حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630237147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670199239/1446
رقم الحكم:4630237147
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670199239 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630237147 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670199239 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) العربية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن طرفي الدعوى بينهما تعامل تجاري وفقا للعرف التجاري بينهما على تنفيذ أعمال بموجب عدة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها (بخصوص تنفيذ أعمال ـتأهيل اللحام واختبارات المواد) وقد تجاوزت العلاقة بين الطرفين الست سنوات وكان تاريخ ابتداء التعامل التقريبي بتاريخ 01/01/2018م. وحسب العرف التجاري بين الطرفين فتصدر أوامر شراء من المدعى عليها وتنفذ موكلتي بموجبه أعمال الاختبارات وتأهيل اللحام بأجل وتصدر لاحقا عليه فواتير ضريبية. مرفق: 1- بعض نماذج أوامر الشراء وألية تنفيذ الاعمال التي تنفذها موكلتي من اختبارات. 2- الفواتير المستحقة لموكلتي. 3- كشف الحساب. بلغ إجمالي التعامل التجاري بين الطرفين تقريبا مبلغ وقدره (1,600,000ريال وبلغ اجمالي المبالغ المسددة والتي تم خصمها تقريبا مبلغ وقدره (1,140,000ريال) عليه فتظهر حسابات موكلتي ان في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 434,228 ريال مستحقة السداد ولكون ان المدعى عليها أقرت أمام جهة المصالحة تراضي وأمام فضيلتكم ان في ذمتها مبلغ 251,000 ريال تقريبا وان هناك مبلغ 85,000 ريال ما زال قيد الاستحقاق ولكونها لم توضح الألية التي قامت على أساسها بالحساب ولم توضح لماذا لم تبين سبب تقييد مبلغ ال 85,000 ريال ورفضت التوصل لصلح يرضي الطرفين فقد اضطرت موكلتي برفع الامر لفضيلتكم للبت فيه. أصحاب الفضيلة عليه فتلتمس موكلتي من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بـ: 1-بسداد ما في ذمتها مبلغ 434,228 ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي (اتعاب محاماة) بمبلغ قدره45000ريال. هذه دعواي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر الشراء عدد (14) على مطبوعات المدعى عليها في الفترة من تاريخ 02/ 09/ 2021م حتى 28/ 05/ 2023م وممهوراً بتواقيع. 2- إخطار موجه من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ 05/ 08/ 2024م لطلب السداد لمدة (15) يوم مبلغ (50. 434,228) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال وخمسون هللة وممهوراً بتوقيع وكيل المدعية، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في 30/ 02/ 1446هـ ذكر فيها: لم يخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ (434,228) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، و وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في 30/ 02/ 1446هـ ذكرت فيها: بما أن المدعية أقرت بأن القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة (434,228) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية وعشرون ريال، وبما أن المدعية لم تقدم للمدعى عليها الفواتير الأصلية المشار إليها في أوامر الشراء، وبما أن المدعى عليها سبق وأن سددت من القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة مبلغاً وقدره (191,583.68) مائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة، فإن المدعى عليها تقر بمبلغ وقدره (242,661.68) مئتان واثنان وأربعون ألف وستمائة وواحد وستون ريال وثمانية وستون هللة فقط وتنكر ما زاد عن ذلك، وقد عقدت المحكمة جلسة في 30/ 02/ 1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: لقد أودعت ردي عليها، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلاً: أطلب مهلة للرد عليها، فأجابته الدائرة لطلبه، ثم قدم مذكرة تضمنت التمسك بدعواه وعقدت المحكمة جلسة في 14/ 03/ 1446هـ: في هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة عن إجمالي التعامل والمبالغ التي تم سدادها، فقررت قائلة: (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال، وتم سداد (1,140,000) مليون ومائة وأربعون ألف ريال ثم تراجعت وقررت قائلة: لا أعلم إجمالي التعامل، ثم تراجعت وقررت قائلة: إن إجمالي التعامل بيننا هو (1,134,784,40) مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعون هللة، وأكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة الحوالات التي ادعت بها المدعى عليها ما جوابك عليها فقرر قائلاً: هذه تابعة للمبالغ المسددة المقر بها بدعوانا آنفا، وأكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ (434,228) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها بالمصادقة على التعاقد وأن إجمالي التعامل هو (1.600000) مليون وست مائة ألف وأن المسدد هو (1,140,000) مليون ومائة وأربعون ألف ريال ودفعت بأن المستحق للمدعية هو (242,661.68) مئتان واثنان وأربعون ألف وستمائة وواحد وستون ريال وثمانية وستون هللة فقط وتنكر ما زاد عن ذلك، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ (434,228) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال، وحيث أقرت المدعى عليها بإجمالي التعامل والمبلغ المسدد، وحيث أن الفارق بينهما الثابت عدم سداده بناء على إقرارها، ولأن المبلغ يفوق المبلغ المطالب به ولأنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (18) من نظام الإثبات لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث لم تقدم بينة عليها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها ما طالبت به، واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الإنشائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) العربية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (434,228) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث