حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630280833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670311007/1446
رقم الحكم:4630280833
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311007 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630280833 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٠٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي أصالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شيول حجم (٩٦٦) (...) لونها اصفر موديلها (١٩٩٧) لمدة شهر واحد هجري وقيمة الأجرة (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦,٩٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات ، والمبالغ حالة السداد هي (٤,٥٥٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤,٥٥٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢) مائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: -١- محرر عادي متمثل في فاتورة مؤرخة في ٠٨/ ٠١/ ٢٠٢٤م رقم (٦١١) لصالح شركة (...) بمبلغ (١٣٢.٢٥) مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، -٢- محرر عادي متمثل في عقد إيجار مطبوعا على ورق مؤسسة المدعي مؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢١م مبرم بين المؤسسة وبين مؤسسة (...) ومذيلا بتوقيع وختم الطرفين، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على المدعى عليه تبين أن الطرفين قد اصطلحوا في دائرة أخرى على هذه الدعوى، وعلى ذلك قرر المدعي ترك هذه الدعوى بناء على الصلح الذي تم بين الطرفين، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤,٥٥٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وبما أن محل الدعوى نزاع في عقد أجرة معدات، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤,٥٥٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، ولما أن المدعي قرر ترك هذه الدعوى وفقا لوقائع هذا الحكم واستنادا على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي (...) هوية رقم (...) لهذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث