حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4471070237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070237/1444
رقم الحكم:4471070237
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070237 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4471070237 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471070237 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه، فحددت له الدائرة جلسة في 16/11/1444هـ: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية ونصها ما يلي: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للخدمات التجاريه وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (2%)، ورأس مالها (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1442/07/23هـ الموافق 2021/03/07م، وتنتهي في تاريخ 1447/07/23هـ الموافق 2026/01/12م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام الشريك بالتصرف دون الرجوع للمدعى واستحداث فروع جديده بدون علم المدعى وتحميل الشركة نفقات والتزامات دون علم المدعى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر)، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات)، وفي جلسة 14/1/1445هـ: حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرته ونصها ما يلي: [أود أفادتكم بأنه لا مانع لدي من فسخ العقد المبرم بيننا بشرط تعيين محاسب قانوني للفصل في جميع ما يتعلق على هذا العقد ماليا ]، كما تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد ونصها ما يلي: [اولاً :-أن ما ذكرة المدعى عليه نعترض عليه جملة وتفصيلا لعدم مباشرة المدعى لأى عمل خاص بعقد الشراكة وعدم ادرار أي منفعة او ربح منه – وان المدعى عليه ينفرد ومسئول عن أي عمل وحده دون غيره، ثانيًا:- اطلب من الدائرة الزام المدعى عليه بتقديم كشف عن الأعمال والحسابات الخاصة بها والتي تمت دون علم المدعى للاطلاع عليها.]، لذا قررت الدائرة الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، والفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى: إلزام المدعى عليه بفسخ عقد الشراكة القائمة بينهما، وبما أن طلب المدعي لفسخ العقد سابق لأوانه وذلك؛ أنه من المتقرر أن المدعى عليه لا يمانع من فسخ عقد الشراكة محل الدعوى، فأصل المنازعة منتفي بينهما في تقرير إرادة الطرفين اختيارياً بفسخ عقد الشراكة، وبما أن المادة (17) من عقد التأسيس والذي نص على أنه تنقضي الشراكة بينهما وفقاً للمادة 16 من نظام الشركات، وقد نصت المادة(16) من نظام الشركات على أنه : مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: ... د - اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها ، فضلاً على أن حل الشراكة يكون من خلال الجمعية العمومية للشركة باتفاق جميع الشركاء، ولم يظهر للدائرة منازعة بين طرفي الدعوى في فسخ الشركة بينهما، لتبسط الدائرة نظرها في ذلك، ومن المتقرر أنه بمجرد انقضاء الشراكة تدخل في دور التصفية، إذ أن فسخ عقد الشراكة له آثاره على جميع الشركاء، إذا أموالهم مختلطة في هذه الشراكة، ولا يتبين حقوق كل شريك إلا من خلال تنضيض الشراكة بينهما، والمحاسبة والتي على ضوئها يتضح الموقف المالي للشراكة من حيث الربح أو الخسارة وماهي أسباب الخسارة في حال تحققها ومن الذي تسبب بها، ولا يتبين ذلك إلا بإجراء المحاسبة كما سبق بيانه، وهو ما أشار إليه المدعى عليه بعدم الممانعة من فسخ عقد الشراكة بعد تعيين محاسباً قانونياً لذلك، وهو متوافق ايضاً مع ما جاء في الفقرة الأولى من المادة(17) من عقد التأسيس بتعيين محاسب قانوني بعد اتفاق الشركاء بحل وتصفية الشراكة، مما تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق لعدم قبول هذه الدعوى، وأما عما آثاره وكيل المدعي من طلب الزام المدعى عليه بتقديم كشف عن الأعمال والحسابات الخاصة بها والتي تمت دون علم المدعى للاطلاع عليها، فإن طلبه غير مقبول وذلك استناداً للمادة(245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وما نصت عليه المادة(83/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه ، وما نصت عليه المادة(83/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية : إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعيَّن رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع ، وقد وضحت المادة (83/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية : الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه ، ولما كان طلبه الأصلي فسخ العقد ثم طلب عرضاً بإلزام المدعى عليه بتقديم كشف عن الأعمال والحسابات الخاصة بها والتي تمت دون علم المدعى للاطلاع عليها، مما يكون وعلى ضوء النصوص النظامية السابقة متعارضاً مع الطلب الأصلي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم