حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630143773

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570920994/1446
رقم الحكم:4630143773
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570920994 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630143773 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٠٩٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه: جاء فيها( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه خزنات حديد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٧٦٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه: المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م بمبلغ قدره(٤٥,٧٦٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب مصدق. وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط وفي الجلسة حضر طرفا الدعوى وكان وكيل المدعية قدم المذكرة تحرير لدعواه جاء فيها: حيث تعاقد المدعى عليه: مع موكلتي منذ تاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٨م على أن تقوم موكلتي بتوريد خزانات حديدية لصالح مؤسسته, وقد بدأت موكلتي بالتعامل مع المدعى عليه: بتوريد الخزانات الحديدية له بدءً من عام ٢٠١٨م حتى تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢١م, وقد تم خلالها التوريد من قبل موكلتي بحساب الأجل مع التزام المدعى عليه: بالسداد الجزئي ونرفق لفضيلتكم إثبات التعامل بتوقيع المدعى عليه: على اعتماد المندوب الجديد لموكلتي بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م مرفق خطاب تعيين المندوب الجديد٢, وعندما تم إغلاق حساب المدعى عليه: بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢١م تبين بأن المبلغ المتبقي المستحق في ذمتها لموكلتي هو مبلغ (٤٥٧٦٨.٥٧ ريال) خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال وسبعة وخمسون هللة, وقد تم المصادقة على هذا الرصيد من قبل المدعى عليه: مرفق كشف الحساب موقع ومختوم بختم مؤسسة المدعى عليه: وقد دون في الكشف من قبل المدعى عليه: ما نصه : سيتم مراجعة الحساب خلال الأسبوع الحالي بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢١م , ولم يراجع المدعى عليه: مندوب موكلتي ولم يبلغه باعتراض على ما ورد في كشف الحساب مما يعني عدم اعتراضه على المبلغ الوارد في كشف الحساب, وقد تم اللجوء للصلح مع المدعى عليه: لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح(مرفق وثيقة تعذر الصلح٤), ولقوله تعالى:( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود). بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ (٤٥٧٦٨ ريال) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمئة وثمانية وستون ريال سعودي. وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه: تحرير رد على هذه الدعوى وتقديمه عبر الطلبات على القضية.وفي الجلسة الثانية حضر عن المدعية ، وكيلها/(...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١١٢٦٨٧٩٤) المرسلة للمدعى عليه، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه: ، وفي الجلسة وكانت الدائرة قد طلبت من المدعى عليه: تقديم جواب على موضوع الدعوى إلا أنه وبالاطلاع على الطلبات لم يقدم شيئا وباطلاع الدائرة على بينة المدعية تبين أنها كشف حساب موجه للمدعى عليه بمبلغ (٤٥.٧٦٨ ريال) ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه: وعبارة سيتم مراجعة الحساب خلال الأسبوع الحالي وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه:، وقرر وكيل المدعية بأن كشف حساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوى في مبلغ (٤٥٧٦٨ ريال) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمئة وثمانية وستون ريال سعودي وبما أن المدعى عليه: تبلغ ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، وسمع الدعوى واستعد بالجواب ولم يقدم شيئا، وعليه فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه: -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي نكول المدعى عليه: وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على (كشف حساب)والسكوت عنه هو قبول به وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٤٥.٧٦٨) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث