أن الواجب في دعاوى التعويض أن تتوافر فيها أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وفي سبيل تحقق الدائرة من توافر هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية والقضية السابقة التي نشأ عنها الضرر المدعى به، وحيث أن الثابت حسب الحكم السابق أن المدعى عليه قد غرر بالمدعية وباعها أو تعاقد معها على ما لا يملك، كما أن الثابت أنه ماطل ولم يرد لها أموالها رغم مطالبتها لذلك، كما أنه لم يحضر في القضية السابقة إلا بعد مضي أكثر من مائتين يوم على القضية ودفع بدفوع مرسلة لم يثبتها وهذا دليل قاطع على المماطلة، ولأن هذا في حقيقته يعد خطأ بحق المدعية رتب عليه أضرارا حيث أن ذلك قد اضطرها إلى توكيل محام للمطالبة بحقها، وحيث أن الثابت تكلفها مقابل ذلك مبلغا قدره (٨٥٠٠) ثمانية آلاف وخمس مائة ريال وفقا للعقد المرفق وكذلك سند القبض، ولأن سبب دفع هذا المبلغ هو خطأ المدعى عليه المتمثل بمماطلة المدعية وعدم رد أموالها؛ لذلك كله فإن المتقرر لدى الدائرة توافر أركان التعويض في هذه الدعوى، ولما قرره الفقهاء عليهم شآبيب الرحمات أن من مطل غريمه وأحوجه للشكاية فما يلحق به بسبب ذلك فهي على المماطل قال ابن مفلح بالفروع (٦/٤٥٧): ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ، وحيث جعلت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك في المادة الرابعة والستين بعد المائة تقدير التعويض عائد لأحوال عدة وأوجبت عليها مراعاتها فإن الدائرة وبعد تأملها وما تضمنته تنتهي إلى أن المبلغ المطالب به في حدود المعقول وتنتهي إلى استحقاقها لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٨٥٠٠) ثمانية آلاف وخمس مائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث