حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530140096
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161482/1444
رقم الحكم:4530140096
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161482 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530140096 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471161482 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 17/12/1444وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤٥،٧٩٢.٢٧) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وسبعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه) . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، وبعرض هذه الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم رده عبر النظام. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (000)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعى عليها لم يرفق رده الذي استمهل لأجله في الجلسة السابقة، وذكر بأن موكله مقر بمبلغ المطالبة (٤٥،٧٩٢.٢٧) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وسبعة وعشرون هلله، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية حصرت دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥،٧٩٢.٢٧) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وسبعة وعشرون هلله، مقابل توريد أدوية طبية للمدعى عليها، وقدّم بينته على الدعوى كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحتها، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، وبناءً على البيّنة المقدمة، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليها، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٥،٧٩٢.٢٧) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.