حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530114013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470689968/1445
رقم الحكم:4530114013
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689968 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530114013 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٩٩٦٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع بالأجل للمدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٠٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمسة ريال سعودي سدد منه (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بمبلغ قدره(٥٦,٠٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمسة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٠٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسة ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها حيث وردة افادة التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بأنه تعذر التبليغ ثم طلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها حيث وردة افادة التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بأنه تعذر التبليغ ثم طلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها حيث وردة افادة التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بأنه تعذر التبليغ ثم طلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها حيث وردة افادة التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بأنه تعذر التبليغ ثم طلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها حيث ورد إفادة التبليغ في خانة التبليغات الالكتروني بأنه تعذر التبليغ فأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ المدعى عليها حسب ما ورد في المادة (٩) والمادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية ففهم ذلك وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر (...) وذكر بأنه صاحب الشركة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي طلب فتح الحساب وكشف الحساب ومطابقة الرصيد بمبلغ ستة وخمسون ألف وخمسة ريالات وذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المصادقة وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٢.٠٠٥) اثنان وثلاثون ألفا وخمسة ريالات وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب لم أقم بالتوقيع على أي أوراق وقد كان الاتفاق شفوي وأما المصادقة فغير صحيحة والختم غير صحيح ثم طلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي ، وعليه افهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق . وبتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم استمهاله طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم استمهاله طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة قبل الماضية، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب الحكم في هذه الدعوى حيث أن ممثل المدعية قد ثبت تبلغه بموجب محضر الجلسة ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وذكر بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها من دفع فغير صحيح ولم يقدم ما يثبت ذلك فالمصادقة صحيحة والختم صحيح ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٢.٠٠٥) اثنان وثلاثون ألفا وخمسة ريالات، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٢,٠٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسة ريال يتعلق (بيع بالأجل للمدعى عليها). ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما يتبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن ممثل المدعية قد ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي طلب فتح الحساب وكشف الحساب ومطابقة الرصيد بمبلغ ستة وخمسون ألف وخمسة ريالات وأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المصادقة وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٢.٠٠٥) اثنان وثلاثون ألفا وخمسة ريالات ، ولم يقدم ممثل المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم مصادقته أمام الدائرة على صحة وجود اتفاق وأما دفعه بعدم صحة المصادقة فقد طلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي ثم تغيب بعد ذلك رغم ثبوت تبلغه كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً"، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً تفصيلا واضحا على دفعه رغم استمهاله طلب الإجابة لتقديم جواب تفصيلي وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه " على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٢.٠٠٥) اثنان وثلاثون ألفا وخمسة ريالات، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.