حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630275958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630275958

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670300849لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630275958 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670300849لعام 1446هـ المدعي: مصانع (...) لإنتاج المواد الغذائية (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل: 3 / 9 / 2012م، بثمن إجمالي قدره (54,845,703) أربعة وخمسون مليونًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريالات، سُدد منه مبلغ قدره (52,829,769.53) اثنان وخمسون مليونًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريالا وثلاثة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد بموجب سندات التسليم والفواتير)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,015,933.47) مليونان وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ: 3 / 8 / 2023م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (1,825,426) مليون وثمان مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2- محرر عادي عبارة عن كشف حساب بتاريخ 2024/04/30م، 3- محررات عادية متمثلة في مجموعة من فواتير، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ: 27 / 3 / 1446هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب البينة على صحة الدعوى أحال إلى إقرار المدعى عليها المذكور على مطبوعاتها والمذيل بختمها وإلى الفواتير، وبطلب حصر الفواتير محل المطالبة وهل هي عائدة لذات مبالغ المصادقة وتفصيلها قرر حصر مطالبته في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بمبلغ مطابقة الرصيد فقط الذي قدره (1,825,426) مليون وثمان مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال، وقرر الاحتفاظ بحق موكلته في مبالغ الفواتير في دعوى مستقلة، وبسؤاله عن موافقة موكلته على جدولة المبلغ المذكور بالمصادقة فقرر بأن موكلته لم توافق على الجدولة وأن مبلغ المصادقة لازم في ذمة المدعى عليها، وبسؤاله عما يريد إضافته قرر اكتفاءه؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره مليون وثمان مئة وخمسة وعشرون ألفا وأربع مئة وستة وعشرون (1825426) ريال سعودي المتبقي من ثمن توريد مواد غذائية؛ مما يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة المذكور على مطبوعاتها والمذيل بختمها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات، وهي: المادة (29 / 1) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، والمادة (16 / 1)، ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، والمادة (17)، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن الأصل عدم السداد، وبناء على المادة (78 / 1) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصانع (...) لإنتاج المواد الغذائية (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون وثمان مئة وخمسة وعشرون ألفا وأربع مئة وستة وعشرون (1825426) ريال سعودي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث