حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630254628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670277414/1446
رقم الحكم:4630254628
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670277414 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630254628 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٤١٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي: بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليه: (...)، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: الموضوع: تحرير دعوى في القضية رقم (٤٦٧٠٢٧٧٤١٤) المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد/ شركة (...) التجارية في البدء نتقدم لفضيلتكم بوافر الاحترام والتقدير ثم نستأذنكم بتحرير الدعوى ونلتمس من فضيلتكم قبولها والحكم لنا بموجبها وتجئ على النحو التالي: أولاً: انه بتاريخ ٤/١/١٤٤٣ه تعاقد موكلي مع المدعى عليه: وذلك للاستثمار في تطبيق (...)) على ان يقوم المدعى عليه: بالعمل ويقوم موكلي بدفع المبلغ، وذلك بعقد مضاربة بمبلغ إجمالي وقدره (عشرون الف ريال) ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي بنسبة أرباح تبداء من ٤٠% سنوياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة، وقد سلم موكلي المبلغ المتفق عليه للمدعى عليه. ثانياً: عندما تأخر المدعى عليه: في البدء في تنفيذ المشروع طلب موكلي من المدعى عليه: إرجاع راس المال والتخارج من المشروع إلا ان المدعى عليه: لم يستجيب فتقدم موكلي بدعوى بالرقم ٤٤٧٠٧٧١٠٧٦ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ه لدى الدائرة الجزئية التاسعة بالمحكم العامة بمحافظة جدة يطلب فيها إرجاع راس المال والتخارج من المشروع، وأثناء المداولة في القضية اقر المدعى عليه: اقراراً قضائياً بأنه يحق لموكلي التخارج بعد سنة من اطلاق التطبيق في المنصة السحابية بحسب نصوص العقد في المادة التاسعة منه، وان التطبيق قد انطلق في المنصة السحابية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٣م وبالتالي انه يحق للمدعي موكلي التخارج في تاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م وصدر حكم بذلك (مرفق). ثالثاً: تقدم موكلي الي المدعى عليه: بالعديد من الطلبات بالتخارج وإرجاع راس المال منذ تاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م وقد ارسل له أخطار بذلك (مرفق) إلا ان المدعى عليه: ما زال يماطل ولا يستجيب لطلبات موكلي، وعليه ولكل ما سبق وما ترونه من أسباب. أطلب من فضيلتكم: ١/ فسخ العقد ٢/ إرجاع راس المال المدفوع عشرون ألف ريال سعودي ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي. ٣/إلزام المدعى علية بدفع اتعاب التقاضي مبلغ أربعة الاف ريال ا.هــ، وقدم سنداً لدعواه: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٤/١/١٤٤٣هــ، وبسؤال المدعي: وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، وبسؤاله: هل سبق الفصل في الاختصاص النوعي في هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة قدم جوابه ونصه: بناء على دعوى المدعي: فقد سبق الفصل في الدعوى في المحكمة العامة فالدوائر الجزئية و حيث ان هذه الشراكة الموضحة في اعلى العقد انها شراكة محاصة و هي ما اصبحت في الوقت الحالي من اختصاص المحكمة العامة و ان المبلغ لا يزيد عن ٥٠ الف ريال ايضاً و هو ما يعتبر من المبالغ اليسيرة. لذا اطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ا.هــ، فجرى إفهامه بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى فاستمهل لذلك، ثم جرى عرض الصلح على طرفي الدعوى فصطلحا على ما يلي: أن تدفع المدعى عليه: للمدعي كامل المبلغ المدعى به وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ قدره ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال تعويضاً للمدعي عن أتعاب المحاماة على أن يكون موعد السداد بتاريخ: ٣٠/١/٢٠٢٥م ا.هـــ، ثم جرى التحقق من وكالة المدعي: وكالة فتبين أنها تخوله حق الصلح، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاع في عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الثالثة من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي: وكالة طلب إلزام المدعى عليه: بإعادة رأس المال المسلم لها وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، وبما أن وكالة المدعي: وكالة تخوله حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جائزاً ومرغباً فيه شرعاً؛ وذلك في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً))، عليه ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية واستناداً على الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ا.هـــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام طرفي الدعوى بما اصطلحا عليه وتعتبره الدائرة حاسماً ومُنهياً للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بصحة وإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به والمتضمن ما يلي: أن تدفع المدعى عليه: للمدعي كامل المبلغ المدعى به وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ قدره ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال تعويضاً للمدعي عن أتعاب المحاماة على أن يكون موعد السداد بتاريخ: ٣٠/١/٢٠٢٥م ا.هــــ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث