حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431046890
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:38852007/1438
رقم الحكم:4431046890
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38852007 لعام 1438 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431046890 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 38852007 لعام 1438 هـ المدعي: عبدالعزيز سعيد علي القحطاني/مؤسسة المدعى عليه: عبده يحيى أحمد عسيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعى وكالة تقدم بلائحة دعوى ملخصها أن المدعى عليه تنازل له عن مشروع إنشاء أسواق ومسالخ بالعارضة برقم مشروع (3111319/400590000/703) وذلك بكل ما فيه من التزامات وحقوق مالية إلا أن المدعى عليه لم يتنازل عن التأشيرات الخاصة بالمشروع ولم يقم برفع المستخلصات المتعلقة بالمشروع ثم طلب إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف التأشيرات كاملة التي منحت للمشروع ولم يلتزم المدعى عليه بتسليمها ودفعتها مؤسسة المدعي وإلزام المدعى عليه بدفع كامل المصاريف المدفوعة لإنجاز المشروع (1,625,914ريال) كما طلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة مستخلص قيمته (351000ريال) استلمه المدعى عليه ولم يدفع ثمنه للمدعي، ثم أرفق بصحيفة الدعوى صورة الهوية وصورة الوكالة وصورة عقد اتفاق بالباطن وصورة كشف حساب تعامل، ثم أجرت الدائرة ما هو لازم لنظر هذه القضية وافتتحت المرافعة وكان مجمل المؤثر في واقعات القضية أن الطرفين مثلوا تمثيلاً صحيحاً أثناء المرافعة-كما هو مثبت في محاضر القضية- وبعد أن عقدت الدائرة عدة جلسات لتبليغ المدعى عليه استمعت الدائرة لدعوى المدعي عن طريق وكيله في جلسة يوم الثلاثاء 27/8/1438هـ وفيها حضر المدعى عليه وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء 4/6/1439هـ بعد انتقال الدائرة لمقرها الجديد في المحكمة العامة في أبها قدم المدعى عليه مذكرة جواب من صفحة واحدة مفادها بأنه قام بفسخ الوكالة بناء على طلب المدعي ارفضه وكالة لا يوجد فيها حق استخراج التأشيرات كما إن الأمانة مالكة المشروع رفضت إعطاء التأشيرات إلا لصحاب المشروع الأساسي دون الباطن وهو المدعي في هذه القضية، والمدعي لم يتجاوز نسبة تنفيذه من المشروع سوى 8% وبعد عدة إنذارات ولعدم التقيد ببنود المشروع تم سحبه المشروع من بلدية العارضة بجازان وصرفت الدولة مبلغاً قدره (350850ريال) تمثل قيمة الأعمال المنفذة لم يستلم منه سوى مبلغٍ قدره (112,874ريال) وبعرضه ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة وفي جلسة يوم الأربعاء 16/8/1439هـ حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وقرر وكيل المدعي بأن موكله يطالب بالمبالغ الذي خسرها أثناء تنفيذ المشروع وقدرها (1,625,000ريال) ثم مذكرة جواب مفادها بأن المدعي ذكر بأنه استلم مبلغ قدره (112874ريال) ولم يسلّم للمدعي أي شيء من هذا المستخلص وأن نسبة إنجاز موكله للمشروع تتجاوز 40% ثم طلب في مذكرته تشكيل لجنة خبرة لحصر الكميات والأعمال المنفذة في المشروع وأرفق بمذكرته صورة صك صلح برقم (38201243) لعام1438هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه مستعد بدفع ما يطلبه المدعي بشرط أن يقدم مستخلص رسمي من الأمانة يثبت ما تم دفعه في المشروع وأنه استهلك هذا المبلغ وفي جلسة يوم الثلاثاء26/3/1440هـ حضر الطرفان واستعد المدعى عليه بتوكيل المدعي ليطالب بحقوق المشروع من أمانة منطقة جازان أمام ديوان المظالم ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لم يرد فيها مؤثر يستدعي الذكر وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان المثبت حضورهما برأس هذا الحكم وبتلاوة ما تم ضبطه على الطرفين وفقا للمادة 167 من نظام المرافعات الشرعية صادقا عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن صك الصلح رقم 38201243 لعام 1438هـ وما ورد في ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا؟ ولماذا لم يقم بالمطالبة في ديوان المظالم بالوكالة عن المدعى عليه حسب الصلح الذي تم بين الطرفين أمام القضاء؟ ولماذا لم يقدم صك الصلح للتنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا؟ فأجاب بأن العقد مبرم بينه وبين المدعى عليه ويطالب المدعى عليه بمستحقات موكله ولا شأن له بديوان المظالم وعلى المدعى عليه أن يرجع على جهة الإدارة ويطالبهم بالمستحقات، وبالنسبة للصلح فإن موكله لم ينفذه لعدم التزام المدعى عليه بإصدار وكاله، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي: بـعدم قبول هذه الدعوى رقم2007 لعام1438هـ لرفعها قبل أوانها، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة نظر برقم 4411288333 وتاريخ 3/11/1444 هـ وقد تضمنت مذكرته ما نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أرفع لفضيلتكم التماس إعادة النظر هذا أنا المواطن / عبدالله سعيد علي آل ظاهر) سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (...) بصفتي وكيلاً شرعياً عن المدعي (مؤسسة عبد العزيز سعيد علي القحطاني سجل تجاري رقم (...) والمقامة ضد المدعى عليه عبده يحي أحمد آل مشلول عسيري) سجل مدني رقم (...) وذلك في الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (٤/٢٠٠٧)ق لعام ١٤٣٨هـ.أسباب التماس إعادة النظر:فضيلة رئيس الدائرة إننا نرفع لفضيلتكم التماسنا هذا لإعادة النظر في الدعوى استناداً على المادة (۲۰۰) الفقرة (ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه يحق لأي من الخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. وحيث خلص الحكم الملتمس إعادة النظر فيه إلى عدم قبول الدعوى رقم ٢٠٠٧ لعام ١٤٣٨هـ لرفعها قبل أوانها لما هو موضح بالأسباب وحيث كانت الأسباب التي تم بناء الحكم عليها تتلخص في عدم مطالبة المدعي للمدعى عليه بتحرير وكالة على المشروع لدى المحكمة الإدارية وعدم تقديم الصلح المذكور في الدعوى لمحكمة التنفيذ لغرض الزام المدعى عليه بتحرير تلك الوكالة. وحيث صدر الحكم النهائي في هذه الدعوى والمطلوب إعادة النظر فيه بتاريخ (١٤٤١/٥/١٣هـ) فإننا نفيد فضيلتكم بأننا قد حصلنا وبتاريخ (١٤٤٤/١١/١هـ) على أوراق قاطعة في الدعوى تثبت تلاعب المدعى عليه وتعمده الإضرار بنا في موضوع هذه معه يصبح الدعوى لكي لا نستطيع أن نتقدم بمطالبة ضد الجهة المالكة للمشروع للمطالبة بحقوقنا فقد قام المدعى عليه وقبل صدور الحكم النهائي في الدعوى بتقديم طلب فسخ عقد للمشروع بالتراضي قدمه لرئيس بلدية محافظة العارضة وهي الجهة المالكة للمشروع وذلك عام ١٤٤٠هـ أي قبل الحكم النهائي في هذه القضية مما يصبح معه الحكم النهائي بتقديم هذه الدعوى قبل أوانها غير ملاقي لواقع الدعوى وتلاعب المدعى عليه ولمطالبات المدعي والتي هي في الأساس مطالبة المدعى عليه بأن يسدد لنا قيمة الأعمال التي نفذناها بالمشروع وقيمة المستخلص الذي استلمه المدعى عليه واستولى عليه ولم يقدمه لنا وتذرع في هذه الدعوى كما أصلح من قبلها بأن ملتزم بأن يزودنا بوكالة لمطالبة الجهة المالكة للمشروع واكتشفنا حالياً بعد حصولنا على نسخة من هذه الأوراق أنه تقدم للجهة المالكة للمشروع بطلب فسخ للمشروع بالتراضي مع الجهة المالكة دون علمنا أو موافقتنا وأثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي فيها. وحيث قامت الدائرة سابقاً بندب مكتب حصاد البناء للاستشارات الهندسية كمكتب خبرة للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمشروع وحصر الأعمال التي قام بها المدعي وبالفعل فقد قام المكتب المذكور بذلك وتم رفعه سابقاً للدائرة الموقرة. عليه وبموجب ما سبق واستناداً على ما استجد من أوراق قاطعة في الدعوى والتي حصلنا عليها بتاريخ (1/11/1444 هـ). فإننا نطالب بما يلي: 1- قبول التماسنا هذا شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. 2- قبول التماسنا هذا موضوعاً والحكم بطلباتنا المدرجة في أصل الدعوى بما يلي: أولاً – الزام المدعى عليه بأن يسدد لنا قيمة ما نفذنا في هذا المشروع بواقع مبلغ (١٦٢٥٩١٤١ ريال حسب المطالب به والمنفذ على أرض الواقع بموجب تقرير مكتب الخبرة. ثانياً - الزام المدعى عليه بأن يسلمنا قيمة المستخلص السابق والذي حصل عليه ولم يسدده لنا بواقع مبلغ (۳۵۱۰۰۰ ريال). ثالثاً - الزام المدعى عليه بأن يقوم بتعويضنا مادياً عما ألحقه بنا من ضرر وبحبس منفعة استثمارنا وأموالنا التي دفعناها في تنفيذ هذا المشروع وتلاعبه بنا وبمقام الدائرة الموقرة بموجب ما قدمه من طلب فسخ عقد المشروع بالتراضي بينه وبين الجهة المالكة للمشروع. هذا ولكم منا جزيل الشكر والعرفان مقدمه الوكيل الشرعي عبد الله سعيد على آل ظاهر) بالإضافة إلى تقديمه بعض المرفقات، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه لم يتبين للدائرة أن مقدم الالتماس محامٍ، كما لم يقم بإرفاق ما يثبت كونه محاميًا، بالإضافة إلى أنه بالاطلاع على المذكرة ذكر في مقدمتها أنه وكيل شرعي، لذا فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما نصت عليه المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، وبما أن الالتماس قد تم تقديمه من غير محامٍ ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر رقم 4411288333 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.