حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630243881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670261222/1446
رقم الحكم:4630243881
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670261222 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630243881 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦١٢٢٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأدوات الصحية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٨) كراتين منظفات ومعطرات، بثمن إجمالي قدره (١٠,٢٦٨.٣٥) عشرة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريالاً و خمسة وثلاثون هللةً، سُدد منه (٨,٢٤٧.٤٢) ثمانية آلاف ومئتان وسبعة وأربعون ريالاً و اثنان وأربعون هللةً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٢٠.٩٣) ألفان وعشرون ريالاً و ثلاثة وتسعون هللةً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، ومصادقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، حضر فيها ممثل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلتها أحال إلى اللائحة عبر النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا يعلم عن المصادقة ولم يطلع عليها، وأفهمته المحكمة بالإطلاع عليها فأجاب بأنه لم يستطع الدخول على النظام، وكررت عليه الجواب ثلاثاً، الجواب على الدعوى وإلا أعدته ناكلاً فأجاب بأنه لا يعلم عن هذه الفواتير، ثم سألته عن الختم الموجود في المصادقة فأجاب بأن الختم يعود لموكلته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره(٢,٠٢٠.٩٣) ألفان وعشرون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، مطابقة رصيد تضمن توقيع وختم المدعى عليها ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع ، كما أن وكيل المدعى عليها أجاب بأن الختم الموجود على المصادقة يعود لموكلته، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للادوات الصحية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٠٢٠.٩٣) ألفان وعشرون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، وبالله التوفيق.